الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0021
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عندي ابنة واحدة متزوجة ووضعها المادي جيد وعندي ستة أولاد ذكور وجميعهم متزوجون ويوجد ولدين يعملان في القوات المسلحة الأردنية وراتبهما لا تكفي لحاجاتهما وأنا أدفع عنهما أجرة البيت شهرياً ومتوفر معي مبلغ من المال وأرغب بمساعدتهما ببناء مسكن لكل منهما، وعلماً بأن باقي أولادي الذكور ( الأربعة) يسكنون منازل لهم ومؤجرين أيضاً. فما الحكم الشرعي بما ذكرته ولكم جزيل العرفان والشكر.
واقبلوا احترامي،،،،،
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه لا خلاف بين العلماء أن العدل والمساواة بين الأولاد في العطية هي الأصل لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "إعدلوا بين أولادكم في العطية" وفي رواية "سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون ان يسووا بينكم في البر".
لكن يجوز عند الامام أحمد رحمه الله تعالى أن يخص الأب أحد أولاده أو بعضهم بعطية إذا كان بسبب مشروع كأن يكون الولد مشتغلاً بالعلم أو فقيراً ودون إضرار بالآخرين. وهذا ما يتفق مع ما ورد في السؤال إذ الأب يريد أن يخص ولدين فقيرين بعطية من بين أولاده الأغنياء، وهذه العطية ليست كل ماله بما قد يلحق الضرر بالآخرين، وإنما يعطي ماله لمساعدة كل من الولدين الفقيرين على ملكية مسكن بدل استمراره في دفع الأجرة الشهرية لبيت كل منهما، وأضيف انه إذا تحقق رضا بقية الأولاد بعطية الأب لإثنين منهم فهو أحسن وأفضل وأنفع، والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0022
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اعرض لسماحتكم أنه بتاريخ 8 شهر رجب عام 1373هـ الموافق 13/3/1954م وتحت رقم 91/54 و لظروف قاهرة قام والدي ر. م. ا وشقيقه م. م ا ببيع قطعة الارض الواقعة في المسكوبية من أراضي الخليل الى كل من م. د. س. ا و ر. ع. ا وكانت إتفاقية البيع تنص أن هذا البيع يصبح بيعاً نهائياً لقطعة الارض المذكورة إذا لم يتم إرجاع المبلغ خلال سنتين ولم يستطع والدي رحمه الله و شقيقه بسداد المبلغ وبعد أن تحقق بعدم سداد المبلغ حسب الاتفاق أصبحت الأرض ملكاً خالصاً لـ م. د. س. ا.
وفي تاريخ 17 جمادى الأول من سنة 1378 هـ الموافق 29/11/1958م تم الاتفاق مع الدائنين بإرجاع الارض الى أهلها والتنازل عنها بعد أن قام الأبن الأكبر للمرحوم ر. م. ا بتحويل المبلغ الى عمه م. م. ا من السعودية ودفعه الى الدائنين بموجب الاتفاق رقم 1252/85 وكل ذلك تم على يد كاتب عدل الخليل.
حسب ما تقدم أرجو من سماحتكم وبعد إطلاعكم على وثقتي البيع والسداد الصادرتين عن كاتب عدل مدينة الخليل التقرير ماذا يطعمني الشرع من قطعة الارض المذكورة ليتم الإطلاع على قراركم من قبل الورثة والله يحفظكم.
واقبلوا الاحترام ،،،،،،،،،
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه بناء على ما ورد في السؤال فإن والد السائل وعمه محمود قد باعا قطعة الأرض الواقعة في المسكوبية من أراضي مدينة الخليل الى السيدين م. د. س. ا و ر. ع. ا وقبضا ثمنها فتحقق البيع وان السيد/ موسى إبن المرحوم رشدي المذكور قد قام بشراء الارض المشار إليها ودفع ثمنها ووثق ذلك لدى كاتب عدل الخليل وما تم من والد السائل رحمه الله وعمه محمود هو بيع وليس برهن.
وعليه فإن قطعة الارض المشار اليها في السؤال هي للسيد م. ر. م. ا الذي إشتراها بماله الخاص من السيدين محمد ورشاد المذكورين وسجلت باسمه وتحقق البيع بالايجاب والقبول ودفع الثمن واستلام الارض بالتوثيق فهو ملك له فهي ليست بتركه، والله تعـالى اعلم .
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0023
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد،
ما حكم الشرع في تخصيص والد لابنه الأصغر دون إخوته شقة أو سيارة أو أسهم أو رصيد في البنك مع العلم أن الأبن يبلغ من العمر السابعة عشر والأخوة من الزوجة الأولى في الأربعين من العمر.
