الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0111
السؤال
سعادة/المفتي .....توفي زوجى وترك 59 مليون ريال سعودي وترك زوجتين وانا احد الزوجتين ولدي ولد (ابن) قاصر والزوجة الثانيه لديها بنت قاصر ولديه 3 ابناء (أولاد) من زوجة متوفيه ولدين وبنت وجميعهم متزوجون فكيف يكون تقسيم المبلغ مابين الورثه التقسيم الشرعي ونصيب كل واحد من الارث ....افيدوني يرحمكم الله
الجواب
إذا لم يكن للمتوفى والدان حيان بعد وفاته أو أحدهما فتنحصر التركة فيمن ورد في السؤال فلكل زوجة من زوجتي المتوفى مبلغ خمسمائة وسبعة وثمانون وستمائة ألف وثلاثة ملايين ريال سعودي (3687500) ولكل ابن من أبنائه الثلاثة مبلغ خمسون ومائتان وستة وتسعمائة ألف واثنا عشر مليون ريال سعودي (12906250) ولكل بنت من بنتيه خمسة وعشرون ومائة وثلاثة وخمسون واربعمائة ألف وستة ملايين ريال سعودي والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0112
السؤال
توفي رجل عن ابنة وزوجة وأب وأم وثلاث أخوات بنات فكيف توزع التركة
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن نصيب الإبنة النصف، ونصيب الأب السدس، ونصيب الأم السدس لقوله تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] وأما نصيب الزوجة فهو الثمن لقوله تعالى {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} [النساء: 12] وأما الأخوات فلا شيء لهن لأنهن محجوبات بالأب حيث يأخذ الأب الباقي بالتعصيب اضافة إلى ما أخذه بالفرض والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0113
السؤال
شخص توفي وليس متزوج وله أم وأختين وأخوين ماهو نصيب كل واحد منهم من الميراث ؟
الجواب
فإن للأم السدس لقوله تعالى {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ } [النساء: 11] والباقي للأختين والأخوين للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ } [النساء: 176] والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0114
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وأنتم بخير.
أرجو تلخيص ميراث الخنثى المشكل فى الإسلام.
ورمضان كريم.
الجواب
اختلف العلماء في ميراث الخنثى المشكل ولكن المفتي به هو ما ذهب إليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى بأنه يعامل اسوأ الحالين يعني أنه يعطى أقل النصيبين، فلا يوقف له شيء ان كان محجوبا ولو على التقادير، وان لم يكن محجوبا يأخذ نصيب ذكر ان كان نصيب الذكر أقل، ويأخذ نصيب أنثى ان كان نصيب الأنثى أقل، ويقسم الباقي على الورثة، وذلك لأن الملك لا يثبت إلا باليقين، وأسوأ الحالين هو المتيقن.
وقد جاء في نص المادة (325) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 (مالا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجع من مذهب أبي حنيفة، فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون) والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0115
السؤال
سيدي المفتي
لدي 4 اشقاء ووالدتي تمتلك قطع ارض واحد اشقائي عاق لها فقد ضربها واهانتها ولا يصرف عليها في حين ان اخي الاكبر هو البار بامي والمنفق عليها وعلى ابي العاجز لذلك تريد امي حرمان اخي العاق من مالها وارضها وان لا ينال منها شي بعد موتها فكيف السبيل الى ذلك مع علم انها ستعطي الباقين من ورثتها؟ هل الوصي حرمان تكفي ام تعطي وهي حية ارجو الاجابة
الجواب
إن الله سبحانه وتعالى هو الذي بين في كتابه العزيز كيفية توزيع التركة ونصيب كلٍ من الورثة، فلا يجوز التحايل للحرمان حتى لا تقع في الاثم كما وقع الابن في العقوق وإيذاء والدته بكل معنى الكلمة، وأما من حيث الوصية فلا تملك الأم حرمان ابنها العاق من تركتها بعد وفاتها، كما لا تملك ايثار أحد من أولادها بوصية فعن أبي امامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة، وابن الجارود، ورواه الدار قطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره (إلا أن يشاء الورثة) واسناده حسن، وأما من ناحية حرمان العاق بهبة مالها لأولادها فلا يجوز ايضا ولكن بامكانها أن تهب بعض ما لها لهم تشجيعا للبار على بره، وتأديبا للعاق، وحتى لا تكون محتاجة وتحت رحمة الغير بعد التخلي عن مالها والله تعالى أعلم.
 

 
 (22)  (24) (43)  
  30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20  مزيد