الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0017 |
السؤال |
أنا المدعو طلب خ. م، أطلب رأي الإفتاء في ملكيتي للارض بموجب الحجة المرفقة مع الاستدعاء المقدم معها، حيث أن والدي المرحوم/ خ. م حسن تنازل عن ملكيتي لهذه الارض لاصحابها مرة ثانية كما هو مدون على ظهر الحجة وعمري آنذاك (22) عاماً دون علمي بذلك ولم أعلم بذلك إلا عند حاجتي للأرض قبل سنة ولم أعرف أي شيء عنها فبعثت لاخي في الضفة الغربية معترضاً وقد توفي والدي بتاريخ 5/3/1996م. |
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، فإنه بناء على ما ورد في السؤال وبالاطلاع على حجة البيع يظهر أن الحجة سطرت بتاريخ 25/10/1966م باتفاق الطرفين المشتري والبائع مباشرة وحصل الايجاب والقبول ونفاذ البيع وبشهادة أربعة شهود من بينهم مختار البلدة/ عرب السواحرة، والد المشتري ممهوراً بختمه وهذا البيع كان سارياً ومعترفاً به آنذاك في المملكة والارض المعرفة والمحددة والمشار اليها من أراضي الضفة الغربية ونفذ البيع قبل الاحتلال الاسرائيلي. أما بالنسبة لما سطر على ظهر حجة بيع الارض فلا يعرف بالضبط تاريخها حيث نص ( بتاريخ 9/1) دون تحديد السنة كما أن النص يشير أن والد المشتري هو الذي تصرف بالارض وهو تصرف شرعي لانه تصرف فيما يملك ولم يكن هنالك وكالة شرعية أو ثبت وجود تفويض من السيد/ ط. خ. ح. ا، لوالده أو إقرار منه بتصرف والده آنذاك، لكن إذا ما ثبت في السؤال أيضاً ان طلب المذكور لم يعلم بتصرف والده وأنه بادر الى الإعتراض على هذا التصرف فور علمه وأن والده قد توفي بتاريخ 5/3/1996م كما لا يوجد شاهدان على تصرف والد السيد طلب ولا يوجد ختمه ولا يوجد توقيع الطرف الآخر الذي كان يملك قطعة الارض المشار اليها وهو السيد موسى حسين، وعليه فالظاهر من الناحية القانونية والشرعية أن الأرض هي ملك للسيد طلب المذكور ما لم يكن هناك بينة شرعية خلاف ذلك، ويكون المبلغ المدفوع للمرحوم خضر اذا ما ثبت دفعه من السيد موسى هو دين يؤخذ من تركة المرحوم خضر. وأوصي الجميع بتقوى الله تعـالى ومخافته وأُذكـر بقـول الرسـول صلى الله عليه وسلم : " من أخذ شبراً من الارض ظلماً طوقه الى سبع أرضين"، ولنتذكر جميعاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم :"إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعةً من النار". والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0018 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نظراً لمراجعة عدد من المواطنين من اجل شراء الذهب المصاغ بطريقة المرابحة، نرجو أن نضع بين يدي سماحتكم استفتاء في الحكم الشرعي حول شراء الذهب المصاغ وبيعه بطريقة المرابحة ليقوم المواطن بدفع الثمن للمؤسسة على أقساط شهرية. و تفضلوا بقبول الاحترام،، مدير عام مؤسسة إدارة و تنمية أموال الأيتام
