الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية رقم الفتوى 0019
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تزوجت قبل ٩ سنوت من امرأة عمرها ٤٥ سنة وكان عمري ٣٢ سنة دون رضى من اهلي ولم ننجب، وكان زواجي منها رغبة بعدم الانجاب ذلك لان النساء بعد سن ٤٠ تقل فرصة الانجاب. هل أءثم على ذلك. ولا تزال علاقتي بزوجتي ممتازة وانا بعد الفحوصات قادر على الانجاب اذا شاء الله ذلك. فما قول الشرع في ذلك علما ان والداي يرغبان بزواجي من اخرى وانا لا ارغب بذلك هل أءثم على مخالفة رغبتهم. وشكرا لكم
الجواب
إن عدم رغبتك بالإنجاب يخالف حكمة من حكم مشروعية الزواج لما فيه من حفظ الجنس بتكثير النسل وما فيه من قربة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما فيه من الأجر والخير حتى بعد الموت، ولذا فيمكنك الزواج بثانية مع بقاء الأولى إذا كان عندك الكفاءة على ذلك والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية رقم الفتوى 0020
السؤال
هل يجوز لزوجي أن يصافح زوجة أبي وهل تعد من المحرمات عليه بالمصاهرة أرجوا توضيح ذلك؟
الجواب
لا يجوز لزوج السائلة أن يصافح زوجة أبيها لأنها ليست محرمة عليه على التأبيد، وهي ليست محرمة عليه بسبب المصاهرة، فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 في المادة (25) منه ما نصه: يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من:
أ زوجة أحد أصوله وإن علوا
ب زوجة أحد فروعه وإن نزلوا
ج أصول زوجته وإن علون
د فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلت
ففي الفقرة جرأصول زوجته وإن علون كالأم والجدة فالتحريم صريح في نص الآية (23) من سورة النساء { وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ } وزوجة الأب ليست أماً، كما بين العلماء أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية رقم الفتوى 0021
السؤال
انا فتاة عمري 24 اريد الزواج من شخص احبه لكن والدي و اخوتي وجميع اقاربي و معارفي عندهم الرفض التام و بشده رغم جميع المحاولات معهمم
و رفضهم بسبب مشكله حدثت مع الشاب مع العلم انه هو كفء و يتحمل المسؤوليه في هذه الحاله هل يمكننا عقد قراننا بدون ولي و مع العلم انني مطلقه قبل الدخول اريد حلا لهذه المشكله
الجواب
على الخاطبين التقدم بمعاملة عقد زواج. ويمكن لفضيلة القاضي الشرعي أن ييسر الأمر وبالتي هي أحسن، ودون أن تكون هناك مشكلة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية رقم الفتوى 0022
السؤال
هل يجوز ان اخذ من مال زوجي دون علمه وهو لا يعطيني حاجتي وحاجة اولاده
الجواب
الأصل أنه لا يجوز، ولكن إذا كانت بحاجة حقيقية وبذلت جهدا مع زوجها للحصول على ما تحتاج ولم يتحقق لها ذلك فلها أن تأخذ ما يكفيها وأولادها بالمعروف والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية رقم الفتوى 0023
السؤال
ابني كان يقود سيارة وكان معه أصحابه، ووقع حادث سير وتبين أن الحق على ابني، وتوفي ابني وصديقه بالحادث، ونحن فقراء لا نملك المال الكافي لدفع دية صديق ابني، لقد خسرت ابني بالفعل وألمي أكبر من أي شيء فماذا أفعل؟ أرجوا أن تساعدني بالحل.
الجواب
تعتبر الوفاة بسبب حادث السير المشار اليه قتلا خطأ يستوجب الدية المخففة قال تعالى: (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا )) ( سورة النساء الآية 92) وهذه الدية تجب على عائلة القاتل وقد تؤخد من التأمين، ويمكن أن يتصدق أولياء القتيل ببعض الدية أو كلها، كما ان دفع الدية يمتد إلى سنوات أي ليست فوراً وانما مؤجلة وما حصل ابتلاء يقابل بالصبر قال تعالى: ((وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)) (سورة البقرة الآيات 155، 156، 157)، والله تعالى أعلم.
 

 
 (106)  (108) (915)  
  110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100  مزيد