الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0037
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

فضيلة الشيح أريد أن أسأل عن حكم المصافحة ؟؟

سألت أناس كثيرين وقال لي بعض الناس لا دليل على تحريم المصافحة إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ـ أنا لا أصافح النساء ..

وشكرا لك فضيلة الشيخ
الجواب
إن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لم تمس يده يد امرأة أجنبية لا تحل له، ففي صحيح البخاري – رحمه الله تعالى – عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: "كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يبايع النساء بالكلام بهذه الآية {لاَّ يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئاً} [الممتحنة:12]. قالت: "وما مسّت يد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يد امرأة إلا امرأة يملكها"، وعن عروة – رضي الله عنهما – أن عائشة – رضي الله عنها – زوج النبي – صلى الله عليه وسلم – أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الممتحنة:12]، قال عروة – رضي الله عنهما – قالت عائشة – رضي الله عنها -: "فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد بايعتك كلاماً، ولا والله ما مسّت يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: "قد بايعتك على ذلك" ومعلوم أن آية بيعة النساء في الممتحنة نزلت بعد صلح الحديبية، فكانت البيعة بعده.
وعن معقل بن يسار – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له".
ولعل من قال بجواز المصافحة أخذه من ظاهر حديث أم عطية – رضي الله عنها – حيث قالت فيه: "قبضت منا امرأة يدها"، "فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم اشهد"، فعند ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبري وابن مردويه من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية – رضي الله عنها قال: وإن مد الأيدي من وراء حجاب إشارة إلى وقوع المبايعة، وإن لم تقع مصافحة"، ويحتمل أنهن كن يشرن بأيديهن عند المبايعة بلا مماسة.
وأما قبض اليد فالمراد به التأخّر عن القبول، أو كانت المبايعة تقع بحائل، فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي – صلى الله عليه وآل وسلم – حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده، وقال: "لا أصافح النساء" وعند عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي مرسلاً نحوه، وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذلك، وأخرج ابن إسحاق في المغازي من رواية يونس بن بكير عنه عن أبان بن صالح أنه -صلى الله عليه وآله وسلم – كان يغمس يده في إناء، وتغمس المرأة يدها فيه" ويحتمل التعدد، "أنه كان يغمس يده في إناء فيغمسن أيديهن فيه".
وقد أخرج الطبراني أنه بايعهن بواسطة عمر – رضي الله عنه – وروى النسائي والطبري من طريق محمد بن المنكدر أن أميمة بنت رقيقة أخبرته أنها دخلت في نسوة تبايع، فقلن يا رسول الله ابسط يدك نصافحك قال: "إني لا أصافح النساء، ولكن سآخذ عليكن فأخذ علينا حتى بلغ: "ولا يعصينك في معروف"، فقال: "فيما طقتن واستطعتن" فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا". وأخرج إسحاق بن راهويه بسند حسن عن أسماء بنت يزيد مرفوعاً أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال: "إني لا أصافح النساء"، والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0038
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد،،،،
إنني حريص على الفهم الواضح حول التأمين عن الحياة فأريد أن استفتي منكم عن حكم التأمين عن الحياة عامة وخاصة في دار الحرب مثل الهند الذي أنا مقيم فيه ؟
وما هو حكم المال المأخوذ الزائد من المال الذي ادخر في هذا النوع من التأمين إن كان هذا التأمين حراما.
أيمكن إنفاق هذا المال الزائد بدون نية التصدق أو بدون التمنى من أي أجر من الله تعالى على حوائج الفقراء أو على الرجل الذي قد رهن بيته بدلا لمبلغ في البنك فيعطى الربا للبنك مع سدود المال الأصل على المرهون به شهرا فشهرا؟.
على سبيل المثال ادخر المال في هذا النوع من التأمين قيمته 50000 فبعد انتهاء مدة هذا التأمين وجد المال المدخر 75000 ففي هذه الحالة ما هو حكم 25000 الذي وجد زائدا وكذلك حكمه على إنفاقه أي كيف نخليص هذا المال عنه؟
أفتنى في هذا الأمر .... جزاكم الله خيرا.
أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والمعافاة .
الجواب
