الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0012
السؤال
الى فضيلة المفتي العلامه الشيخ سعيد حجاوي
السلام عليكم وبعد
سؤالي متعلق بوضعي المادي حيث انني موظف في احدى الدوائر الحكوميه في الاردن واتقاضى راتب شهري يصل الى 200 دينار اردني فقط مع الحوافز ولدي اسره انفق عليها متكونه من اربعة اشخاص وبسبب ظروف العيش الصعبه وعدم توفر المورد الكافي لاعيل عائلتي غير الراتب الذي اتقاضاه فاصبحت علي ديون لاكثر من شخص واقوم بتسديدها كل شهر على دفعات فلا يتبقى من راتبي الذي اتقاضاه اول الشهر سوى ثلاثين او اربعين دينار لا تكفيني الا اياما قليله عذرا للاطاله سؤالي هو هل يجوز لي شرعا ان اقترض مبلغا من احدى البنوك الربويه للضروره ولحل المشكله التي اعاني منها لاسدد فيه ديوني وابدأ بعدها بالتسديد للبنك حيث انني اسدد لجهة واحده وبشكل ميسر ولمدى طويل بحيث يبقى لي من راتبي ما يكفيني واهلي للعيش الكفاف راجين بيان الراي الشرعي من فضيلتكم.
راجين من الله ان ينعم عليكم بالصحة والعافية
الجواب
أنت في وضع حرج أدعو الله تعالى أن يفرج عنك، ويوسع عليك، وإنّ الحصول على مبلغ من بنك ربوي حرام شرعاً، و يزيدك ضيقاً وشدة، ولذا فاصبر، وفكر بحل يرضي الله تعالى ويفرج عنك، قال تعالى: "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب" والله الهادي الى سواء السبيل والأعلم بالصواب.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0013
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أرجو التكرم باعطائي الكلام الشافي في أسهم البنك العربي ومشروعية الاتجار بها مع العلم نيتي عند الدفع كانت المساهمة في البنك العربي الإسلامي كونه فرع من البنك العربي.
الرجاء الرد السريع من الوقوع بالحرام.
مع جزيل الاحترام...
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله و صحبه أجمعين وبعد،
إن البنك العربي الاسلامي ليس فرعاً من البنك العربي فالبنك العربي بنك ربوي والتعامل بالربا حرام ثابت بالكتاب والسنة والاجماع.
أما البنك العربي الاسلامي الدولي فهو بنك يتعامل حسب الشريعة الإسلامية وقانونه يلزمه بذلك وكذلك قانون البنك المركزي يلزمه أيضاً وللبنك مستشارون شرعيون.
وعليه فعليك تصويب الوضع ببيع أسهم البنك العربي وشراء أسهم البنك العربي الإسلامي . والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0014
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أنا احد التجار حصل بيني وبين تاجر يهودي لبناني الجنسية تجارة بمبلغ معين من المال منذ حوالي عشرين عاماً وبعد ذلك لم يتم السداد حيث حصلت حوادث لبنان والآن أنا لا أعرف عنوان هذا التجار ( اللبناني) ولا أستطيع البحث عنه ولا أعرف إن كان حياً أو ميتاً، فما الحكم الشرعي في المبلغ المطلوب مني سداده؟ مع العلم بأن أسعار العملة قد تغيرت فكيف أسدد المبلغ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وآله وبعد،
فإن الواجب على المسلم أن يسعى لابراء ذمته مما تعلق بها من حقوق العباد قال صلى الله عليه و سلم : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" ، وقال صلى الله عليه وسلم :" إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت وعليه دين لا يدع له قضاء"، وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل ميت وعليه دين وذلك زجراً عن المماطلة والتقصير في الأداء.
لذلك كله ولأن حقوق العباد إذا لم تـؤد في الدنيا يسأل عنها العبد يوم القيامة قال صلى الله عليه و سلم :" لتؤدن الحقوق الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء".
فان على السائل أن يجتهد في الوصول إلى الدائن لإيصال الحق إليه فإذا أعجزه البحث فله أن يتصدق بهذا المال على أن يكون ضامناً له دينه إن جاء صاحب الدين ليطالب به.
أما إذا تغيرت قيمة العملة صعوداً أو هبوطاً فإن المطلوب منه أن يسدد المبلغ نفسه لا قيمته، والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0015
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو بيان الحكم الشرعي في موضوع التجارة بين الفريق الاول والفريق الثاني حسب ما هو موضح بالمعاملة المرفقة من حيث الحلال والحرام وحسب ما هو مبين أدناه:-
الفريق الاول: السيد ع. ط. ا وولديه السيدين خ. ع و ر. ع.
الفريق الثاني: ر. ع. ا.
يقدم الفريق الثاني مبلغ خمسة آلاف دينار أردني إلى الفريق الأول وأولاده و م متكافلين متضامنين و هم يملكون محلات المحبة في المحطة لبيع وتحميص المكسرات مثل اللوز والفستق والبزر وتم شراء كمية من المكسرات تبين بأن ربح كل ألف دينار في الشهر الواحد (20%) من المكسرات، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق مع الفريق الثاني بتقديم مبلغ خمسة آلاف دينار مقابل ربح (6%) على كل الف دينار أردني في الشهر الواحد وسيتم دفع مبلغ (300) ثلاثمائة دينار أردني في كل شهر الى الفريق الثاني ربح عن المبلغ.
