الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0032 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع : طلب فتوى شرعية عن رأي الشرع فيما أذكره تالياً:- • صديق عرض علي أن يدفع لي (15000) خمسة عشر الف دينار، لتشغيلها له بمعرفتي مقابل أن أدفع له شهرياً وبصفة دائمة مبلغ ثابت قيمته (750) دينار شهرياً. • صديق لا يتعرف على خسارة أو مصاريف أو تدخل في مشروعي الذي يستوعب ضمنا الى (15000) خمسة عشر الف دينار سالفة الذكر في حالة إستلامها منه أو ضمها لرأس المال. • مشروعي أن اشتري آلية ونش كرين رافع مستعمل قابل للعمل وللعطل وكل الإحتمالات ودخله على باب الله. المهـــــــــــم: هل آخذ ال (15000) خمسة عشر الف دينار وأضمها لامكانياتي وأدفع له (750) دينار شهرياً بصيغة ثابتة ودائمة وإلى أن أعيد له الـ (15000) خمسة عشر دينار أم أن في هذا ربا وحرام ولا يتفق مع شريعة ديننا الحنيف؟
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن صيغة التعامل الواردة في هذا السؤال حرام لانها ربا، قال تعالى:{وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَٰواْ} [البقرة:275]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي سواء". وحيث أن الوارد في السؤال دفع نقد مقابل نقد وكل قرض جر نفعاً فهو ربا والاخذ والمعطي في الأثم سواء إذا رضيا بذلك. ولذا فعلى السائل أن لا يأخذ المال المشار اليه في السؤال لأن المعاملة المشـار اليها حرام ومخالفة لاحكام ديننا الحنيف، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0033 |
السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع عن القروض من البنوك التي تتقاضى الفوائد وهل يجوز أخذ القروض من هذه البنوك لغايات بناء او شراء المسكن أو أي غايات أخرى وهل يجب أخذ القروض من بنوك معينه. وجزاكم الله كل خير
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الآمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه يحرم أخذ القروض بفوائد وهي القدر الزائد عن القرض فكل قرض جر نفعاً فهو ربا، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَٰواْ} [البقرة:275] ولقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل ويداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي سواء"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون". وعلى هذا فيحرم التعامل بالربا ولو كان لغايات مباحة كبناء أو شراء مسكن أو غايات أخرى ما لم تكن هناك ضرورة لغاية من الغايات يتوقف عليها الحياة أو الموت فالضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. وأما أخذ القرض من بنوك معينة فهو غير واجب وإنما يباح عند الحاجة أخذ القروض من البنوك والمؤسسات الإسلامية لان القروض منها تكون بمعناها الشرعي بدون ربا، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0034 |
السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: أرجو بيان الحكم الشرعي بالمسألة التالية المكونة من : قام الفريق الاول : ببيع قطعة أرض مساحتها (150) مائة وخمسون متراً الى الفريق الثاني حالة حياته وذلك عن طريق التطوير الحضري وقد توفي كل من الفريق الاول والثاني المذكورين أنفاً، وقد قام ورثة الفريق الثاني بمطالبة ورثة الفريق الأول بثمن قطعة الارض بالسعر الحالي.
