الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0049
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ هل يقع طلاق الحائض في حالة غضب الزوج؟
الجواب
بداية الحيض لا يمنع وقوع الطلاق، أما الغضب فمنه العادي ومنه المتوسط ومنه الشديد، فالغضب الشديد لا يقع معه الطلاق فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا طلاق ولا عثاق في اغلاق [رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والحاكم].
قال الإمام أحمد الإغلاق: الغضب.
وعلى هذا فلا يستطيع المرء أن يتحكم بنفسه على درجة غضبه وإنما يتولى ذلك أهل الإختصاص فعلى السائل مراجعة الإفتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول بعد مناقشته والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0050
السؤال
طلقت زوجني للمرة الثالثة وأنا غاضب رغم الهدوء الطاهر علي بسبب أنها دائما ما تسب أهلي بسبب وبدون سبب ودائما ما تعيرني بأنها من وقفت بجانبي عند إصابتي بجلطة في المخ وانا لا أنكر ذلك لكنها بجانب ذلك لا تكف عن مضايقتي لأتفع الأسباب فتلفظت بلفظ أنت طالق رغم أنني لا أنوي طلاقها فعليا فهل وقع الطلاق ؟ وهل بانت بينونة كبري ؟؟ انصحني بالله عليكم وأفتني فيما فعلت :
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن لفظ الطلاق صريح لا يحتاج إلى نية، وأما درجة الغضب فيمكن للمفتي تحديدها من خلال مناقشتك وحيث أن الموضوع حساس وحرج لصدور طلقتين سابقتين، ولذا فعليك مراجعة الإفتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0051
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا زوجي طلقني خمس مرات متفرقات وهو يطلق بلغته اي طالك ويلفظ بلكلمه دون توريه لحروفها لكن بحال عصبيه وانفعال اود معرفه ماحكم التلفظ بطالك اولا وايضا كيف لي ان اعرف مدى عصبيته مع العلم انه ذهب لدار الافتاء وافتو له بوقوع طلقتين منهم وذلك لانني انا التي كنت اقول انه غضبه عادي ولكن بلمرة الاخيرة لم اتدخل وذهب هو بنفسه لدار الافتاء والذي جعلني في حيرة من امري انني لو ذهبت معه لاحتسبها المفتي طلقه فانا لا اعلم ماهو ذلك الغضب وخفت التدخل لانني لا اريدها ان تكون طلقه فهو قال لي انت طالك طالك طالك انت مطلقه ورفع الهاتف واتصل باهلي لياخذوني واخبرهم بطلاقي هذه الطلقه الاخيره التي لم يحتسبها المفتي وعندما هدأ زوجي قال انه لم يتمالك نفسه فهل هذا هو الغضب وكان تلفظه بها بقول طالق او تالك وبصراخ وكان منفعلا بمشيته لكنه يريد التخلص مني بتلك اللحظه ولا يدري ماذا يفعل
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن الزوج راجع دائرة الإفتاء العام وحصل على فتوى شرعية لكل لفظ لفظه من ألفاظ الطلاق، ولا مجال للشك بأن حضور الزوجة هو سبب لوقوع الطلاق أو عدمه، لأن المفتي يناقش للوقوف على حالة الزوج عند تلفظه بالطلاق، كما يتأكد من اللفظ الصادر منه قبل أن يصدر الفتوى والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0052
السؤال
السلام عليكم شيخ
انا شاب خاطب عمري 27 سنة صارت معي مشكلة بشغلي وعصبت صليت صلاة الظهر وبعد ما خلصت رجعت تناقشت مع الشباب الذين تمشكلت معهم وصرت احلف كتيرا وقد ما حلفت عشان ما اركب سيارات الشركة عشان اكدلهم حلفاني صرت احكي علي الطلاق من مرتي بالثلاث ما بركب سيارتكم حتى لو اصير اروح واجي مشي ع الشغل انا حلفت هيك عشان كانت نيتي اكدلهم بس اني صادق وما راح اركب سيارتهم واني راح امشي كلامي وانا للآن ما ركبت بسيارة الي حلفت وكان قصدي عليها بس اكيد راح يجي يوم واركبها اجباري فا انا مو عارف شو بصير بلحاله هاي واكيد راح ارجع اركبها السيارة الي حلفت عليها بدي تنوري على الطريق الصحيحة التي اعملها وشكرا
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن حلفك بالطلاق وإضافته إلى زوجتك خطأ فادح، وحيث أنك ما زلت خاطباً أي لم يحصل دخول وبالتالي فالوضع حساس، ولذا فعليك مراجعة الافتاء العام لمناقشتك والحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول، وحتى تطمئن بمشية الله تعالى وتتجنب التلفظ بالطلاق والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0053
السؤال
تلظ الزوج بأحد الفاظ الطلاق وكان يجب عليهم التواصل مع المفتي لكن الزوج رفض وقال لزوجته اذا اتصلتي في المفتي او فتحتي ذلك الموضوع معي بتكوني طالق طالق طالق واكمل قائلا وهذه المرة انا واعي واقصد الطلاق . وعندما هدأ سألته الزوجة هل فعلا انت تقصد الطلاق فقال وحلف انه في الحقيقة لا يقصد الطلاق وكذب عليها أنه يقصده ليخيفها ويمنعها لذلك اتصلت في لمفتي واستفتته بما تريد وسألته أيضا بالنسبه لطلاقه المعلق الذي كذب في نيته فهو في الحقيقة لا يقصد الطلاق وانما التهديد فقال عليه كفارة . ولكني دائما خائفة وافكر ارجوك فتواك يا شيخ في كذبه في نيته .
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن اللفظ الأول الصادر من الزوج غير محدد إذ ورد في السؤال بأن الزوج تلفظ بأحد ألفاظ الطلاق، كما أن اللفظ الثاني المعلق خاطب به الزوج زوجته، ولذا فيجب على الزوج مراجعة الإفتاء العام لمناقشته للحصول على فتوى شرعية لأن الزوج هو من يملك إيقاع الطلاق وهو أمر شخصي لا يمكن لغيره أن يستفتي عنه لأن الزوج هو من يتحمل تبعة لفظ الطلاق الصادرر منه، وهو وحده من يعلم عن حاله هل يريد ايقاع الطلاق أم أراد أمراً آخر، وعلى أي حال ففي الشرع الحل لأن رباط الزوجية قام ويقوم على الشرع والله تعالى أعلم.
 

 
 (87)  (89) (97)  
  90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80  مزيد