الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0054
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل هناك فتوى طلاق استفتينا بها بالهاتف مع دائرة الإفتاء ولكني اصابني القلق والوسواس ولا اعلم لماذا وأريد الاطمئنان مرة أخرى من حضرتكم .
تشاجرت مع زوجي بسبب ابني فشتمني فقلت له لن اكلمك ولن انام في غرفتك فقال زوجي لابني : انبسطت احنا اطلقنا(اتطلقنا) بسببك او انبسطت احنا اطلقنا(اتطلقنا).
وكان يقصد زوجي وصف الحال الذي وصلنا له وهو اني لن أتكلم ولن انام بغرفته وليس بصيغة ولا بهدف إيقاع الطلاق بتاتا فقد كان حديث وصف للحال وليس التنجيز . المهم انني سالت وقال لي المفتي لا يقع ولكني موسوسة من هالموضوع .
الجواب
من الوسوسة إعادة السؤال عليّ منك، وأنتِ لا تملكين إيقاع الطلاق وإنما الزوج وهو الذي صدر منه لفظ الطلاق فعليه مراجعة الإفتاء العام للحصول على فتوى شرعية مكتوبة لتطمئني، إذ اللفظ الصادر في السؤال إن ثبت هو إخبار عما حدث غير صحيح والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0055
السؤال
السلام عليكم ، انا زوجي طلقني 3 طلقات على جلسات متفاوته علما باانه مريض نفسيا ويتعالج بالصحه النفسيه ولم نكتشف مرضه الا بعد طلاقه لي يتوهم ويوسوس اني اخونه وتجي افكار تسيطر على عقله كلها غير صحيحه وطلقني في الثلاث طلقات بناء على شعور المرض والوساوسس والاوهام واذا ماذهبت عنه الحاله يقول اتذكر اني طلقتك بس انا لااريد طلاقك وبعد هذا عرضناه ع الدكتور النفسي وشخص حالته انه مريض والان يتعالج بالادويه النفسيه وحالته بدت تستقر مع العلاج ويريد ارجاعي ماحكم هذا الطلاق شرعا وشكرا لكم ..
الجواب
أشر أن القول بلفظ الطلاق للزوج ولم يرد في السؤال اللفظ الصادر من الزوج في كل مرة ولا تاريخ كل لفظ وماذا حصل بعد ذلك، ولذا فعلى السائلة مراجعة الافتاء العام مصطحبين تقرير الطبيب النفسي للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول فإذا ما ثبت ما ذكر في السؤال فإنه لا يقع الطلاق، خاصة إذا ثبت أنه مصاب بالوسواس القهري وفي مرحلة متقدمة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0056
السؤال
وصلتني رسالة من زوجتي نصها (السلام عليكم ..انا ماشيه الرياض بعد شوي معى أهلي) .
فلم أتحمل الموقف والرسالة الواردة من زوجتي التي تبين عدم تأثرها بجميع ما قمت به من التهديد بالطلاق إلى إيهامها بذهابي إلى القاضي لغرض إتمام طلاقها ولم تفكر في مصلحة أبناءها الذين هم برفقتها وسوف تبدأ دراستهم بعد أيام في مدينة (أبها) .
ولحظتها لم أتمالك نفسي إلا وقد قمت بكتابة رسالة نصية لغرض ونية تهديدها ، لعلها أن ترتدع وتفكر ولو في مصلحة أبناءها .
ونص الرسالة كالتالي :
(يا زوجتي...كل شيء وصل حده منك ومن أبوك ، عشان تكونين على بينه والآن بصريح العبارة : بما إنك باقي على ذمتي أقولها وأنا بكامل قواي العقلية ، ولم أكره على ذلك... إذا ذهبتي إلى الرياض فأنت طالق) .
في اليوم التالي : قمت بإرسال رسالة نصية إلى زوجتي ، أستفسر منها عن ذهابها للرياض من عدمه ؟
وأفادتني : بأنها ذهبت إلى الرياض وهي متواجدة حاليا في الرياض .