|
الجواب |
الحمد لله والصلة والسلام على رسوله الامين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فإنه بناءً على الاقرار العدلي المصدق بتاريخ 28/12/1984م الموقع من السيد/ محمد عطية محمد قاسم الفارس وبشهادة الشاهدين والمتضمن تنازله عن كافة حقوق المنفعة في الوحدة السكنية رقم (589) الكائنة في اسكان التطوير الحضري- منطقة القويسمة- المناره-عمان. لصالح السيد/ أحمد قاسم أحمد فارس، والذي يفيد أيضاً أنه لا علاقة له بالوحدة السكنية المذكورة وقد استوفى كامل قيمة السلفة والاقساط المترتبة عليه لغاية 31/12/1987م وأن للمذكور (محمد المذكور) حق التصرف والاشغال بهذه الوحدة وهو المعني بتسديد باقي اقساطها حتى يتم السداد. وهذا الاقرار الخطي وبشهادة الشهود وتعذر التسجيل لدى دائرة الاراضي والمساحة لان الارض السكنية تابعة للتطوير الحضري وعليه فان البيع صحيح ديانة وقد تعهد البائع بالتنازل عن المبيع لدى الجهة الرسمية المسؤولة بعد توفر الشروط، وعليه فلا حق لورثته فيما باع والدهم في حياته ولا يحق لهم المطالبة باي مبلغ ليس لهم فيه حق، قال تعالى:{يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ} [النساء:29] وعليهم أن يتقوا الله عز وجل والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0035 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال: إشترى لي زوجي هدايا من ضمنها سبحة ذهب ولي في ذمته مهر لم أقبضه حتى الآن بقيمة (1000) دينار أردني وعندما طالبته به أصر على أن يخصم الهدية من المهر فهل يحق له هذا؟ أفتوني بارك الله فيكم،،،،
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وآله وبعد، فإنه لو وهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئاً حال كون الزوجية قائمة بينهما فبعد التسليم ليس له الرجوع، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعطي عطيةً أو يهب هبةً ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد فيه". والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0036 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقوم وكالة الغوث بإقراض موظفيها مبالغ من أموالهم الموفرة لهم في صندوق التوفير، ويقوم المقترض بتسديد المبلغ في مدة لا تتجاوز إثنين وسبعين شهراً، ويُدفع مقابل ذلك ما نسبته 2% من المبلغ مرة واحدة وتـؤخذ عند إعطاء القرض، وقد كان هذا المبلغ في الاصل 2.5% وهو قبل التغيير حيث يتناسب مع قيمة النفقات التي تنفق على إعطاء القروض وهي نفقات يصعب التنبؤ بها ولذا فإن هذه النسبة متغيرة ويتوقع أن يتم خفضها في المستقبل، وهذه النسبة لا علاقة لها بشيء اسمه الفائدة أو الربح ولا علاقة لها بالزمن سواء أكان الإقتراض لشهر أم لست سنوات. أرجو العلم كذلك أن المبلغ الذي يقترضه الموظف يخصم من قيمته توفيره هو شخصياً، وما يسدده يدخل في حسابه كذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد، فإن المقترضين المشار اليهم في السؤال يأخذون قرضاً من توفيرهم الخاضع لنظام صندوق التوفير المخـول بالتصرف ثم يسددون المبـالغ التي اقترضوها في مدة محددة تقتضي التوثيق، قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَىٰ وَلاَ يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوۤاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُوۤاْ} [البقرة:282]. ولما كانت معاملات القروض تحتاج الى إجراءات تصون الأموال وتحفظ الحقوق، وتدرء الوقوع في الخلاف والخصومات وهذه بحاجة لجهد انساني وأشياء لها قيمتها المادية ولا مصلحة في اهدارها بل الضرر في إهدارها أو تجاهلها والمصالح متغيرة بتغير الأزمنة، ولما كان لا بد منها فان صندوق التوفير لا يُجبر على تحمل القيمة المادية للنفقات المترتبة على القروض، وإنما يتحملها المقترضون أنفسهم إذ هم المنتفعون والغرم بالغنم، فالزيادة هنا مقابل عوض، يجب ان تكون على كل قرض مهما كانت قيمته وليست بنسبة مئوية محددة كما ورد في السؤال خروجاً من شبهة ربا الفضل فهما بدلان من نوعين مختلفين نقد مقابل نفقات تعاد لها أيضاً ودون زيادة أو تحديد مسبق ثابت للنفقات، وانما بعد جردها وحسابها ومعرفة قيمتها الفعلية إذ يتحملها المقترضون حسب التزامهم والمسلمون عند شروطهم إذ ورد في السؤال ما نصه: "وهو قابل للتغيير بحيث يتناسب مع قيمة النفقات التي تنفق على اعطاء القروض وهي نفقات يصعب التنبؤ بها" وكل ما ورد يُخرج التعامل عن ربا الفضل، حيث لا أثر للزمن من زيادة أو نقص على القروض وهو ما يخرج التعامل عن ربا النسيئة فالتعامل بهذه الشروط جائز شرعاً. واشير الى أن القرض في حينه إنما هو لسد حاجة، "والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة" أو دفع عسر أو تفريج كرب وهو ما يقتضي الرحمة بصاحبه وهو لا ينافي هــدف التوفير و مضمونه فان أمكن لصندوق التوفير اتخاذ قرار بالتنازل عن نفقات القروض كان ذلك هبة للمقترضين وتحقيقاً لمشروعية القرض ورأفة بالمقترضين أيضاً فإن أمكن تحقيق سداد هذه النفقات من تبرعات وصدقات وهبات بعض الأعضاء أو غيرهم فهو يسر مع التيسير وتعاون وتضامن على الخير، والله تعالى أعلم.
|
|
|
|