الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0121
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو من سيادتكم الرد على رسالتي وافادتي بفتوى شرعيه والدي رحمه الله قبل وفاته بفتره كتب ثلث الدار الذي يملكه لشقيقاته الثلاثه اثنتان منهن غير متزوجات والثالثه متزوجه ولكن ليس لها اولاد فقط زوج وبعد كتابه الوصيه توفى الله والدي ثم اثنتين من عماتي الموصى لهن بالثلث وبقيت واحده فقط تتمتع بثلث نصيبها وهي تسكن الان الدار السؤال المحدد هو هل بعد وفاة عمتي الاثنتين يعود نصيبهما الى تركة والدي اي يعود لنا نحن الورثه الشرعيين انا وشقيقتي ووالدتي ام حصصهما من التركة بالوث توزع على باقي الاشقاء علما ان لدي عم واولاد عمتي المتوفيه شقيقتهم الرابعه والدي متزوج من والدتي فقط توفى والدي عام 2002م كتب وصيته عام 1999 لديه ولد واحد وبنت واحدة توفيت اولى عماتي عام 2005م والثانيه عام 2005م ولاتزال الثالثه الموصى لها بالثلث على قيد الحياة ومتزوجه وليس لها اولاد عمتي الرابعه توفيت عام 2011م ولدي عم لايزال على قيد الحياة افيدوني افادكم الله هل لعمتي وعمي نصيب بتركه عماتي المتوفيات ؟ ام حصصهم بثلث البيت تعود لنا انا وشقيقتي ووالدتي ؟؟ شكرا لكم فضيله المفتي
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن وصية والد السائل اصبحت نافذة بوفاته سنة 2002، وكانت شقيقاته الثلاثة على قيد الحياة فلهن الحق في وصية شقيقهم، أما بالنسبة لعمك وعمتك فلهما نصيب من تركة عمتك التي ليس لها اولاد اذا توفيت وهما على قيد الحياة وأما بالنسبة للمتوفيتين فيفيد السؤال أن لهما أولاد إذ ذكرت واحدة في الثلاثة ليس لها اولاد فلو كان للواحدة ابن واحد فان ذلك يحجب التركة عن شقيقها وشقيقتها (عمك وعمتك) والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0122
السؤال
: بسم الله ارحمن الرحيم تزوج ابي سنة (1991م) زوجه ثانيه وانجب منها ولداً سنة (1996) وهو قاصر حاليا وعمره (6,5) ومن والدتي ستة شباب وخمس بنات. كان يملك والدي باصات في المدارس وكليات المجتمع وكان مرهون باسمي باصات ؛ بالالحاح من أمي واخواني اخذت ثلاثة باصات (غصبا) بغير ارادة والدي وقمت بالانفاق على اخواني في المدارس والجامعات؛ وفي سنة (2000م) طلبت مني امي بان ارجع الباصات لها وان تقوم هي وبعض اخواتي بادارة الباصات، فرفضت وقلت لهم يجب ارجاع الامانة الى صاحبها وقمت واحضرت ابي الى البيت عند امي واخواني، فقلت له هذه الباصات وهذا الدخل والمصروف فاستلم الامانه؛ فقال ابي (انا بصقت بصقة ما برجع فيها واعطها الى امك مثل ما قلت سابقا هذه مصروف لأهلك) وباعتها امي ووضعت ثمنها في البنك واشترت شقة للايجار. وفي سنة (1996م) تقريبا عندما انجب أبي ولدا من زوجته الثانية وكان دائما شجار بين امي واخواني مع ابي بسبب الزواج وكلام الناس، اشترى ارضا (500م) تقريبا بسعر (10000) دينار سنة (1996م) وسجلها باسم اخي (يوسف) من الزوجة الثاني. توفى ابي (2011م)
1. ماحكم الارض المسجلة باسم اخي القاصر (يوسف) من ابي سنة (1996م) هل تقسم على الورثة؟ واذا قسمت تقسم بسعرها الحالي او مثل ما اشتراها ابي هل الارض اصبحت اموال يتيم ولا يجوز لاحد ان يقربها اذا كان الوصي لا يحافظ ولايدافع على اموال القاصر ماذا افعل
2. ما حكم الباصات (ثمن الباصات) امـوال والشقة التي اعطاها ابي لامي سنة (2000) يكون ليوسف (القاصر) حصه فيها وزوجة ابي الثانية.
