|
السورة |
النساء
|
رقم الآية |
25 |
|
السؤال |
معنى متخذات أخدان {وَلاَ مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ } [النساء: 25]. |
|
الجواب |
|
|
السائل الكريم حفظك الله تعالى وسددك: الأخدان هم الأخلاء، فقد جاء في تفسير الجلالين للإمام السيوطي: [{مُحْصَنَٰتٍ} عفائف حال {غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ} زانيات جهراً {وَلاَ مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ} أخلاء يزنون بهن سراً].
والله تعالى أعلم. |
|
-
|
|
-
|
|
- |
|
- |
المفسر: حسن بن علي السقاف
التاريخ: 7/3/2011 |
|
السورة |
النساء
|
رقم الآية |
25 |
|
السؤال |
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم [النساء 25] |
|
الجواب |
|
|
- |
|
-
|
|
-
|
|
السائل الكريم حفظك الله تعالى: قال الحافظ ابن كثير في تفسيره:
[يقول تعالى ومن لم يجد {طَوْلا} أي: سعة وقدرة {أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} أي الحرائر .... {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} أي: فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون، ولهذا قال: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات} قال ابن عباس وغيره: فلينكح من إماء المؤمنين.. ثم اعترض بقوله: {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} أي: هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور.
ثم قال: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} فدلَّ على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده، ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه، كما جاء في الحديث: (أيما عبد تَزَوّج بغير إذن مَوَاليه فهو عَاهِر) أي زان..
وقوله: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي: وادفعوا مهورهن بالمعروف، أي: عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا منه شيئًا استهانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات.
وقوله: {مُحْصَنَاتٍ} أي: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه؛ ولهذا قال: {غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أرادهن بالفاحشة.
وقوله: {ولا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} قال ابن عباس: المسافحات، هن الزواني المعالنات يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدًا أرادهن بالفاحشة.{ومتخذات أخدان} يعني: أخلاء.
.. نهى الله عن ذلك، يعني عن تزويجها ما دامت كذلك.
وقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} .. اختلفوا فيه على قولين:
أحدهما: أن المراد بالإحصان هاهنا الإسلام ..
وقيل: المراد به هاهنا: التزويج. وهو قولُ ابن عباس، ومجاهد، وعِكْرِمة، وطاوس، وسعيد بن جُبَير، والحسن، وقتادة وغيرهم...
والأظهر -والله أعلم- أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ} والله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} أي: تزوجن، كما فسره ابن عباس ومن تبعه.
وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكراً، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء ..
جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبا، وهو المحكي عن عبد الله بن عباس، رضي الله عنه]. انتهى ما أردنا نقله من كلام الحافظ ابن كثير من تفسيره مختصراً.
وهنا ننبه إلى أنه لا يوجد اليوم هذا الصنف من الناس وهن الإماء فليس للإنسان المسلم إلا أن يتزوج الحرة المؤمنة العفيفة أو يصبر حتى يغنيه الله تعالى ويقدره على الزواج.
والله تعالى أعلم. |
|
- |
المفسر: حسن بن علي السقاف
التاريخ: 4/2/2012 |
|
السورة |
النساء
|
رقم الآية |
25 |
|
السؤال |
ما المقصود بهذا الجزء من الاية......والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ....... و لكم جزيل الشكر. |
|
الجواب |
|
|
- |
|
-
|
|
-
|
|
السائل الكريم حفظك الله تعالى: قال الحافظ ابن كثير في تفسيره:
[يقول تعالى ومن لم يجد {طَوْلاً} أي: سعة وقدرة {أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ} أي الحرائر .... {فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ} أي: فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون، ولهذا قال: {مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ} قال ابن عباس وغيره : فلينكح من إماء المؤمنين .. ثم اعترض بقوله: {وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ} أي: هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور.
ثم قال: {فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} فدلَّ على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده، ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه، كما جاء في الحديث: أيما عبد تَزَوّج بغير إذن مَوَاليه فهو عَاهِر أي زان..
