|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0036 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقوم وكالة الغوث بإقراض موظفيها مبالغ من أموالهم الموفرة لهم في صندوق التوفير، ويقوم المقترض بتسديد المبلغ في مدة لا تتجاوز إثنين وسبعين شهراً، ويُدفع مقابل ذلك ما نسبته 2% من المبلغ مرة واحدة وتـؤخذ عند إعطاء القرض، وقد كان هذا المبلغ في الاصل 2.5% وهو قبل التغيير حيث يتناسب مع قيمة النفقات التي تنفق على إعطاء القروض وهي نفقات يصعب التنبؤ بها ولذا فإن هذه النسبة متغيرة ويتوقع أن يتم خفضها في المستقبل، وهذه النسبة لا علاقة لها بشيء اسمه الفائدة أو الربح ولا علاقة لها بالزمن سواء أكان الإقتراض لشهر أم لست سنوات. أرجو العلم كذلك أن المبلغ الذي يقترضه الموظف يخصم من قيمته توفيره هو شخصياً، وما يسدده يدخل في حسابه كذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد، فإن المقترضين المشار اليهم في السؤال يأخذون قرضاً من توفيرهم الخاضع لنظام صندوق التوفير المخـول بالتصرف ثم يسددون المبـالغ التي اقترضوها في مدة محددة تقتضي التوثيق، قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَىٰ وَلاَ يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوۤاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُوۤاْ} [البقرة:282]. ولما كانت معاملات القروض تحتاج الى إجراءات تصون الأموال وتحفظ الحقوق، وتدرء الوقوع في الخلاف والخصومات وهذه بحاجة لجهد انساني وأشياء لها قيمتها المادية ولا مصلحة في اهدارها بل الضرر في إهدارها أو تجاهلها والمصالح متغيرة بتغير الأزمنة، ولما كان لا بد منها فان صندوق التوفير لا يُجبر على تحمل القيمة المادية للنفقات المترتبة على القروض، وإنما يتحملها المقترضون أنفسهم إذ هم المنتفعون والغرم بالغنم، فالزيادة هنا مقابل عوض، يجب ان تكون على كل قرض مهما كانت قيمته وليست بنسبة مئوية محددة كما ورد في السؤال خروجاً من شبهة ربا الفضل فهما بدلان من نوعين مختلفين نقد مقابل نفقات تعاد لها أيضاً ودون زيادة أو تحديد مسبق ثابت للنفقات، وانما بعد جردها وحسابها ومعرفة قيمتها الفعلية إذ يتحملها المقترضون حسب التزامهم والمسلمون عند شروطهم إذ ورد في السؤال ما نصه: "وهو قابل للتغيير بحيث يتناسب مع قيمة النفقات التي تنفق على اعطاء القروض وهي نفقات يصعب التنبؤ بها" وكل ما ورد يُخرج التعامل عن ربا الفضل، حيث لا أثر للزمن من زيادة أو نقص على القروض وهو ما يخرج التعامل عن ربا النسيئة فالتعامل بهذه الشروط جائز شرعاً. واشير الى أن القرض في حينه إنما هو لسد حاجة، "والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة" أو دفع عسر أو تفريج كرب وهو ما يقتضي الرحمة بصاحبه وهو لا ينافي هــدف التوفير و مضمونه فان أمكن لصندوق التوفير اتخاذ قرار بالتنازل عن نفقات القروض كان ذلك هبة للمقترضين وتحقيقاً لمشروعية القرض ورأفة بالمقترضين أيضاً فإن أمكن تحقيق سداد هذه النفقات من تبرعات وصدقات وهبات بعض الأعضاء أو غيرهم فهو يسر مع التيسير وتعاون وتضامن على الخير، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0037 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فضيلة الشيح أريد أن أسأل عن حكم المصافحة ؟؟
سألت أناس كثيرين وقال لي بعض الناس لا دليل على تحريم المصافحة إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ـ أنا لا أصافح النساء ..