3. ما حكم الارض التي باسم (يوسف) قاصر واموال (ثمن الباصات) تقسم غلى الورثة لانها كلها من اموال المرحوم والدي
الجواب
الأرض المسجلة باسم اخيك يوسف هي ملك له لا ينازعه فيها أحد لأنها هبة له من الأب، وبما أن أخاك يوسف قاصر فتحيل المحكمة الشرعية رعاية مال القاصر إلى مؤسسة تنمية اموال الأيتام، ولا يجيز القضاء التصرف في مال القاصر دون الرجوع إلى القاضي الشرعي، أما بالنسبة للشقة فإن كانت مسجلة باسم والدتك فهي ملك لها أيضاً وان لم تكن مسجلة فهي من التركة وللورثة جميعاً لكن بناء على ما ورد في السؤال فإن ثمن الباصات التي باعتها أمك واشترت من ثمنها شقة للإيجار، ووضعت باقي المبلغ في البنك، فإن الشقة والمبلغ المدخر هو هبة من والدك لأمك ولك ولأشقائك وشقيقاتك، ولا نصيب فيها لزوجة ابيك ولا لأخيك يوسف والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0123
السؤال
حضرة المفتي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
توفي أخي قبل عام ومن ثم توفيت أمي بعده الشهر الفائت 11/2011، لأخي زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات كلهم بالغون ولكن لم تصدر حجة إرثه بعد، ولي أنا أربعة أخوة وأخت واحدة توفاها الله قبل 15 سنة إلا أنها كانت متزوجة ولها إبنان وبنت.
السؤال: كيف توزع تركة أخي وتركة أمي على الورثة وعلى أي أساس؟ حسب قانون المواريث الأردني أم على أساس الشريعة الإسلامية الغراء؟
وجزاكم الله خيرا على الفتوى والنصيحة،
أخوكم
الجواب
توزع تركة أخيك بناء على ما ورد في السؤال لأمك السدس لقوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } [النساء: 11] ولزوجة المتوفى الثمن لقوله تعالى {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين أي أن البنت تأخذ نصف نصيب الابن قال تعالى {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] أما تركة أمك فتوزع بينكم أنت وأخوانك بالتساوي بما في ذلك حصة لأخيك المتوفى بحكم الوصية الواجبة، واما أختك المتوفاة قبل أمك فلا نصيب لأولادها من تركة أمك، واشير إلى أنه لا تعارض بين قانون الأحوال الشخصية الأردني والشريعة الاسلامية فهو مستمد منها والعمل به على اساسها والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0124
السؤال
إذا كان الكلالة :هو من لا أصل له ولا فرع.
فهل الجد كونه ضمن الأصل يحجب الأخت الشقيقة والأخت لأب؟
في حال توفى شخص عن أخت شقيقة وجد فقط.
وفي حال توفى شخص عن أخت لأب وجد فقط.
الجواب
للتوضيح فان الكلالة كما في الحديث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكلالة فقال: (من ليس له ولد ولا والد) فالكلالة ما عدا الوالد والولد وهو قول أبي بكر وعلي وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم وهو قول جمهور العلماء من بعد، والولد يشمل الذكر والأنثى، والوالد يشمل الأب والجد أي لا يرثه أحد من أصوله أو فروعه اما بالنسبة للحجب فإن الجد يحجب الأخت الشقيقة والأخت لأب على مذهب الامام ابي حنيفة وهو ما اخذ به في هذه المسألة قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010، وأما على المذاهب الثلاثة الأخرى فللشقيقة النصف وللجد النصف، وهكذا اذا توفى عن جد وأخت لأب، لكن اذا توفى عن جد وشقيقة واخت لأب فللشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وللجد الثلث تعصبا اذ يعطى الجد ما هو احظ له فلا يعطى السدس فرضاً لأن التعصيب هنا احظ له من الفرض ولذا فعلى السائل أن يراجع الجهه المختصة في بلده لمعرفة المذهب المعمول به هناك والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0125
السؤال
انا ابي توفى من 12 السنة وعندي زوجة اب اعطيناها حقها في كل الميرات وتو بعد الفترة هذا بعنا بيت كيف التم القسمة امي تاخد الثمن كله او نص الثمن
الجواب
استقر حق أمك في تركة أبيك بأن لها نصف الثمن لوجود زوجة أخرى، وبعد أن تخارجت زوجة أبيك أو أخذت حصتها من التركة فإن نصيب أمك لم يتغير ولذا فنصيبها من ثمن البيت هو نصف الثمن والله تعالى أعلم.
 

 
 (24)  (26) (43)  
  30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20  مزيد