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وآله و بعد، من المعلوم أن الذهب هو نقد في ذاته، وقد أقر الإسلام التعامل بالدنانير الذهبية التي يتعامل بها الروم على إعتبار أنها ثمن للتبادل ثم كان التعامل بالدينار الاسلامي مع وجوب التحرز من الوقوع في الربا، قال تعالى: {وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَٰواْ} [البقرة: 275]، وفي الحديث عن عبادة بن الصامت رضي اله عنه قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد فإذا إختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد". وعلى هذا فلا يجوز شراء وبيع الذهب بالأوراق النقدية نسيئة وذلك بدفع الثمن بعد فترة أو على أقساط شهرية، وإنما الواجب أن يكون التقابض يداً بيد. فالتعامل المقترح في السؤال ربا و حرام شرعاً، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0019 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، نرجو التكرم بالاطلاع على مشروع تعليمات إسكان موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باسلوب المشاركة المتناقصة وإبداء الرأي الشرعي حوله والمرفق طيه. و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد، بعد الاطلاع على مشروع تعليمات تمويل الاسكان لموظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسلوب المشاركة المتناقصة، فإنه لا بد من تعديل الفقرتين (أ ،ب) من المادة [11] من المشروع، إذ يمكن تغطية مصروفات الادارة بتحديد مبلغ معين على كل معاملة تصدر ضمن الزمن الواحد مهما كانت قيمة التمويل خروجاً من شبهة الربا، إذ أن العمل المبذول لأي معاملة كانت قيمة التمويل ضمن الفترة الزمنية واحد. أما إذا زاد العمل المبذول وذلك لزيادة الزمن فيمكن زيادة المبلغ أي بدل الإدارة بمبلغ محدد مهما كانت قيمة التمويل أيضاً فلا يزيد بزيادته، ولا ينقص بنقصه، ولا يوجد في الإجراءات الإدارية مخاطرة، وإنما يمكن أن تبدو المخاطرة في تسديد التمويل، وهو ما عالجه المشروع في المواد [13و14 و15] منه . وعلى هذه فإنه إذا تم مراعاة ما اشرنا اليه في المادة [11] فإن المشروع يتفق وأحكام الشريعة الغراء، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0020 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من سماحتكم إفادتي كتابة عن السؤال التالي:- اشتريت أرضاً بمبلغ من المال وعند تسجيلها لدى دائرة الأراضي أدخلت معي في سند التسجيل ( الطابو) أخواني بحيث تصبح الأرض ملكاً مشتركاً لجميع الأخوة وما يقام عليها من بناء على أساس عدد من الحصص التي يملكها كل واحد منا بعد دفع الثمن من المال الشخصي لكل منا وقد اتفقنا على تسمية كل حصة سهماً بحيث يعادل كل سهم (500) خمسمائة دينار أردني وأقمنا على الأرض مبنى سكنياً حيث بادر الأخوة الى المساهمة في المشروع كل حسب وسعه وطاقته إلا ان أحد الأشقاء لم يدفع شيئاً فهل يستحق هذا الشقيق الذي لم يسهم بشيء من ماله في هذا العقار (الأرض والبناء) شيئاً؟ وما نصيب كل أخ؟ وأرفق لسماحتكم العقد الموقع من الأخوة و بشهادة والدهم وأعمامهم و المؤرخ في 27/10/1405هـ الموافق 17/9/1985م.