وشكرا لك فضيلة الشيخ |
| الجواب |
إن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لم تمس يده يد امرأة أجنبية لا تحل له، ففي صحيح البخاري – رحمه الله تعالى – عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: "كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يبايع النساء بالكلام بهذه الآية {لاَّ يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئاً} [الممتحنة:12]. قالت: "وما مسّت يد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يد امرأة إلا امرأة يملكها"، وعن عروة – رضي الله عنهما – أن عائشة – رضي الله عنها – زوج النبي – صلى الله عليه وسلم – أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الممتحنة:12]، قال عروة – رضي الله عنهما – قالت عائشة – رضي الله عنها -: "فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد بايعتك كلاماً، ولا والله ما مسّت يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: "قد بايعتك على ذلك" ومعلوم أن آية بيعة النساء في الممتحنة نزلت بعد صلح الحديبية، فكانت البيعة بعده.
وعن معقل بن يسار – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له".
ولعل من قال بجواز المصافحة أخذه من ظاهر حديث أم عطية – رضي الله عنها – حيث قالت فيه: "قبضت منا امرأة يدها"، "فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم اشهد"، فعند ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبري وابن مردويه من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية – رضي الله عنها قال: وإن مد الأيدي من وراء حجاب إشارة إلى وقوع المبايعة، وإن لم تقع مصافحة"، ويحتمل أنهن كن يشرن بأيديهن عند المبايعة بلا مماسة.
وأما قبض اليد فالمراد به التأخّر عن القبول، أو كانت المبايعة تقع بحائل، فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي – صلى الله عليه وآل وسلم – حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده، وقال: "لا أصافح النساء" وعند عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي مرسلاً نحوه، وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذلك، وأخرج ابن إسحاق في المغازي من رواية يونس بن بكير عنه عن أبان بن صالح أنه -صلى الله عليه وآله وسلم – كان يغمس يده في إناء، وتغمس المرأة يدها فيه" ويحتمل التعدد، "أنه كان يغمس يده في إناء فيغمسن أيديهن فيه".
وقد أخرج الطبراني أنه بايعهن بواسطة عمر – رضي الله عنه – وروى النسائي والطبري من طريق محمد بن المنكدر أن أميمة بنت رقيقة أخبرته أنها دخلت في نسوة تبايع، فقلن يا رسول الله ابسط يدك نصافحك قال: "إني لا أصافح النساء، ولكن سآخذ عليكن فأخذ علينا حتى بلغ: "ولا يعصينك في معروف"، فقال: "فيما طقتن واستطعتن" فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا". وأخرج إسحاق بن راهويه بسند حسن عن أسماء بنت يزيد مرفوعاً أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال: "إني لا أصافح النساء"، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0038 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد،،،، إنني حريص على الفهم الواضح حول التأمين عن الحياة فأريد أن استفتي منكم عن حكم التأمين عن الحياة عامة وخاصة في دار الحرب مثل الهند الذي أنا مقيم فيه ؟ وما هو حكم المال المأخوذ الزائد من المال الذي ادخر في هذا النوع من التأمين إن كان هذا التأمين حراما. أيمكن إنفاق هذا المال الزائد بدون نية التصدق أو بدون التمنى من أي أجر من الله تعالى على حوائج الفقراء أو على الرجل الذي قد رهن بيته بدلا لمبلغ في البنك فيعطى الربا للبنك مع سدود المال الأصل على المرهون به شهرا فشهرا؟. على سبيل المثال ادخر المال في هذا النوع من التأمين قيمته 50000 فبعد انتهاء مدة هذا التأمين وجد المال المدخر 75000 ففي هذه الحالة ما هو حكم 25000 الذي وجد زائدا وكذلك حكمه على إنفاقه أي كيف نخليص هذا المال عنه؟ أفتنى في هذا الأمر .... جزاكم الله خيرا. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والمعافاة . |
