الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0062 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع : النوادي. الأخ الشيخ الفاضل مفتي المملكة الأردنية أرجو من الله التوفيق في إيعازي الفتوى بخصوص الحلال والحرام. اشترى الوالد نادي كمال أجسام وصالة بلياردو حيث يبدأ اللعب على الطاولة بين لاعبين اثنين والمغلوب منهم يدفع (35قرش) بعد انتهاء اللعبة، ويحصل احيانًا ان يلعب الخصمان عدة مرات فيكون عدد اللعبة لكل منهم (3) لعبات فيتوجب عليهم دفع (1.050)دينار لكل منهم، فبدلا من ان يدفع الاثنان ما عليهم يتفقوا فيما بينهم على ان يلعبوا لعبة واحدة فاصلة والمغلوب منهم يدفع جميع اللعبات هذا تمامًا ما يحصل في صالة البلياردو والله على ما أقول شهيد فان كان ذلك هو الحرام فهل مأكلي ومشربي حرام كوني رب أسرة وأعيل عائلتي. أرجو إفادتي خطيـًا حيث ان الوالد مثقل من الحركة وليس مقعدًا. المستدعي : (ج خ ط ق)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن اللعب المشار إليه من القمار وهو حرام قال الله تعالى: {يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلأَنصَابُ وَٱلأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ} [المائدة:90]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل لعب حرام إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله ورميه عن قوسه وتأديبه فرسه"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر". وقد بين الله سبحانه وتعالى حرمة القمار، وقرنها مع الكبائر ووصفها بالرجس وأنها من عمل الشيطان الذي لا يأتي بخير في الدنيا ولا في الاخرة بل بالخسران في الدين والدنيا وخسارة الاخرة، وبما يؤثر على الفرد والمجتمع في الانصراف عن المكاسب المعتادة والانشغال باللهو والسعي وراء أوهام تُضل وتُشقي، وعليه فان الكسب الناتج عن هذا اللعب حرام ايضًا والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0063 |
السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم المستدعي: توفيق يوسف قاسم اسماعيل السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، لي شقيق اسمه (م ي ق ا) حيث قامت والدتنا المتوفية منذ عام 1941م بشراء قطع اراضي وتسجيلها باسمي واسم شقيقي اعلاه في مدينة نابلس/ بلدة بيت إيبا. وقد قامت دائرة الاراضي والمساحة عام 1963م بتسجيل هذه الارض باسم والدي لعدم وجودنا في نابلس حيث كنت وشقيقي نعمل بالكويت، وبعد وفاة والدتي عام 1941م تزوج والدي من زوجة ثانية المدعوة (ع ح ا) ، وأنجب منها ثلاثة اطفال ذكور وابنتان اناث وقد توفي والدي عام 1974 فحصل اشكال حول هذه الارض ومن أحق بها. فما الحكم الشرعي بالنسبة لهذه الارض المذكورة، مرفقاً طيه نسخة عن حجة الارض. واقبلوا احترامي،،، المستدعي : (ت ي ق ا) (موقع)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه بناء على ما ورد في الاستدعاء المقدم من السيد(ت ي ق ا) ، فان قطع اراض قد اشترتها والدة المستدعي وسجلتها باسمه واسم شقيقه (م) وأكد ذلك من خلال حجة بيع موقعة حسب الاصول لكنها غير مؤرخة وهي تثبت ملكية السيدين (ت) و(م)، لما اشترتها والدتهما السيدة (أ أع س د) من السيد (م ع م م)، لكن بتسجيل هذه الاراضي المشار اليها في دائرة الاراضي و المساحة عام 1963م اصبحت هذه الاراضي تركة من استحقاق ورثة السيد (ي ق ا). و بناء على ما ورد في الاستدعاء فان السيدين (ت) و(م) قد قصرا في تسجيل ما اشترته والدتهما لهما خلال السنوات الطويلة بعد وفاتها، كما قصرا في الاعتراض على تسجيل ما اشترته والدتهما لهما بعد ان سجل والدهما الارض باسمه لفترة امتدت لاكثر من عشر سنوات، ولم يثبت كيفية تمكن الوالد