الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0006
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
يرجى اعطاءنا فتوى شرعية في المسألة الارثية التالية:
توفي المرحوم (م ع ك) عام 1985م عن ورثته الشرعيين وهم : أمه (ف ل)، وزوجته (ف ك)، وثلاثة اولاد ذكور هم : (ح، ا، ع)، و ثلاث بنات و هم : (ح، ا، ر ك).
وقد ترك المرحوم لورثته شقة سكنية كان قد خصص بها عن جمعية النصر السكنية حيث كان يسكنها مع زوجته واولاده وبناته فقط وما زالوا يسكنوها حتى بعد وفاته و للآن.
وقد بلغت كلفة الشقة المذكورة آنذاك (125398.25) ليرة سوري سدد المرحوم من ثمنها حتى تاريخ وفاته مبلغ (77433.10) ليرة سوري اي نسبة (61.7%) من قيمتها تقريباً.
وقد بلغت قيمة الديون المترتبة على المرحوم بتاريخ وفاته كما يلي: مبلغ (450000) ليرة سوري تقريباً ديون مختلفة قام بتسديدها لاصحابها بالكامل ورثته المذكورين عدا أمه، وذلك من مالهم الخاص.
مبلغ (47965.15) ليرة سوري رصيد قيمة الشقة المذكورة، قام بتسديدها للجمعية السكنية الموصى اليها "زوجته و اولاده و بناته فقط" ولحسابهم الخاص ومن مالهم و على نيتهم فقط.
وكان قد اتفق ورثة المرحوم " زوجته واولاده و بناته" مع امه (ف ل) بعد وفاته على التخارج عن حصتها الارثية وهي السدس، على التخارج لهم لقاء مبلغ (100000) ليرة سوري مائة الف ليرة سوري لا غير بموجب صك التخارج الموقع عليه من قبلها مباشرة ومن باقي الورثة المتخارج لهم والموثقة بشهادات الشهود و المؤرخة في 25/8/1986م وتعهد المتخارج لهم بتسديد المبلغ لها وذلك بموجب وثيقة مؤرخة في 25/8/1986م وتوقيعهم عليها وبحضور الشاهدين الموقعين وقبولهم جميعاً بذلك.
وقد توفيت المرحومة ف ل عام 1992م عن اولادها: اربعة ذكور وثلاث بنات وهم: (ا، م ، م ، ا، ف ، هـ ، م ك،) وعندما اراد باقي ورثة المرحوم (م ع ك) " زوجته ، اولاده ، وبناته" ابراء ذمتهم بتسديد مبلغ (100000) ليرة سوري الى ورثة المرحومة (ف ل) بعد وفاتها فوجئوا بعدم قبول ولدهـــا (أ ك) بالمبلغ المذكور بحجة ان والدته كانت قد ابطلت اتفاق التخارج الموقع معها عام 1986م بوثيقة اخرى مؤرخة في 15/1/1987م دون اخذ تواقيع الفريق الآخر المتعاقد معها بالموافقة على هذا الابطال للحجج الواردة فيها، والذي من المفروض ان يكون حق الابطال لهذه الوثيقة شرعاً وقانوناً من قبل الفريق الآخر وهم "زوجته ، اولاده ، وبناته فقط" مع العلم بأن وثيقة الابطال هذه لم تبرز الا بعد وفاة المرحومة (ف ل) عام 1992م اي بعد مرور اكثر من ست سنوات تقريباً من توقيع صك التخارج معها دون علم باقي الورثة به طوال هذه المدة.
وكان قد عرض عليها باقي ورثته خلال هذه المدة ان يسددوا لها المبلغ المترتب عليهم، وتقوم هي بتأجيل ذلك حتى يكون لديهم الوقت الكافي ليتمكنوا من تسديد الديون المترتبة على المرحوم اولاً.