| الجواب |
إن شركات التأمين شأن غيرها من الشركات تحرص على الربح كما يحرص العميل على الربح أيضا . وهي تبذل كل جهد قبل الموافقة على توقيع أي عقد لتتجنب احتمال الخسارة ، وعقد التأمين على الحياة الوارد في السؤال عقد من عقودها ، وهو عقد فاسد ، وحرام شرعا لما فيه من الغرر والربا والمقامرة ، وذلك بدفع اشتراك نقدي من الفرد المتعاقد على تأمين حياته بأقساط شهرية يدفعها لشركة تأمين ، قد يأخذ نقوداً أ كثر مما دفع فيما بعد آجلا ، وقد يخسر ما دفع من الأقساط الشهرية الملتزم بها في العقد ، كما أن شركات التامين غير الإسلامية تستثمر أموالها بالربا ، وتعيد التأمين أو بعضه مع شركات أخرى عالمية حرصا على ضمان الربح ، وعدم الوقوع في الخسارة ، ولا يوجد في قاموس ولا أبجديات هذه الشركات حلال وحرام ، وبالتالي فالفرد الذي يؤمن على حياته يدعمها ، ويمدها بالقوة ويساهم في ذلك فهو آثم شرعا قال {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ} [النساء:29]. وإن من وقع في الإثم وهو يجهل ، فعليه التوبة قال تعالى {إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوۤءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَـٰئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء:17] وإن من التوبة التخلص من المال الحرام ، وذلك بإنفاق المال الزائد وهو (000, 25) على الفقراء والمساكين . أو المصالح العامة التي تعود بالخير على المسلمين ، قال تعالى {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة:279] , وبالنسبة للرجل الذي رهن بيته للبنك إذا كان لا يوجد عنده عقارات أو دخلا مرتفعا فيكون من الفقراء أو المساكين بل من الغارمين أيضا . والله تعالى أعلم .
|
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0039 |
| السؤال |
| مبلغ من المال الربوي أخرجناه لبعض المحتاجين ... فهل على من أخذه شيء إن أكل أو شرب بهذا المال؟ أفيدونا يرحمكم الله . |
| الجواب |
| لا حرج على من اخذه ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0040 |
| السؤال |
| قد قرأت فتوة حضراتكم في موضوع التأمينات علي الحياة والحوادث فهل في حالة رد المبالغ المدفوعه للمستفيد فى أي وقت أراد الخروج من البرنامج فما رأى الشرع فى هذه الحاله. وجزاكم الله خيرا |
| الجواب |
إن شركات التأمين شأن غيرها من الشركات تحرص على الربح كما يحرص العميل على الربح أيضا . وهي تبذل كل جهد قبل الموافقة على توقيع أي عقد لتتجنب احتمال الخسارة ، وعقد التأمين على الحياة الوارد في السؤال عقد من عقودها ، وهو عقد فاسد ، وحرام شرعا لما فيه من الغرر والربا والمقامرة ، وذلك بدفع اشتراك نقدي من الفرد المتعاقد على تأمين حياته بأقساط شهرية يدفعها لشركة تأمين ، قد يأخذ نقوداً أ كثر مما دفع فيما بعد آجلا ، وقد يخسر ما دفع من الأقساط الشهرية الملتزم بها في العقد ، كما أن شركات التامين غير الإسلامية تستثمر أموالها بالربا ، وتعيد التأمين أو بعضه مع شركات أخرى عالمية حرصا على ضمان الربح ، وعدم الوقوع في الخسارة ، ولا يوجد في قاموس ولا أبجديات هذه الشركات حلال وحرام ، وبالتالي فالفرد الذي يؤمن على حياته يدعمها ، ويمدها بالقوة ويساهم في ذلك فهو آثم شرعا قال {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ} [النساء:29].
وإن من وقع في الإثم وهو يجهل ، فعليه التوبة قال تعالى {إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوۤءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَـٰئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء:17] وإن من التوبة التخلص من المال الحرام ، وذلك بإنفاق المال الزائد على الفقراء والمساكين . أو المصالح العامة التي تعود بالخير على المسلمين ، قال تعالى {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة:279] , وبالنسبة للرجل الذي رهن بيته للبنك إذا كان لا يوجد عنده عقارات أو دخلا مرتفعا فيكون من الفقراء أو المساكين بل من الغارمين أيضا . والله تعالى أعلم .
|
|
| |
|