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن ملكية الأموال غير المنقولة تثبت بسند التسجيل لدى دائرة الأراضي والمساحة وأن الأرض وما عليها ملكاً لمالكيها المثبتين في سند التسجيل، لكن الإتفاقية الموقعة من الشركاء الأشقاء الأربعة وهم السادة/ صالح ومحمد وموسى ويوسف أبناء السيد/ ضيف الله محمد يوسيف الفقيه وبتوقيع الشهود، فإن هذه الإتفاقية تحدد حصة كل منهم بناء على ثمن الأسهم التي دفعها، لكنها تشير الى تبرع الشركاء الثلاثة السادة/ صالح ومحمد وموسى بتسجيل اسم شقيقهم يوسف شريكاً لهم في الأرض والبناء والتبرع يعني هبة منهم بحصة له معهم دون مقابل منه وقدد ثبتت الهبة بالتسجيل لدى دائرة الأراضي والمساحة وهذا في حكم القبض ولكن الفقرة التي تنص على التبرع جاء فيها ما يخالف ذلك وتبين أن المقصود الشراء إذا نصت: ( أنه سيكون له حق إمتلاك أسهم في القطعة والبناء على قدر ما يدفع من أثمان لكل سهم يريد تسجيله باسمه بإتفاق يوقع عليه باقي الشركاء الموقعين على هذا العقد)، بل ويتأكد أن كلمة (تبرع ) لم تكن مقصودة على حقيقتها ما ورد مباشرة بالنص: (إلا انه يفقد هذا الحق إذا لم يدفع خلال مدة أقصاها أربع سنوات) وتستمر الفقرة التالية في تأكيد عدم قصدهم هبة شقيقهم يوسف المذكور لاي سهم في الأرض والبناء، وإنما كان قصدهم إفساح المجال أمامه لمشاركتهم بالقدر الذي يدفعه نقداً، وحيث أن المدة المحددة قد انتهت دون أن يدفع شيئاً، فلم يعد شريكاً ديانة لقولة صلى الله عليه وآله وسلم: " المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"، وقد نصت المادة [529] من القانون المدني الأردني: ( إذا حدد في البيع موعد لأداء الثمن وإشترط فيه أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما فإن لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع أعتبر البيع منفسخاً حكماً). وأما نصيب كل أخ من الشركاء الثلاثة فقد نص عليه العقد بينهم في قطعة الارض رقم (442 حوض 29) الذراع الوسطاني حي نزال/ عمان وما عليها من بناء فللسيد/ صالح مائة وستة عشر سهماً من أصــل مائتين وثلاثة أسهـم وهي أسهـم الأرض والبنـاء، وللسيد/ محمد إثنان وسبعون سهماً، وللسيد /موسى خمسة عشر سهماً، وذلك مقابل المبلغ الذي دفعه كل واحد منهم والواجب تصويب الحصص في سند التسجيل لدى دائرة الأراضي والمساحة طبقاً لنصيب كل شريك حقيقةً إحقاقاً للحق وبراءة للذمة وخوفاً من الله تعال، والله تعالى يقول: {يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ} [النساء: 29]، وقال صلى الله عليـه وآله وسلم: "من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين"، وان يطبق الافراز بموجب قانون الشقق رقم [25] لسنة 1968م وأنظمته وهو ما اتفقوا عليه وهو المعمول به قانوناً وشرعاً، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0021 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي ابنة واحدة متزوجة ووضعها المادي جيد وعندي ستة أولاد ذكور وجميعهم متزوجون ويوجد ولدين يعملان في القوات المسلحة الأردنية وراتبهما لا تكفي لحاجاتهما وأنا أدفع عنهما أجرة البيت شهرياً ومتوفر معي مبلغ من المال وأرغب بمساعدتهما ببناء مسكن لكل منهما، وعلماً بأن باقي أولادي الذكور ( الأربعة) يسكنون منازل لهم ومؤجرين أيضاً. فما الحكم الشرعي بما ذكرته ولكم جزيل العرفان والشكر. واقبلوا احترامي،،،،،
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه لا خلاف بين العلماء أن العدل والمساواة بين الأولاد في العطية هي الأصل لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "إعدلوا بين أولادكم في العطية" وفي رواية "سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون ان يسووا بينكم في البر". لكن يجوز عند الامام أحمد رحمه الله تعالى أن يخص الأب أحد أولاده أو بعضهم بعطية إذا كان بسبب مشروع كأن يكون الولد مشتغلاً بالعلم أو فقيراً ودون إضرار بالآخرين. وهذا ما يتفق مع ما ورد في السؤال إذ الأب يريد أن يخص ولدين فقيرين بعطية من بين أولاده الأغنياء، وهذه العطية ليست كل ماله بما قد يلحق الضرر بالآخرين، وإنما يعطي ماله لمساعدة كل من الولدين الفقيرين على ملكية مسكن بدل استمراره في دفع الأجرة الشهرية لبيت كل منهما، وأضيف انه إذا تحقق رضا بقية الأولاد بعطية الأب لإثنين منهم فهو أحسن وأفضل وأنفع، والله تعالى أعلم.
|
|
|
|