فما حكم الطلاق في هذه الحالة ؟
الجواب
بناء على ماورد في السؤال فإن القول الصادر من الزوج طلاق غير منجز لم يقصد ايقاع الطلاق، وإنما قصد به ثني زوجته عن الذهاب مع أهلها إلى الرياض ، وهو من قبيل اليمين الآثمة فلا يقع به الطلاق وعليه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم ، فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام والله تعالى أعلم .
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0057
السؤال
السلام عليكم انا طلقني زوجي وأنا حامل طلقتين ، الطلقه الاولى برسالة جوال كنت في شهري الرابع وبعدها بأسبوعين راجعني ورجعت له . وبعدها باربع شهور طلقني الطلقه الثانيه اتصل علي وقال انتي طالق وكنت في شهري الثامن ولم تحصل مراجعه بيني وبينه وانتهت العده بولادتي لطفلي . بعد ولادتي لطفلي بسبع شهور اتصل اخوي على طليقي لاستخراج صك اثبات الطلاق من المحكمه وبأصرار من اخوي واجبر طليقي على ان يكون الصك ثلاث طلقات وان يكتب فيه بينونه كبرى لاتحل الا بزوج اخر طليقي لم يريد ذلك لكن اخي اجبره وبالفعل استخرج الصك من المحكمه وكان مكتوب فيه ( ثلاث طلقات متفرقات بتواريخ مختلفه وصيغته بائن بينونه كبرى لاتحل الا بزوج اخر ) (وللمعلوميه) جميع التواريخ المكتوبه بصك اثبات الطلاق جميعها تواريخ خاطئه حتى ان تاريخ الطلقه الاولى قبل ان يتم الزواج الدخول الشرعي والحين بعد مرور سنه على استخراج الصك يريد زوجي مراجعتي فهل هناك مخرج او اجراء لتعديل الصك ؟ خصوصا ان نية زوجي هي طلقتين فقط. وبعد انتهاء عدتي تم استخرج الصك بالطلقات الثلاث وحسب ما قرات ان الطلاق من الزوج لايقع اذا انتهت المطلقه من عدتها لانها اصبحت امراه اجنبيه عنه افيدوني جزاكم الله خيرا خصوصا ان بيننا طفل .
الجواب
لا قيمة للفتوى لأنها غير ملزمة وإنما المعتمد هو الحكم القضائي لأنه ملزم، لذا وبناءً على ما ورد في السؤال فعليك رفع دعوى لدى المحكمة لإعادة النظر في الحكم، كما يمكن استئناف الحكم إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم محكمة بداية والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0058
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابني طلق زوجته ثلاث مرات المرة الاولى والثانية بغضب شديد أرجعها بعد شهر من الطلقة الاولى اما الطلقة الثانية فكانت عبر التلفون ، الزوجة لم ترغب بالطلاق لكن عنادها قاد الى هذا الطريق
أرجعها بعد ايام من الطلقة الثانية وكلا الطلقتين حصلتا وهي حامل بالطفل الاول وعاشا معا لمدة سنة الى ان حصلت الطلقة الثالثة وكان ابني وقت حدوث الطلقة غضبان جدا من عنادها واتضح بانها حامل مرة اخرى لكن ابني لم يكن يعرف بحملها عندما طلقها للمرة الاخيرة،
الندم شديد وبحكم وجودهم في استراليا لم يعرفوا كيف يتصرفوا الان
الرجاء يا اخوتي افتوني هل يجوز الطلاق رغم عدم رغبة الزوجة وفي حالة الغضب وهل يجوز الطلاق على امرأة حامل وزوجها طلقها ولم يعرف بحملها وما هو الحل
الجواب
لا أثر لرغبة الزوجة في وقوع الطلاق فالزوج هو الذي بيده ايقاع الطلاق، كما لا قيمة للحمل في وقوع الطلاق أو عدمه وعلى الزوج أن يراجع قنصلية دولة إسلامية إذا كان يحمل جنسية دولة منها، أو يراجع الإفتاء العام في هذه الدولة لمناقشته والوقوف على حقيقة حالته عند التلفظ بالطلاق في كل مرة تلفظ بها بالطلاق، وللحصول على فتوى شرعية حسب الأصول والله تعالى أعلم.
 

 
 (88)  (90) (97)  
  90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80  مزيد