الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0027
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشترى والدي (50 سهماً) خمسين سهماً من البنك العربي في أوائل الستينات وبعد مرور ما يزيد على الثلاثين عاماً تضاعفت هذه الاسهم الى ثمانية أضعاف مع إختلاف السعر المضاعف وكنا نحن الورثة نوزع الارباح والفوائد على الفقراء والمحتاجين طيلة تلك المدة، حيث كانت بعض العوائق من حيث بيع هذه الأسهم والتخلص منها. والآن أُزيلت هذه العوائق وأصبحنا قادرين على بيع هذه الأسهم ونطلب من سماحتكم الفتوى بخصوص التصرف في هذا المبلغ والإجابة على الاسئلة ادناه:
1. هل يحق لنا التصرف بهذا المبلغ ونعتبره حلالاً؟ علماً بأننا سبق وأن وزعنا سنوياً كافة الفوائد المستحقة من البنك بإعتبار انها ربا.
2. هل نعتبر الخمسين سهماً الأصلية بسعرها القديم أم بسعرها الحالي؟ وكيف نحدد هذا السعر إن كان غير ذلك؟
3. توجد رسوم وضرائب تفرضها الدولة ( خارجة عن الزكاة) هل يجوز لنا دفع الرسوم والضرائب من هذا المبلغ؟
أفتونا مأجورين، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وآله وبعد،
من المعلوم من الدين بالضرورة أن التعامل بالربا حرام ومن الكبائر وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد اتفق العلماء على وجوب ردّ الأموال المأخوذة بالربا الى أصحابها إن كانوا معروفين أو لورثتهم وإلاّ فيجب إبراء الذمة منها بدفعها إلى الفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين العامة.
ومما نصّ عليه العلماء (( ان سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت ربا فليردها على من أربى عليه، ويطلبه إن لم يكن حاضراً، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه)).
وفي نصّ آخر ((فإن تعذرت معرفتهم بحيث يئس من معرفتهم صرفها في المصالح العامة أولاها فأولاها)).
وعليه فلا يجوز أن يدفعها عن نفسه رسوماً أو ضرائب لانه لا يعتبر مالكاً للمال الحرام بحيازته، ليتصرف به كيف يشاء بل هو ملك لغيره يجب عليه امتثال الحكم الشرعي وإلا فهو ضامن له ويبقى في ذمته.
أمــا أصل المال وهي الأسهم الموجودة في البنك فهي ملك للورثة بقيمتها وقت تصفيتها، قال تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [البقره:279]. والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0028
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: الحكم الشرعي في الحالة التالية:
سيدي إن السيد ح. م. ا مدين لي بمبلغ (3000) دولاراً أمريكياً في 30/5/1983م، وقد قام في 8/2/1987م بتسديد مبلغ وقدره (1773) دولاراً أمريكياً وبقي لي في ذمته (1227) دولاراً امريكياً.
وفي شهر( 9/1987م) أصبحت مديناً له بمبلغ (2749) ديناراً أردنياً. تم تسديد الحساب في شهر( 7/1987م ) كالتالي:
قمـت بتحـويل المبلـــغ المتبقي من الدين الأول الذي لي في ذمته والذي هو (1227) دولاراً أمريكياً وحولته الى أردني فأصبح ( 70×1227=871 ديناراً أردنياً).
قمت بطرح المبلغ الذي هو (871 ديناراً أردنياً ) من المبلغ الذي اصبحت مديناً به وهو (2749) دينار أردني وبقي (1878 ديناراً اردنياً).
أرجو فضيلتكم بيان الحكم الشرعي بشأن هذه الحالة وهل جائز تحويل الدولار إلى دينار أردني مع مراعاة الوقت (أي الفترة الزمنية).
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وآله وبعد،
فإن الدولار نقد إعتباري، وهو كالنقد حقيقة ذهباً كان أو فضةً له أحكامهما الشرعية وكذلك الدينار.