إن شركات التأمين شأن غيرها من الشركات تحرص على الربح كما يحرص العميل على الربح أيضا . وهي تبذل كل جهد قبل الموافقة على توقيع أي عقد لتتجنب احتمال الخسارة ، وعقد التأمين على الحياة الوارد في السؤال عقد من عقودها ، وهو عقد فاسد ، وحرام شرعا لما فيه من الغرر والربا والمقامرة ، وذلك بدفع اشتراك نقدي من الفرد المتعاقد على تأمين حياته بأقساط شهرية يدفعها لشركة تأمين ، قد يأخذ نقوداً أ كثر مما دفع فيما بعد آجلا ، وقد يخسر ما دفع من الأقساط الشهرية الملتزم بها في العقد ، كما أن شركات التامين غير الإسلامية تستثمر أموالها بالربا ، وتعيد التأمين أو بعضه مع شركات أخرى عالمية حرصا على ضمان الربح ، وعدم الوقوع في الخسارة ، ولا يوجد في قاموس ولا أبجديات هذه الشركات حلال وحرام ، وبالتالي فالفرد الذي يؤمن على حياته يدعمها ، ويمدها بالقوة ويساهم في ذلك فهو آثم شرعا قال {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ} [النساء:29].
وإن من وقع في الإثم وهو يجهل ، فعليه التوبة قال تعالى {إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوۤءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَـٰئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء:17] وإن من التوبة التخلص من المال الحرام ، وذلك بإنفاق المال الزائد وهو (000, 25) على الفقراء والمساكين . أو المصالح العامة التي تعود بالخير على المسلمين ، قال تعالى {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة:279] , وبالنسبة للرجل الذي رهن بيته للبنك إذا كان لا يوجد عنده عقارات أو دخلا مرتفعا فيكون من الفقراء أو المساكين بل من الغارمين أيضا . والله تعالى أعلم .
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0039
السؤال
مبلغ من المال الربوي أخرجناه لبعض المحتاجين ... فهل على من أخذه شيء إن أكل أو شرب بهذا المال؟ أفيدونا يرحمكم الله .
الجواب
لا حرج على من اخذه ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0040
السؤال
قد قرأت فتوة حضراتكم في موضوع التأمينات علي الحياة والحوادث فهل في حالة رد المبالغ المدفوعه للمستفيد فى أي وقت أراد الخروج من البرنامج فما رأى الشرع فى هذه الحاله. وجزاكم الله خيرا
الجواب
إن شركات التأمين شأن غيرها من الشركات تحرص على الربح كما يحرص العميل على الربح أيضا . وهي تبذل كل جهد قبل الموافقة على توقيع أي عقد لتتجنب احتمال الخسارة ، وعقد التأمين على الحياة الوارد في السؤال عقد من عقودها ، وهو عقد فاسد ، وحرام شرعا لما فيه من الغرر والربا والمقامرة ، وذلك بدفع اشتراك نقدي من الفرد المتعاقد على تأمين حياته بأقساط شهرية يدفعها لشركة تأمين ، قد يأخذ نقوداً أ كثر مما دفع فيما بعد آجلا ، وقد يخسر ما دفع من الأقساط الشهرية الملتزم بها في العقد ، كما أن شركات التامين غير الإسلامية تستثمر أموالها بالربا ، وتعيد التأمين أو بعضه مع شركات أخرى عالمية حرصا على ضمان الربح ، وعدم الوقوع في الخسارة ، ولا يوجد في قاموس ولا أبجديات هذه الشركات حلال وحرام ، وبالتالي فالفرد الذي يؤمن على حياته يدعمها ، ويمدها بالقوة ويساهم في ذلك فهو آثم شرعا قال {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ} [النساء:29].
وإن من وقع في الإثم وهو يجهل ، فعليه التوبة قال تعالى {إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوۤءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَـٰئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء:17] وإن من التوبة التخلص من المال الحرام ، وذلك بإنفاق المال الزائد على الفقراء والمساكين . أو المصالح العامة التي تعود بالخير على المسلمين ، قال تعالى {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة:279] , وبالنسبة للرجل الذي رهن بيته للبنك إذا كان لا يوجد عنده عقارات أو دخلا مرتفعا فيكون من الفقراء أو المساكين بل من الغارمين أيضا . والله تعالى أعلم .
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0041
السؤال
لقد قام اهلي باخذ قرضين من صندوق المرأة وكان فيه فائدة هل يعتبر هذا القرض الذي من صندوق المرأة كباقي القروض من قروض الربا وبسبب انتهاء سداد القرضين يمكن أن اخذ قرض بدون فائدة يسمى القرض الذهبي يعني اسدد المبلغ فقط الذي يعطونني اياه دون زيادة ولا نقصان
هل يعتبر القرضان السابقان قروض ربا
وهل هذا القرض الذي بدون فائدة يعتبر ربا مع انه بغير فائدة
مع انه يعتمد على القروض السابقة هل يمكنني اخذه لاساعد نفسي في اتمام دراستي الجامعية
شكرا جزيلا
الجواب
إن أصل القروض كما ورد في السؤال تقوم على الربا، ومعلوم من الدين بالضرورة أن الربا حرام و ن كبائر الذنوب ولذا يحرم التعامل بهذه المعاملات الربوية ابتداء، لكن بناء على ما ورد في السؤال فان الوقوع في الحرام قد حصل بالمعاملتين السابقتين، وان المعاملة الثالثة هي قرض فإذا كان السائل محتاجاً لهذا القرض فيجوز له اخذه، وأن لا يكون قصده من اخذه ربطه بالمعاملتين الربويتين السابقتين، والله تعالى أعلم.
 

 
 (115)  (117) (909)  
  120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110  مزيد