من تسجيل ما كان باسم ولديه (ت) و(م) وعليه فان القضية قضائية تحال الى المحاكم ذات الاختصاص اذا لم يتم التفاهم بين السيدين(ت) و(م) من جهة و الورثة الأخرين من جهة أخرى، فما بينهم من صلة نسب و دين توجب عليهم المحافظة على هذه الصلات بالحق وان يسود بينهم العدل وان يتقوا الله تعالى حق تقاته، وأذكرهم ان اقتطاع شبر من ارض ظلماً انما يطوق به آخذه يوم القيامة على عمق سبع ارضين ويكون قد عصى الله تعالى ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: "من اقتطع أرضاً ظلماً لقي الله وهو عليه غضبان"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " انما انا بشر وانكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها او ليتركها"، والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0064 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد تقدمت بطلب شراء أثاث بيت بقصد الزواج بواسطة مؤسسة إدارة و تنمية أموال الأيتام بمبلغ ألفي دينار. وقد طلبت مؤسسة الأيتام فاتورة من احد تجار الأثاث و عندما ذهبت إلى محل الأثاث طلب منا صاحب المحل السؤال عن هذا التعامل هل فيه شيء من الحرام؟ وجزاكم الله خيرًا المستدعي (إ ق س ك).
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، بناء على ما ورد في السؤال يجوز إعطاء فاتورة بالأسعار لأنها مجرد بيان وإخبار ولا يترتب عليها إلزام بعقد بل لإبرازها لمؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام للاستئناس بها وللسير بمعاملة البيع حسب الأصول، وبما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0065 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو التكرم بالاجابة على الاسئلة ادناه، لنشرها في صفحة الدستور في خدمتك ما هو حكم الشرع في موظف يعمل في محل يقدم مشروبات روحية للزبائن ويأخذ من الزبائن اكراميات تقدية بالاضافة الى راتبه فهل راتبه حلال ام حرام، مع علمه بان الخمر محرم شرعًا. واقبلوا الاحترام (ف ا)/ سكرتير التحرير الدستور
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فان العمل الذي يقوم به السائل حرام لانه يدخل في مخالفة امر الله تبارك وتعالى باجتناب الخمر، وكل ما يؤدي الى شربه ومعاقرته، كما يدخل في اللعن، والطرد من رحمة الله تعالى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، والمحمولة اليه، وآكل ثمنها" وعليه فراتب هذا العامل حرام، وما يأخذ من اكراميات حرام ايضًا والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0066 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبعث اليكم في طيه صورة عن الاتفاقية المنوي إبرامها مع وزارة الداخلية التي تنوي استئجار عدد من قطع الأراضي الوقفية في بلدة المزار الجنوبي/ الكرك لإقامة مقر لمتصرفية لواء المزار الجنوبي عليها. راجيا التكرم ببيان الحكم الشرعي في هذه الاتفاقية والسلام عليكم / الوزير مدير الأملاك الوقفية/(ع ا) موقع
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه بعد الاطلاع على اتفاقية الإجارة المنوي إبرامها مع وزارة الداخلية لقطع الأراضي ذوات الأرقام المؤقتة (61، 62، 63، 64، 65، 66) حسب مخطط الإفراز المنظم للقطة الوقفية رقم (1 حوض البلد رقم 2) من أراضي بلدة المزار الجنوبي/ الكرك و دراسة نصوص الاتفاقية، تبين لنا أنها تحقق فيها مصلحة الوقف، ولا يوجد ما يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية بشأن الوقف ويتفق ما ورد في القرار الصادر عن مجلس الإفتاء برقم (3/198م) تاريخ 3/2/1410هـ الموافق 3/9/1989م حول دراسة مشروع قانون الأوقاف المقترح لسنة 1989م والمتضمن أحكام الحكر، والله تعالى أعلم.
|
|
|
|