وقوله: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ} أي: وادفعوا مهورهن بالمعروف، أي: عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا منه شيئًا استهانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات.
وقوله: {مُحْصَنَٰتٍ} أي: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه؛ ولهذا قال: {غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ} وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أرادهن بالفاحشة.
وقوله: {وَلاَ مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ} قال ابن عباس: المسافحات، هن الزواني المعالنات يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدًا أرادهن بالفاحشة.{وَلاَ مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ} يعني: أخلاء.
.. نهى الله عن ذلك، يعني عن تزويجها ما دامت كذلك.
وقوله: {فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ} .. اختلفوا فيه على قولين:
أحدهما: أن المراد بالإحصان هاهنا الإسلام ..
وقيل: المراد به هاهنا: التزويج. وهو قولُ ابن عباس، ومجاهد، وعِكْرِمة، وطاوس، وسعيد بن جُبَير، والحسن، وقتادة وغيرهم...
والأظهر -والله أعلم- أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ} والله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} أي: تزوجن، كما فسره ابن عباس ومن تبعه.
وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكراً، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء ..
جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبا، وهو المحكي عن عبد الله بن عباس، رضي الله عنه]. انتهى ما أردنا نقله من كلام الحافظ ابن كثير من تفسيره مختصراً.
وهنا ننبه إلى أنه لا يوجد اليوم هذا الصنف من الناس وهن الإماء فليس للإنسان المسلم إلا أن يتزوج الحرة المؤمنة العفيفة أو يصبر حتى يغنيه الله تعالى ويقدره على الزواج.
والله تعالى أعلم. |
|
- |
المفسر: حسن بن علي السقاف
التاريخ: 4/2/2012 |
|
السورة |
النساء
|
رقم الآية |
29 |
|
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد لدى سؤال ولقد بحثت عنه فى كتب تفسير عديدة ولم اجد له اى جواب لو تكرمتم السؤال كالتالي فيمن نزل قوله تعالى {يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ} [النساء:29] وشكرا لكم جزيلا وبارك الله فيكم وتقبل صالح اعمالكم |
|
الجواب |
|
|
- |
|
-
|
|
-
|
|
- |
|
لا يفترض في كل آية أنها نزلت في شخص معين أو حادثة معينة فلا تتعب نفسك في مثل هذه الأمور، والخطاب هنا إلى جميع المؤمنين أن لا يأكلوا الأموال بالباطل. |
المفسر: بشار عواد معروف
التاريخ: 9/30/2009 |
|
السورة |
النساء
|
رقم الآية |
33 |
|
السؤال |
السلام عليكم
قال تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً} [النساء: 33] من هم الموالي في هذه الأية؟ وماهو حكمهم قبل الإسلام وعند صدر الإسلام وبعد المرحلة الأولى من التشريع وماهو الدليل؟ |
|
الجواب |
|
|
- |
|
-
|
|
-
|
|
السائل الكريم حفظك الله تعالى: الآية الكريمة هي قوله تعالى: { وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً }. ومعنى (موالي) هنا: أقرباء ورثة.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/88): [قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جُبَير، وأبو صالح، وقتادة، وزيد بن أسلم، والسدي، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وغيرهم في قوله: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} أي: ورثة. وعن ابن عباس في رواية: أي عَصَبة. قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى، كما قال الفضل بن عباس:
مَهْلا بني عَمّنا مَهْلا مَوالينا ... لا تُظْهِرَن لنا ما كان مدفُونا ] .
والأقربون بعضهم يرث وبعضهم لا يرث وبعضهم يحجب بعض في الإرث، والدليل على ذلك مجموع الآيات القرآنية المذكورة في القرآن الكريم في موضوع الإرث، هذا هو حكمهم قبل الإسلام وعند صدر الإسلام وبعد المرحلة الأولى من التشريع، وينظر تفصيل ذلك في كتب التفسير وكتب الفرائض أي المواريث.
والله تعالى أعلم. |
|
- |
المفسر: حسن بن علي السقاف
التاريخ: 7/25/2013 |
|
|