Subject
Text Ask here

 
Subject Personal Status - Inheritance Fatwa No. 0126
Question
السلام عليكم
اب يملك ( 1200 متر (قطعه ارض) وترك 7 ابناء و3 بنات وزوجه وعليها منزلين قام ببنائها اثنان من الابناء من مالهما الخاص ارجو بيان توزيع حصصهما في قطعه ارض بالامتار وما مصير المنزلين المقامان عليها
وجزاكم الله خير الجزاء
Answer
لم يوضح السائل كيف ومتى قام ابنان من أبناء المتوفى ببناء المنزلين لمعرفة هل ما دفعاه هو دين لهما أو هو هبة من والدهما لهما، أو تصرف منهما بعد وفاة والدهما. ولذا فلا أستطيع الإجابة بخصوص المنزلين، لكن توزيع التركة ينحصر في الزوجة والأولاد إن لم يكن للمتوفي أب أو أم، فللزوجة الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين والله تعالى أعلم.
Subject Personal Status - Inheritance Fatwa No. 0127
Question
السلام عليكم
والدي توفي وترك لنا سيارتين اجرة علما باننا ولد وبنت ورثة له فكان ابي كتب سيارة باسم اختي والاخرى باسمه قبل وفاته فهل تطبيق هذا حلال شرعا وهل على المتوفي اثم في ذلك
ولو كان غير جائز شرعا فما هي القسمة الشرعية
Answer
إذا سجل ابوك السيارة باسم اختك لسبب مشروع كأن تكون موظفة وساعدته وبارة به، ورأى حاجتها لسيارة فلا حرج في ذلك، وهو حلال وإن لم يكن هناك سبب مشروع فحرام والله تعالى أعلم لكن السائل لم يشر إلى ثمن او وصف كل من السيارتين، ولم يشر كذلك إلى تركة والده، وبناء على ما ورد في السؤال فالسيارة المسجلة باسم البنت هي لها، ولها حصتها الارثية في السيارة المسجلة باسم والدها والله تعالى اعلم.
Subject Personal Status - Inheritance Fatwa No. 0128
Question
زوج مات وترك داراً من طابقين وعنده ٦ اولاد من زوجته الاولى والتي توفيت من سنوات قبله وهي مطلقة من ٢٠ سنة. وترك زوجة ثانية وله منها ولد وبنت. وقبل ان يموت بسنتين كتب الدار باسم زوجته الثانية واولادها مع العلم انه كان قد باع دارا كانت في ملك زوجته الثانية في ايامهم الاولى من زواجهم ليعمل بها مشروعاً عاشوا جميعا منه حيث كان ينفق منه عليهم اجمعين اي حتى اولاده من الزوجة الاولى وبما يرضي الله. فهل هذا الارث حلال ام حرام وشكرا
Answer
بناء على ما ورد في السؤال فإن ما كتبه والد السائل لزوجته الثانية وابنها وبنتها هو هبة، أي أنه تنازل عن ملكيته لداره لهم اثناء حياته وبوفاته فالدار ليست تركة والله تعالى أعلم.
Subject Personal Status - Inheritance Fatwa No. 0129
Question
بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة المفتي عندي سؤال اريد ان اطرحه واتمنى من الله العلي الكريم ان اجد الاجابة عندكم
عندي اعمام اقصد اخوة ابي من امرأة اخرى طلبنا حقنا من الارث بعد وفاة ابي رحمه الله لكن لا يريدون اعطاءه لنا بالتراضي ورفعنا دعوى في المحكمة عليهم لكن طلبوا منا مستندات تثبت بأن جدنا رحمه الله له هذه الاراضي التي تتكلمون عنها لكن نحن ليس عندنا اثبات في الاوراق وايضا الناس لا يريدون ادلاء شهادة الحق بحكم انهم خائفون منهم فما هو العمل معهم لكي نأخد حقنا؟
ارجو الاجابة
وشكرا
Answer
حيث أن تركة الجد المتوفى تشمل على اراض فيمكن التأكد واخذ ما يثبت من دائرة الأراضي والمساحة، وإن كانت التركة تشمل مركبة فيمكن الاثبات من دائرة الترخيص، وإن كانت نقوداً فمن البنوك وكل ذلك بواسطة القضاء فالقاضي يخاطب الجهات المختصة لتزويده بالمطلوب وحسب الأصول، كما أنَّ مبرر خوف الشهود من اعمام السائل، لا يستقيم مع خوفهم من الله تعالى، لأنهم سيقسمون اليمين الشرعية أمام القاضي على قول الحق، ولا شيء غير الحق، وإذا لم تستطيعوا بعد ذلك اثبات حق لكم في تركة جدكم فعلى اعمامكم اليمين، فالبينة على المدعي، واليمين على من انكر والله تعالى اعلم.
Subject Personal Status - Inheritance Fatwa No. 0130
Question
السلام عليكم
اوصت امى قبل وفاتها بترك الذهب لى وانا ابنتها الوحيدة ولى 3 اخوان من الذكور
وخوفى من الحاق الذنب بها اريد ان اعرف حدود ثلث التركة كوصية واجبة مع العلم بان تركتها 70 الف جنيها
فهل اجمع قيمة الذهب واقسم على 3 لمعرفة الذهب المستحق لى فى حدود ثلث التركة والباقى من قيمة الذهب يتم توزيعة على اخوانى
برجاء الافادة افادكم الله
Answer
بناء على ما ورد في السؤال فإنك من الورثة، ولذا فلا تصح لك الوصية فعن ابي قلابة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ان الله تبارك وتعالى اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي لكن اذا اجاز الورثة الوصية فللسائله في حدود ثلث التركة فان كان الذهب أكثر من الثلث واجاز الورثة وصية أمهم جازت الوصية عند الجمهور لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا وصية لوراث الا ان يجيزها الورثة) والخلاصة أن والدتك لا اثم عليها، وأن امضاء وصيتها يتوقف على موافقة اخوانك الثلاثة ورضاهم بوصية والدتهم والله تعالى اعلم.
 

 
 (25)  (27) (43)  
  30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20  مزيد