وإن على الشخصين المذكورين في السؤال أن يرد كلّ منهما ما في ذمته للآخر مِثلاً بمثل فالدولار يُرد بالدولار والدينار يُرد بالدينار جاء في رد المحتار ما نصه ((وإن استقرض دانق بفلوس أو نصف درهم فلوس ثم رخصت أو غلت لم يكن عليه الامثل عدد الذي أخذه)).
وجاء في المجموع: ((وإذا أقرض شيئاً له مثل كالحبوب والدراهم والدنانير وجب على المقترض رد مثلها لأنه أقرب إليه)).
وفي المغني: (( المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص أو غلا أو كان بحاله)).
وعليه فالديون المذكورة في السؤال ثابتة بالدولار أو بالدينار فترد بالمثل وليس بالقيمة فلا يرد الدولار بالدينار وإنما يجب رده بالدولار.
كما لا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة بمستوى الأسعار كما هو فيجب ردها بالدولار وليس بالدينار كما تصرف السائل، والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0029
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
الموضوع : شراء سيارات.
ارجو فضيلتكم التكرم بالاجابة على هذا السؤال: نحن نشتري السيارات من الحكومة السورية بسعر السيارة (300.000 ليره سورية) ونقوم ببيعها بقيمة (450.000 ليره سوريه) لمدة ستة أشهر ديناً، والدراجات الناريه بقيمة (80.000 ليره سورية) ونبيعها بالدين بقيمة (130.000 ليره سوريه)، ونحن نبحث عن المحتاجين لنبيعهم فإذا زادت المدة زيد بعد ذلك في قيمة المبلغ بل قد يتم بيع السيارة الواحدة لعدة أشخاص خلال الجلسة الواحدة طمعاً في الربح والحصول على النقود حيث الربح مضمون وضمن فتره محدده معلومه.
كما نقوم بشراء القمح قبل أوانه بسعر أقل من السعر المعتاد ونستلمه عند الحصاد وهذا يحصل عند موسم البذار ليشتري المزارع البذار ليزرع أرضه فما الحكم الشرعي؟ والسلام عليكم،،
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وآله وبعد،
فان عقد البيع بين الحكومة السوريه وبين الأشخاص المشار اليهم في السؤال بتمليكهم سيارات ودراجات مقابل ثمن معين جائز شرعاً.
أما ما يتبع ذلك من البيوع المذكورة في السؤال فغير جائزة بناء على ما ورد في السؤال وكما أوضح السائل من خلال مناقشته يقول صاحب الهداية: "ومن إشترى شيئاً ما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه"، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي وما يحرم علي؟ قال يا أبن أخي لا تبع شيئاً حتى تقبض".
ولأن في البيوع المشار اليها غَرر إنفساخ العقد على اعتبـــار الهلاك، وحيث لا يتم التملك، وإن ما يجري في المجلس كما يشير السؤال هي حيل غير مشروعة يقصد بها الحصول على النقد وهي في حقيقتها بيع نقد بنقد والأمور بمقاصدها وهي في صورتها ربا فضل ونسيئة، وفيحرم التعامل بذلك، قـال تعالى: {وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَٰواْ} [البقرة:275]، وقال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ} [البقرة:188]، وقال تعالى: {يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ} [النساء:29].
أما ما يتعلق بشراء القمح قبل أوانه وإستلامه وقت الحصاد فهذا ما يسمى بالسلم أو السلف كما يسمى بيع المحاويج فصاحب رأس المال محتاج الى القمح وصاحب القمح محتاج الى ثمنه لقضاء حاجاته وشراء متطلباته وهذا جائز شرعاً في الكتاب والسنة والإجماع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أشهد ان السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه" ثم قرأ قول الله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ} [ البقره:282]، وروى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ويسلفون في الثمار السنة والسنين فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم"، وروى البخاري وأحمد عن عبد الرحمن بن ابزي وعبد الله بن أبي أوفى قالا: " كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى"
فبيع السلف يتفق وأحكام الشرع فكما يجوز تاجيل الثمن في البيع يجوز تأجيل المبيع في السلف ما تحققت الشروط التي لا تخرجه عن حدود الشرع بأن يكون المسلم فيه (البيع) مضبوطاً بالصفة التي تميزه عن غيره وتنفي عنه الجهالة وأن يكون في ذمة إلى أجل معلوم، وأن يكون المسلم فيه يحتاج إلى نفقة وإلا فلا.
