الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0194 |
السؤال |
فضيله المفتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته توفي والد زوجتي وله من الورثة اثنان من الأبناء وست من البنات وزوجة هي والدتهم قام الاب بكتابة الثلث من املاكه لكل ولد من الأولاد بعقد بيع وشراء في دائرة الأراضي والثلث الباقي باسمه بقصد حرمان البنات من الميراث حسب قوله حيث تدخل عم البنات وطلب من أخيه عدم التنازل عن الثلثين من املاكه للأبناء وحرمان البنات ولكن دون جدوي ورغم مصارحة البنات لي أبيهم عن عدم رضاهم عما فعله والدهم ولكنه اصر علي ما فعل .ووالده البنات مصره علي كتابه نصيبها من الميراث باسم الأولاد لحرمان البنات. نرجو من فضيلتكم تبيان هل بمقدور البنات الطعن بما كتبه والدهم للأبناء نرجو من فضيلتكم تبيان الحكم الشرعي. |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإنه لا يمكن للبنات الطعن فيما خص به الوالد ابنيه، لأن ذلك مثبت لدى دائرة الأراضي والمساحة، لكن يمكن الاعتراض في حالة واحدة إذا كان ما فعله الأب كان في مرض الموت، أو بالإكراه وهذا يحتاج إلى إثبات، وأنصح بالتفاهم بين الورثة بما يريح الضمائر ويبرئ ذمة الوالد والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0195 |
السؤال |
السلام عليكم
عمر احد الورثه طابق في ملك والده فهل يوزع على كل الورثه بعد وفاه الوالد علما بان الجميع يقرو بانه من بنى هذا الطابق بالكامل |
الجواب |
يؤكد السائل أنّ المالك للعقار هو والده، ولم يوضح إن كان هناك اتفاق معين بينه وبين والده أو قام السائل بالبناء بشرط كأن يسكن الطابق الذي بناه بدون أجر حتى يسدد ما أنفقه، ولذا فإذا بقي العقار ملكاً للوالد فيكون تركة للورثة حسب التوزيع الشرعي، ولذا فيمكن للسائل أن يوثق المبلغ الذي أنفقه ديناً على والده أو أن يسجل الوالد الطابق الذي بناه ابنه باسمه لدى دائرة الأراضي والمساحة ويمكنه أن يطالب ابنه بثمن السطح الذي بنى عليه إن شاء حتى لا يميزه على أولاده الآخرين والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0196 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فضيله المفتي ارجو افادتنا بكيفيه توزيع التركه التاليه
نحن ام واخت واربع اخوان ورثنا بيت مكون من طابقين ولكن احد الطوابق بناه احد الاخوه بالكامل فكيف يتم توزيع البيت وشكرا |
الجواب |
بناءً على ما ورد في السؤال فإن العقار كله للورثة لأن الأرض وما عليها لمالكها وهو والد السائل وقد توفي فيكون للزوجة وهي أم السائل الثمن وللأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما بالنسبة للطابق الذي بناه أحد الورثة فلم يوضح السائل هل كان مقابل أن يسكنه إن كان متزوجاً، أو هل كان ديناً في ذمة والده، ولذا فعلى الورثة التفاهم احقاقاً للحق وإبراءً للذمة والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0197 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .. توفي ابي و ترك لنا منزلا اجار قديم و انا ولد وحيد و الاصغر سنا و اعيش انا و امي في هذا المنزل .... لدي 3 بنات اكبر مني سنا و قامت الاخت الوسطي بقسمة المنزل لها فقط بعد طلاقها و اخذت جميع الغرف بالجزء الخارجي من المنزل و هي مكونة من 5 غرف و الام تسعي معها علي طردي و اخد المنزل للأخت الوسطى فقط ... ما هو الحل و الشرع القانوني الاسلامي في ذلك ؟ |
الجواب |
بناءً على ما ورد في السؤال فإن المنزل المشار إليه في السؤال هو تركة بعد وفاة والد السائل وأصبح من حق الورثة، ولذا فعلى السائل الحصول على حصر إرث من المحكمة الشرعية، وعلى ضوء ذلك يمكن تقسيم البيت أو التخارج لإزالة الشيوع، أو بيعه وأخذ كل واحد نصيبه الشرعي والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0198 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اود الإجابة على سؤالي انا متزوجة منذ ثلاث سنين ولي ولد من زوجي وحصل قبل فترة مشكله بيننا ادت لطلاق اول مرة وتم الرجوع. وأخي بعد هذه المشكلة خاف من زوجي من مطالبته بميراثي من منزل اهلي بعد وفاتي ان قدر الله فما الحل وهل يحق لي حرمانه او الوصاية بمالي ل اخي وان يكون وصي ع مال ابني في حال وفاتي وهل يستطيع زوجي المطالبة ل اخي شرعا بميراثي ولكم كل الشكر اريد الإجابة الشافية لأخبر اخي ويرتاح قلبه |
الجواب |
الموت بيد الله تعالى فلا أحد يعلم متى سيموت قبل الآخر أو بعده ومتى وكيف وأين، فذلك غيب لا يعلمه إلا الله تعالى، كما أن توزيع تركة الميت تولاها الله تعالى مالك الملك، ونحن مستخلفون منه وإليه يرجع الأمر كله، وبالنسبة لمال ابنك فإن القضاء الشرعي يحيله إلى مؤسسة تنمية أموال الأيتام لاستثماره وتنميته ليحصل عليه بعد بلوغه سن الرشد سواء ورث من والده أو منك، ولا مجال لأخيك مع وجود والده، فالأب هو وليه وهو المكلف بالنفقة عليه شرعاً، كما أن حضانته من حقك فاتق الله تعالى في نفسك وتوكلي عليه حق توكله، ولا تشغلي نفسك بالغيب والمستقبل والله تعالى أعلم. |
|
|
|