الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0021
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: طلب فتوى شرعية حول ارث محتضنة.
المستدعي: المحامي (ا ع)/ بوكالته الخاصة عن (ر ن ق).
في عام 1976م تقريباً قمت وزوجتي باحتضان طفلة من مؤسسة نور الحسين الاجتماعية وكان عمرها آنذاك تسع سنوات واسمها( ت ع) وبعد احتضانها من قبلي سميتها (م ر ن ق) واسم امها( م ح ق) زوجتي. وقد قمت بتسجيلها في دفتر عائلتي واستخرجت لها شهادة ميلاد على انها ابنتي، وعليه فانني التمس من فضيلتكم الاجابة على السؤال التالي:
هل ترث هذه الفتاة ارثاً شرعياً من تركتي أو تركة زوجتي؟
والسلام عليكم
المستدعي
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على ما ورد في السؤال وعلى الكتاب الصادر من وزارة التنمية الاجتماعية رقم (ر/9/1491) تاريخ 21/8/1415هـ الموافق 22/1/1995م وبعد المكالمة الهاتفية مع الانسة (ت) والتي اطلق عليها السيد (ر ن ح ق) اسم ( م) ونسبها لنفسه ولزوجته السيدة (م ح ق ج) ، اقرت الانسة (م) والمثبتة في دفتر عائلة السيد (ر) بان اسمها ( ت ع س) وهي تعرف ذلك وان هذا الاسم كان الاسم الذي تعرف به اثناء دراستها للسنوات الاولى من المرحلة الابتدائية في مدرسة شعراوي بالاشرفية وبقيت كذلك حتى تم تغيير اسمها كما اشرنا وعليه فان الانسة (م) ليست وريثة شرعية لكل من السيد (ر) المذكور والسيدة زوجته(م) المذكورة والانسة (م) تعلم ذلك وتؤمن به. واوصي السيد (ر) واسرته معاملتها برحمة ورأفة وعدم الاساءة اليها أو الحاق الضرر بها حفاظاً على ثواب ما سبق من احسان وما قدموا من خير ، قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ * وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [ البقرة :264-265] وقوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: المنان بما اعطى...." ، وقوله: " اياكم والامتنان بالمعروف فانه يبطل الشكر ويمحق الاجر"، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0022
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: فتوى شرعية.
تعرض شقيقي (م ع ط) وابنه (ع م ع) ووالدته (ف ح س خ) لحادث سير بتاريخ 1/11/1995م ادى الى وفاتهم وذلك نتيجة لتصادم سيارتين وافادة الكروكة ان صاحب السيارة التي اصطدمت بها سيارة شقيقي لا يوجد عليه خطأ وان السبب هو فقدان سيطرة اخي على السيارة بسبب الزحاليق.
هل يجوز لنا ان نطالب بديتهم؟
والسلام عليكم
المستدعي:
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه اذا ثبت ان وفاة المذكورين في السؤال قتلوا خطأ فانه يجوز لورثتهم المطالبة بدياتهم او التصدق ببعض الدية بالتنازل عن بعض حقهم او بالعفو والتسامح من اصحاب الحق وهم بالحالة المعتبرة شرعاً لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىۤ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء:92 ]، ولقوله صلى الله عليه وسلم : "دية الخطأ اخماساً، عشرون حقه وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون"، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0023
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد ما حكم من توفى والدهم و جدهم على قيد الحياة هل يرثون جدهم بعد وفاته
الجواب
نعم يرث أولاد الابن من تركة جدهم حصة أبيهم فيما لو كان حيًا على أن لا تزيد عن الثلث وذلك بحكم الوصية الواجبة المعمول بها في المحاكم الشرعية الأردنية، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0024
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: فتوى شرعية بخصوص تركة.
ارجو التكرم بالموافقة على اعطائي فتوى شرعية تبين انه يحقق لي الميراث من تركة والدي (س ح م)، مع العلم اننا كنا من أتباع طائفة الروم الأرثودوكس وحين وفاة والدي كنا على دينه أي نصارى مع العلم أن وفاة والدي كانت بتاريخ 2/5/1954 وبعد وفاة والدي بحوالي تسع سنوات أي بتاريخ 30/11/1963 تخليت عن ديانة النصارى واعتنقت الدين الاسلامي الحنيف.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
المستدعي: (م ع )
وكيلا عن( س س م) المستدعية بموجب
وكالة عامة رقم 385 تاريخ12/آب/1984
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على شهادة الوفاة رقم 12768 الصادرة من سجل مدني عمان الغربية تفيد بوفاة السيد (س م) بتاريخ 2/5/1954، فاذا ثبت ان ورثة (س) تنحصر في أولاده الثلاثة وهم: (ح) و(ج) و(س) فيكون للسيد (ج) نصف تركة والده ولشقيقتيه النصف الاخر لكل منهما الربع لقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11]، والله تعالى أعلم .