1. يتحمل الفريق الاولى مسؤولية المبلغ ولا يطلب من الفريق الثاني أي ضرائب أو مصاريف أو التزامات أخرى.
2. لا يحق للفريق الثاني المطالبة في المبلغ إلا بعد مرور عام ميلادي كاملاً من تاريخ توقيع هذا السند .
3. في حال رغبة أحد الفريقين عدم التجديد لعام أخر يتم إبلاغ الفريق الأخر قبل إنتهاء المدة في شهر وإذا لم يبلغ أي فريق بالغاء السند يجدد السند لمدة سنة تلقائياً ويعتبر موافق على التجديد من قبل الطرفين.
ملاحظة: شيك التأمين من السيد/ ر. ع. ا بكامل المبلغ بتاريخ 10/3/2000م
فريق اول - كفيل - كفيل - شاهد - شاهد (جميعها موقعة)
المستدعي: خ. ع. ط. ا
( موقع )
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين،
فإن الاتفاق الوارد بين الفريق الأول السيد/ ع. ط. ا وولديه السيدين خ و ر والفريق الثاني/ ر. ع. ا ، لا يتضمن مشاركة وإنما يحمل عنوان (سند تأمين على مبلغ) كما ينتهي بالإفادة على ان الفريق الثاني أخذ من الفريق الاول شيك تأمين كما وقع على الاتفاقية كفيلان وشاهدان مما يؤكد أن الاتفاقية لا تتضمن المشاركة.
أما المحتوى فيشير إلى التعامل بالربا حيث تم تحديد المبلغ الذي قدمه الفريق الثاني للفريق الاول وهو خمسة آلاف دينار أردني كما تم مقدماً الاتفاق على الفائدة الربوية المترتبة على هذا المبلع ومقدارها ثلاثمائة دينار أردني شهرياً وهي فائدة ربوية ثابتة لا تتأثر بخسارة الفريق الاول أو زيادة ربحة أو أي التزام يحمله إذ جاء في البند الاول ما نصه (يتحمل الفريق الاولى مسؤولية المبلغ ولا يطلب من الفريق الثاني أي ضرائب أو مصاريف أو التزامات أخرى).
فهذه الاتفاقية منافية للشرع و هي حرام قال تعالى: { وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَاْ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ}[ الروم: 39] وقال صلى الله عليه وسلم :" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر وبالبر والمبلح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأخذ والمعطي سواء"، والشاهدان والكاتب آثمون لقوله صلى الله عليه وسلم :" لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه".
وقد أمرنا الله سبحانه و تعالى بالبعد عن الكبائر ومنها الربا قال صلى الله عليه وسلم :" اجتنبوا السبع الموبقات و منها( أكل الربا)"
وقال صلى الله عليه وسلم : "لدرهم ربا أَشِدُّ عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية في الخطيئة " وقال أيضاً: " الربا تسعة وتسعون باب أدناها كان يأتي الرجل بأمه"
لذا فانني أذكر الجميع بتقوى الله عز وجل وطاعته والتوبة النصوح والحـذر من معصيته قال الله تعالى:{ يٱأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَ?واْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَ?لِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ } [البقرة:279].
والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0016
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعرض على فضيلتكم أن لي أربعة أولاد أثنان منهم كانا يعملان بالسعوديه وأثنان في عمان التحق أحدهما بالجامعة الأردنية هذا العام.
أخترت أحد أبنائي وبموافقة الاخرين أن أمده برأسمال قدره عشرون ألف دينار ليبدأ حياته وتركت له حرية الإختيار والعمل وحرية إختيار أحد إخوانه لمساعدته في العمل كل هذا مقابل (20%) من الربح وكذلك القيام بمسؤولياته نحو الجامعة.
وقع الاختيار على العمل بالسيارات وذلك بشرائها من المانيا وبيعها في الأردن وأثناء عملهم تعرفوا على شخص وثق بهم وأرسل لهم سيارات (واصلة الأردن) بدون أن يدفعوا من ثمنها أي شيء وحدد لهم نسبة ربحهم في كل سياره، فهل يحق لي المطالبة بحصتي بواقع (20%) من أرباح هذه السيارات- افيدونا و جزاكم الله كل خير.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وآله وبعد،
يحق لك المطالبة بحسب ما أتفق عليه مع وجوب التقيد بما يلي:
1. الإلتزام بشروط عقد شركة المضاربة ومنها ألا يستدين أو يضارب بأكثر من رأس المال.
2. التزام الأبن ( المضارب) بإبن الجامعة يتنافى مع شروط المضاربة.
3. في حال قيام ( المضارب) بالاستدانة أو التصرف بأكثر من رأس المال فإنه يكون ضامناً إذا كان تصرفه بلا إذن خطي من (المضارب له) وفي حال حصول الإذن الخطي فإن المبلغ الزائد على رأس المال أو المبلغ الذي إستدانه يصبح بينهما شركة وجوه، والله تعالى أعلم.
 

 
 (110)  (112) (909)  
  120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110  مزيد