وأن يكون الثمن معلوماً فلا يصح بالمجهول وأن يسلم في مجلس العقد لأنه لو لم يقبض في المجلس لكان باطلاً لانه بيع دين بدين .
وكل هذا لينتفي الغَرر ويدفع الضرر وبعداً عن الوقوع في المحظور وحتى لا يكون نزاع ولا خلاف ولا خصومة، والله تعالى أعلم .
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0030
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
الموضوع بما يتعلق بتوزيع حصص الاسهم بشركة الكهرباء تحت رقم المساهم (456) باسم محمود سليم محمود الحمصي وإخوانه حسب شهادة الأسهم والاعتراض على عدم وجود الاسم الكامل بشهادة الاسهم لاخوانه.
بناء على طلب بعض الاخوان تم تقديم طلب لشركة الكهرباء بتوزيع أرباح الأسهم كل شخص بمفرده وطلبت الشركة بابراز وثيقة من المحكمة بتوزيعهم حسب الشرع.
وأن اسم محمود سليم محمود الحمصي وشقيقته خانم سليم محمود الحمصي من أمه وأبيه.
أما اخوته من أمه فهم:
التسلسل الاسم التسلسل الاسم
1. غالب محمد محمود حسين الحمصي 5. هدى محمد محمود حسين الحمصي
2. كمال محمد محمود حسين الحمصي 6. خجو محمد محمود حسين الحمصي
3. أحمد محمد محمود حسين الحمصي 7. أميرة محمد محمود حسين الحمصي
4. محمد محمد محمود حسين الحمصي 8. كامل محمد محمود حسين الحمصي.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه بعد النظر في الاستدعاء المقدم من السيد عبد الرحمن محمد قدوره سكيك والسيد سليم محمود الحمصي وبالنظر في طلب إكتتاب في اسهم شركة الكهرباء الاردنية المساهمة تبين أن الاسم الكامل للمساهم محمود الحمصي واخواته والعنوان عمان/ شارع الملك فيصل/ عمــــان في 22/1/1945م، وهو مكتتب بقيمة سهم واحد وبالبحث تبين أن العنوان المثبت في طلب الاكتتاب هو عنوان السيد محمود وأنه هو الذي دفع قيمة السهم بمفرده وأنه أضاف أخواته وأنه التزم بتوزيع نصف الارباح السنوية والتي كانت ترده من شركة الكهرباء على اخواته الاربعة هدى وأميرة وخانم وخجو ومما يؤكد ان السيد محمود الحمصي استمر في اشراك اخوته معه ايضاً وهو حصوله على شهادة تملك رقم (9077) وتنص "ليكن معلوم بأن السيد محمود الحمصي واخواته من عمان يملكـون سهـمين أثنين من اسهم شركة الكهرباء الاردنية المساهة المحدودة من رقم (2107551 – 2107552) بموجب نظام الشركة الداخلي وأن قيمة الأسهم المذكورة مدفوعة بكاملها"
وعليه فان نصف ما يملك السيد / محمود في شركة الكهرباء هو هبة منه لاخواته كما اشرنا وقد أثبت الهبة كتابة وأكدها بتوزيع نصف الارباح عليهن، والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0031
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يرجى التكرم لبيان رأي الشرع الحنيف حول العمل في شركة التأمين، حيث أنه عرض علي فرصة عمل لاحدى هذه الشركات.
الجواب
إن شركات التأمين بشكل عام لا تعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية ولا تراعي حلالاً أو حراماً.
قبول العمل فيها إن كنت عاطلاً عن العمل فجائز مع إعتقادك بأن العمل حرام وتحرص على البحث عن عمل حلال، والله تعالى أعلم.
 

 
 (113)  (115) (909)  
  120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110  مزيد