والسؤال المطروح هو:
ما هو موقف الشرع الحنيف من صك التخارج، هل هو ملزم للفريقين الموقعين عليه نصاً وروحاً مع التأكيد بأن الذين قاموا بتسديد كافة الديون المترتبة على الرحوم عند وفاته ، اضافة الى باقي ثمن الشقة التي يسكنوها خلال حياة المرحوم وبعد وفاته وحتى الان هم باقي ورثته عدا امـه "زوجته ، اولاده ، وبناته"من اموالهم الخاصة وعلى نيتهم فقط، وبعد التوقيع صك التخارج من قبل والدته لقاء المبلغ المتفق عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المستدعي عن الورثة:
ف ك، ح ، ا، ع ح،ا، ر ك
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
إن الشقة السكنية بناء على ما ورد في السؤال هي تركة المتوفى فيتعلق بها اربعة حقوق بعضها اقوى من بعض فأول ما يقوم حق تجهيز الميت ودفنه ثم المبادرة بقضاء ديونه و تنفيذ وصيته ثم تقسيم ما بقي من التركة بين الورثة.
واذا استوعب الدين كل التركة لا يبقى للورثة شيء، واذا كانت التركة لا تفي بقضاء الدين فلا يلزم الورثة بالباقي، واذا قاموا جميعا أو قام بعضهم بدفع الباقي كان ذلك يسرا بامتوفى وابراء لذمته، ويعتبر ذلك تبرعاً لا الزاماً ويجوز ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث نظير شيئ معين من التركة او من غيرها، والتخارج عن عقار نظير مبلغ من المال جائز شرعاً سواء كان هذا المبلغ قليلاً او كثيراً شرط توثيق هذا التخارج و بما يستوفي شروطه الشرعية فيحل المُتخارَج لهم محل المتخارِج في التركة.
والموضوع المطروح في السؤال موضوع حساس وقضية قضائية تقتضي لجوء الورثة الى القضاء لاثبات التخارج أو البت فيه حسب الاصول، ولا بد قبل ذلك من تقوى الله ومخافته، لإحقاق الحق ودفعاً للباطل قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ} [البقرة :188]، وقال تعالى: {وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواّ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً} [النساء:9] ، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0007
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع : الافتاء في قضية حرمان البنات دون الاولاد.
سيدي: والدي له ابنان وثلاثة بنات الكبرى والاصغر ساعدوا الوالد منذ الصغر في اعمال الفلاحة وتربية المواشي حتى الزواج ولم تتعلما القراءة والكتابة.
الاولاد وضعهم في المدارس واستأجر لهم بيتاً بعيداً عن موقع اقامته(اعني لم يساعدوه في اعماله) الا اذا كان في اثناء العطل حتى اشترى بيتاً بعد كذا سنه في موقع دراستهم حتى انتهاء الدراسة الثانوية وعملا موظفين في الحكومة.
البنت الصغرى درست وكانت تقوم بالمساعدة في اطعام الماشية والتنظيف تحتها بالاضافة الى دراستها وحين خروج الوالدين في الربيع والصيف لجني المحصولات تقوم بخدمة اخويها حتى عودة الوالدين اعني انها لم تحظ حتى بجو دراسي ولو لمرة واحدة حتى انهت الدراسة وعملت موظفة بالحكومة وكانت تدفع جزءاً من راتبها لوالدها حتى تزوجت.
الوالد كان يأخذ ايضاً جزءاً من رواتب الولدين ويذهب ما ياخذه الى جزء ضئيل جداً من مصروفات البيت لان الوالد له املاك كبيرة جداً ومواشي انتاجها كان كبيراً.
زوج الولد الاكبر ثلاث مرات وزوج الولد الاصغر ايضاً وانجبت زوجة الأصغر سبعة اولاد في حياة الوالد (اي جد الصغار) وكانت كل ولادة لها في اغلى المستشفيات يدفعها الوالد (جد الصغار) وكذلك مصاريف الولادة والمصروف على هؤلاء السبعة بالاضافة الى والديهم ويذبح لهم عقائق مع العلم اننا لم نحظ نحن اولاده بهذا وعمل اي وليمة كانت جميعها على حساب والدي وانهما يسكنان بيوت هو بناها (اي لم يدفعوا اجرة بيت)، جميع هذه الامور كانت عادية بالنسبة للبنات.