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0025
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نحن ورثة المرحوم (ح ر ي خ) وعددنا (8) ثمانية اولاد و(6 ) ستة بنات وزوجة أب عندها ولدين قصر توفي والدي في 9/6/2004 ووجدنا بعد وفاته انه قام بتسجيل شقتين للقصر (ع( و(ع) واعمارهما (7 و8 سنوات) وهذه الشقتين اشتراهما الوالد من احد اخواتي ويدعى (ج ح) بقيمة (40 الف ديناراردني) وتم تسجيل الشقتين باسم الولدين (ع) و(ع) بصفة هبة من اخي (ج) لهما وهنا نريد ان نعرف حكم الشرع بذلك وهو الوالد يأثم على هذا الفعل ام لا يأثم وما هو المخرج اذا كان يأثم.
1. بعض الورثة من الاولاد والبنات حالتهم المادية سيئة جدًا.
2. الوالد لم يقم بتدريس أي منا بعد الثانوية العامة.
3. كل الاولاد تزوجو من مالهم الخاص ولم يحصلوا على أي دعم من الوالد.
4. احد اخوتي واسمه (س) علمه الوالد في جامعة اليرموك لغاية 3 سنوات ولم يكمل الدرارسة والوالد وقعه على شيك بقيمة (3000 دينار) قيمة المصاريف التي صرفها عليه خلال فترة تدريسه (بمعنى ان الوالد لم يعلم احدًا على حسابه الخاص الا سليم وطالبه بما صرفه عليه خلال دراسته وكتب عليه شيك بالمبلغ لان (س) لا يملك المبلغ ليسدده للوالد اثناء حياته).
5. علاقتنا جيدة جدًا بالوالد رحمه الله وكنا نرسل له مصاريف شهرية بناءًا على طلبه ونحن نعلم انه لم يكن يحتاج ذلك لان له دخل من العقارات المؤجرة بالاردن تصل الى (400 ) اربعمائة دينار اردني على الاقل بالاضافة الى ارباح اسهم في مصفاة البترول وشركة الادوية.
6. نحب اخوتنا القصر ونهتم بهم وبأمهم وهي تثق بنا لمعرفتها بنا ومن هذا الباب حولت وصيتها على الاولاد بعد وفاة الوالد لاحد اخوتي واسمه (خ ح).
7. وجدنا في البنك ارصدة مسجلة باسم (ع ح) (5000)خمسة الالف دينار وباسم (ع ح) (3000) ثلاثة الاف دينار اردني.
المستدعي: ج ح ر خ
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان الوالد رحمه الله تعالى قدم الى ما قدم فالله قد تولاه ولا يمكن الحكم على تصرفه دون معرفة السبب وراء تصرفه فيما تصرف في حياته.
واما بالنسبة للشقتين المسجلتين باسم الاخوين القصر السيد (ع) والسيد (ع) فهما ملك لهما بناء على ما ورد في السؤال بوجود سند تسجيل صادر من دائرة الاراضي ولا يؤثر في ملكيتهما ان يكون ثمن الشقتين منهما او كان هبة من والدهما فقد تم التملك بالتسجيل.
كما ان المبلغ المسجل في رصيد كل منهما في البنك هو ملك لكل منهما ايضًا، واما الشيك المكتوب على السيد (س) اذا ثبت انه مقابل ما انفقه والده عليه اثناء دراسته في جامعة اليرموك فانه غير مطالب بسداده اذ يظهر من السؤال ان الوالد كان مقتدرًا على النفقة وموسرًا ولذا فمن حق ابنه (س) عليه ان يعلمه الى ان يحصل الولد على اول شهادة جامعية على ان يكون الولد ناجحًا وذا اهلية للتعليم ولا يدخل الجامعة الحكومية الا من كان كذلك ضمن القانون والانظمة والتعليمات المعمول بها.
وبناء على ما ورد في السؤال فان السيد (س) لم يكمل تعليمه الجامعي ايضا فلا يجوز للوالد مطالبة ابنه بنفقات تعليمه والله تعالى أعلم.


 

 
 (4)  (6) (43)  
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مزيد