و السلام عليكم،،
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وآله وبعد، فإن الأفضل للأب أن يعدل بين أبنائه ويساوي بينهم في الهبة كما يجب أن يَبروه جميعاً، لما روى النعمان بين بشير رضي الله عنهما قال: "وهبني أبي هبة فقالت أمي- عمرة بنت رواحة رضي الله عنهما: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إن أم هذا أعجبها أن أُشهدك على الذي وهبت لإبنها، فقال صلى الله عليه وسلم : يا بشير الك ولد سوى هذا؟ قال نعم، قال: كلهم وهبت له مثل ذلك؟ قال: لا: قال فارجعه".
وفي رواية قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" والولد يشمل الذكر والأنثى، الأولاد جميعاً سواء كانوا من الزوجة الأولى أو الثانية كلهم أولاده فيجب عليه أن لا يفضل أحداً على أحد وهذا هو الأصل إلا أن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - أجاز للأب أن يخص أحد أولاده بهبة إذا كان هناك سبب مشروع كأن يكون الولد المذكور في السؤال طالب علم أو في وضع يتطلب الشفقة عليه والرحمة كأن يكون مريضاً لا يقوى على الكسب... ولكن بشرط عدم إلحاق ضرر بالآخرين أو إفساد العلاقة بين الأولاد أو بينهم من جهة وبينه وبين أخيهم وأمه من جهة أخرى، والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0024
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعي: م. ق. م. خ .
أنا المستدعي م. ق. م. خ ووالدي ق. م. خ متزوج عام 1927 م من السيده خ. م. ع وقد انجبا محمد/ حليمة، وقد قام والدي باستقراض ليرات ذهب بحوالي (36 ليرة ذهب) من والدتي بالاضاقة الى الغنم بدون عدد محدد، وقد قدرت الليره الواحدة من الذهب أنذاك بحوالي (70 قرش فلسطيني) وقدرت الغنمة الواحدة بحوالي (جنيه فلسطيني) وبعد أن توفيت والدتي تزوج والدي بزوجة ثانية وأنجبت ذكوراً وإناثاً وقبل وفاة والدي أوصى أولاده من زوجته الثانية أن يدفعوا (25 دينار أردني) لأولاده من الزوجة الاولى مقابل استقراضه الذهب والغنم ويقر الجميع بذلك وقد أوصى بابراء ذمته، وله تركة أراضي وبيت وزيتون....، حيث ان أولاده لم ينفذوا الوصية لغاية الآن، علماً بأنهم بإنتظار الحكم الشرعي من فضيلتكم. فما الحكم الشرعي؟
والسلام عليكم،،،،،
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وآله وبعد،
فان المال الذي تركه والد السائل يعتبر تركه تخضع لاحكام الشرع فيجب شرعاً قضاء الدين المتعلق بهذه التركة قبل توزيعها، وإن المال المدين به والد السائل لوالدته لا تبرأ منه ذمة والده الا بوفاء الدين وتسديده بعدد من الغنم يقابل العدد الذي أقترضه وبنفس العدد والنوع والليرات الذهبية التي اقترضها، وإذا تعذر التحديد بالتأكيد واليقين فيبني على غلبة الظن وما يثبت بدليل.
وان تقدير المبلغ بخمسة وعشرين ديناراً أردنياً مخالف للشرع وإنما يجب ان يكون سداد الدين بالمثل والعدد الذي اقترضه وهو ليس بوصية كما ذكر في السؤال بل هو دين يجب سداده إذا ثبت ما ذكر في السؤال ولم يكن قد سدده أو أبرأته منه زوجته المتوفية.
وحيث أن صاحبة الدين متوفيه فينتقل حقها الى ورثتها توزع بينهم حسب أحكام الشرع الحنيف، والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0025
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو تزويدي بفتوى لهذه القضية التي سأشرحها لكم من حيث الحرام والحلال.
أنا مساهمه في شركة مصنع للمواد الكيماوية والدهانات مقامة حالياً منذ سنه تقريباً وللآن لم تُنتج بضائعها الى السوق بسبب عدم توفر الاموال السائلة من المساهمين حيث أن المساهمين أربعة – ثلاث إخوان\ وأنا زوجة أخيهم- وجميعهم لا يملكون عقارات وأنا أملك عقاراً في عمان. وقد طلب مني مدير المصنع وهو أحد المساهمين (أخ زوجي) المنفذ للمشروع والذي يعمل به الآن أن اكفله لدى أحد البنوك في الأردن ( بنك الأردن والخليج) ليتمكن من أخذ فلوس من البنك لمتابعة المشروع، زوجي موافق لكن أنا محتارة من أجل الحلال والحرام.
أرجو من حضرتكم تزويدي في الرد قبل إتخاذ قرار
مع جزيل الشكر والامتنان
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وآله وبعد،
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: "هم سواء" وبالتالي فالكفيل كالأصيل في أكل الربا، وهو حرام. والله تعالى أعلم.
 

 
 (112)  (114) (915)  
  120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110  مزيد