الولد الاصغر قبل وفاة الوالد بسنتين ارسل له واسطات وجاهات ليحصل على 4/5 ما يملك الاب وحرمان البنات والام والولد الاكبر يحظى ب 1/5 لأنه ليس له اولاد وعندما علم الولد الاكبر بذلك استعمل السلاح للتهديد حتى يحصل على 1/2 الملك علما بان المعاملة كانت جاهزة بدائرة الاراضي على (4/5،1/5 وغيرها)على المناصفة بينهما وحصل بالفعل على النصف ما عدا دونمات قليلة وبمناطق بعيدة لا تساوي شيئاً بالنسبة لما اعطى ولديه بقيت ايضاً باسم الوالد ولم يمهله القدر فربما اكمل ما بدأ لو اطال الله في عمره.
الوالد اعطى الولد الاكبر مبلغاً كبيراً من المال وفتح محلات تجارية باسم الوالد مقابل ان يدفع كل شهر مئة دينار للوالد ليصرف ايضاً على البيت اي على ولديه و عائلاتهما ، وفر بالنهاية خسارة كبيرة اودت بكثير مما اخذ من والده من املاك بعد وفاة والده.
ما تبقى من التركة وهو الجزء القليل اخذت الوالدة ربعه مما لم يترك للبنات الا جزءاً ضئيلاً جداً وما ملكت الوالدة بعد وفاة زوجها اعطت القسم الاكبر للولد الاصغر وجزءاً للاكبر وحرمت البنات، وهذه الامور عملت شرخ بين الاخوة والاخوات وضاجوا وهددوا كيف يحصلان ايضاً على هذا الجزء القليل القليل مما ادى الى مقاطعة البنات لمدة.
الوالد والوالدة غير متعلمين لا يفقهان من امور الدين شيئاً ولا يعلمان من القرآن الا الفاتحة والسور القصيرة التي تمكنهما من الصلاة عدا على مهاجمة الوساطة لهما بان ما يترتب هو وجاهة لهما بين الناس وكانت الوساطة مستمرة بالالحاح حتى اقنعهما.
سيدي:
الامر بين يديكم وارجو الافتاء بهذا الامر حسب ما ورد في القرآن الكريم هل ما اخذ من الوالد والوالدة حرام لان الولد الاكبر تقريباً اقتنع اذا كان التشريع الاسلامي يدينه فهو مستعد لارضاء الاخوات واذا لم يدينه او يدين والده فهو يعتبر ما اخذ مالا حلالا له وليس لاحد حق عنده.
وما هو موقف الوالد والوالدة امام الله؟
جميع الاراضي ورثة عن الجد ما عدا قطعة هو اشتراها تقدر بحوالي (55) دونم وهذه من ريع الاراضي التي يملكها. ارجو ان تبين لنا هذا الامر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه بناء على ما ورد في السؤال تبين أن الجميع كانوا اسرة واحدة يتولى الوالد رعايتها ويتعاون الافراد فيها كل حسب سعته وحاله، وكانت معاملة الوالد لكل فرد حسب الحاجة ولذا فانه لا يوجد سبب شرعي لتفضيل ولد على ولد اي تفضيل الابناء على البنات ناهيك عن حرمانهن، ففي ذلك مخالفة لحكم الله تبارك وتعالى للرجال ولتصويب ما وقع من ظلم على البنات لا بد من رفعه وباتباع التقسيم الشرعي لعل الله تعالى يغفر للوالدين قال تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ} [النساء:48]، اذ لا عذر لهما في الجهل في دار الاسلام وحتى يحصل كل صاحب حق على حقه، وتأتلف القلوب وتسكن النفوس والتوزيع الشرعي لاصل التركة ان للزوجة الثمن قال تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} [النساء:12 ] .
وأما الاولاد فللذكر مثل حظ الانثيين قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11]، وعليه فاذا ثبت ما ذكر في السؤال فلا بد من تقوى الله تعالى فتعاد القسمة في جميع ما كان يملك الوالد المتوفى وحسب احكام الشريعة الاسلامية الغراء المذكورة انفاً، والدنيا فانية ولا تغني عن الاخرة شيئاً ومهما طال الاجل فكل ما فوق التراب تراب، ولله ميراث السماوات والارض وما نحن الا مستخلفين من الله في ماله فاوصي الزوجة والابناء بالمسارعة الى ما يرضي الله تعالى شكراً للنعمة ودرءاً للغضب والنقمة ودفعاً لاستجابة دعوة مظلوم والدين النصيحة، والله تعالى أعلم.

الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0008
السؤال
سماحة مفتي المملكة الاردنية الهاشمية الاكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو التكرم باعطائي فتوى عن:
توفيت عمّتي المرحومة الشريفة(ص ع ح ج ع م) بتاريخ 10/7/1995م في مدينة الاسكندرية مصر(مصريّة الجنسية).
اولاً: ابناء ابناء ابناء عمومتها الاشقاء والجدّ الجامع لهم عبد المطلب تعصيباً وهم:
1. الشريف (ن ح س هـ ع م) ( اردني الجنسية).
2. الشريف (س" م هـ" س ه ع م) (سعودي الجنسية).
ثانياً: بنات اخ غير شقيق وهم:
1. الشريفة (ن ف ع ح ج ع م) ( تركية الجنسية).
2. الشريفة (ن ف ع ح ج ع م) ( تركية الجنسية).
ثالثاً: ابناء عمومتها الغير اشقاء (من أب فقط) وهم:
1. الشريف (ن ش " ا ع" ع م) ( سعودي الجنسية).
2. الشريف (ر ش " اع" ع م) ( سعودي الجنسية).
والسلام عليكم
المستدعي: الشريف (ن ح س ه ع م)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه استناداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" وحيث لا يوجد في المسالة اصحاب فرض فان تركة الشريفة(ص ع ح ج ع م) من نصيب اصحاب العصبات لأولى رجل ذكر، وعليه فهي من نصيب كل من الشريف (ن ش " ا ع" ع م) والشريف (ر ش " اع" ع م) وتقسم بينهما بالتساوي لانهما اولى العصبات من جهة العمومة ،إذ أن ابناء ابناء العمومة لاب مقدمون على ابناء ابناء ابناء العمومة الاشقاء وهما الشريف (ن ح س هـ ع م) والشريف (س" م هـ" س ه ع م) ، و لا حق في التركة لكل من الشريفة (ن ف ع ح ج ع م) والشريفة (ن ف ع ح ج ع م) لانهما من ذوي الارحام ولوجود اصحاب العصبات ، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0009
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ارجو فضيلتكم الاجابة على السؤال التالي:-
هل يجوز للاخوة أن يحرموا شقيقتهم من الميراث؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه يحرم على الاخوة حرمان شقيقتهم من الميراث لان هذا من امر الجاهلية ومناف للإسلام، فالميراث حق مشروع للشقيقة كما هو لهم بنص الكتاب الكريم، قال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء:7]، فلكل نصيبه المفروض في الشرع الاسلامي، قال الله تعالى: { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11]
وفي هذه الاية تفصيل وبيان لنصيب كل من الذكر والأنثى مما أجمله في الآية السابقة، واضيف أيضاً أن المرأة لها حقها في الميراث الى جانب اخيها في ميراث الكلالة وهما سوى الوالد والولد في الورثة قال الله تعال: {يَسْتَفْتُونَكَ قُل ٱلِلَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء:176].
وعليه فليتق الله عز وجل هؤلاء الاشقاء من حرمان شقيقتهم حقها في الميراث لمخالفتهم شرع الله تعالى وظلمهم لشقيقتهم وغمطهم حقها وبإمكان الشقيقة الوصول الى حقها والحصول عليه باللجوء الى المحاكم الشرعية إذا أصرّ أشقاؤها على حرمانها، والله يهدي الى سواء السبيل.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0010
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع : طلب فتوى شرعية.
توفي شخص غير متزوج وليس له أولاد ولا أب ولا أم ولا جد ولا جدة ولا يوجد له إلا أخ شقيق وأخت لأب، وترك المتوفى مبلغاً من المال فمن الوارث لهذا المال؟
والسلام عليكم
الجواب
الحمد لله والصلاة و السلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان التركة المذكورة في السؤال حق للأخ الشقيق لانه الوارث الوحيد لشقيقه، ولا شيء للأخت لأب لانها محجوبة بالأخ الشقيق، والله تعالى أعلم.
 

 
 (1)  (3) (43)  
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مزيد