الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0363 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو ارجو الاجابه عن سؤالي بلتفصيل وارجو ان لا تحيلو اجوبتي لفتاوي سابقه تشاجرت مع زوجتي عندما قلت لها احضري لي الطعام وقد كان اسلوبها غير لائق وغضبت عليها واردت ان اضربها فمسكت رأسها ودفعتها وقلت لها كلمة يله كنت اتحرز من قول كلمة روحي وقلت لها كلمة يله هل كلمه يله تعد من كنايات وباثناء هذه الكلمه احس ان طرف لساني ينطق في الطلاق ولكنني لم اسمعه فقط اسمع كلمة يله وقد سالت احد اقاربي متخصص في الشريعه قال ان كلمه يله لاتعد من كنايات هل عند قول كلمة يله وسكتت تحسب شيئا وكنت متوترا عندما قلتها علمنا انني مصاب بوسواس قهري وقد افتوني بفتوى دائمة اي شيء اقوله لايقع هل اتحاسب يوم القيامه اذا افتوني بعدم وقوع شيء عليه ومن خلال كلمه يله احسست ان طرف لساني يتحرك بطلاق ولكنني لم اسمعه شيخنا الفاضل كنت اتجنب قول كلمه روحي ونطقت بكلمه يله ومن خلال كتابتي لكم عندما اكتب كلمة روحي احس انني اتلفظ بكلمه روحي وانت كذا اي طا شيخنا الفاضل هل كلمة يله تعد من كنايات ام لا لاني عندما قلتها كنت مشتت الذهن واحيانا اقول انني حصلت لي نيه وجزاكم الله خير الجزاء على صبركم |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فانه لم يقع من السائل طلاق لأنه كان في حالة دهش كما أنه مصاب بالوسواس القهري والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0364 |
السؤال |
السلام عليكم تشاجرت مع زوجتي وانا خارج الوطن وهي مقيمة في بيت اهلها وقلت لها اذا شتغلتي شغلة بالبيت قبل مااقلك اشتغلي انت طالق وقت سكرت قلت لحالي بل كذب خليها تشتغل والصبح شالت فراشها وفراش ابيها وللعلم كانت حائضا هل تصبح مطلقة شرعا وماذا افعل كي اتجنب الحرام والسلام عليكم |
الجواب |
بالنسبة للفظ الطلاق فهو طلاق معلق على شرط إن كنت ناويا الطلاق، فإن لم تكن ناويا الطلاق فهو طلاق غير منجز وهو من قبيل اليمين الآثمة، كما أن حالتك حين تلفظك بالطلاق إن ثبت أنك في حالة سكر فلا يقع الطلاق واما بالنسبة للحيض فلا يمنع من وقوع الطلاق إن وقع ولذا فعليك الاستمرار بمحادثة زوجتك، ومراجعة الافتاء العام حين عودتك للوطن والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0365 |
السؤال |
والدتي تزوجت للمرة الثانية لمدة اربع سنين وتطلقت الثلات طلقات متفرقه
وكانت اخر طلقه فجأه وعن إصرار وبعض الطلاق كان في نوع من التهديدات والأساليب والمعامله القذره لنا وقال لها مؤخرا انه من الممكن ان يرجعها ولكن هو لا يريد !1
هل يصح ذلك ؟؟
شكرا |
الجواب |
السؤال غير واضح لكن إذا كان المقصود أنَّ من طُلقت ثلاث طلقات متفرقة يمكن لمطلقها أن يرجعها فالجواب لا يستطيع ارجاعها إلا بعد ان تتزوج زوجاً آخر زواجا صحيحا وبالوطء (الجماع) لا بمجرد العقد ثم يطلقها بعد ذلك وتنتهي عدتها فيجوز لمن كان طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى أن يخطبها وتتزوج منه بعقد ومهر جديدين بعد موافقتها قال تعالى {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} الى قوله تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 229230] إما إذا كان القصد من السؤال هل يجوز لمن طلق زوجته ثم تزوجت من آخر ومكثت معه اربع سنين ثم طلقها طلاقاً بائنا بينونة كبرى، فهل يجوز للأول التقدم لطلب الزواج منها فالجواب: نعم كما ورد في الآية (230) من سورة البقرة، والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0366 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛
ما حكم من قال لزوجته: افعلي كذا وأنت طالق، زجرا وتهديدا، يريد منعها، ولم ينو بها طلاقا، فحنثت بيمينه، ثم راجعها أثناء العدة بعد أن وقع في روعه أن طلاقه قد وقع عليها. وبعد أن استفتى في المسألة قيل له أن هذا من قبيل اليمين الآثمة، وأن عليه كفارة يمين، وليس عليه طلاق، فما حكم الرجعة في هذه الحالة، وهل يقع بها طلاق، أم أنها لم تصادف محلا ؟
نفع الله بكم، وبعلمكم، وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء.
|
الجواب |
لا يترتب على الرجعة اثبات طلاق، وانما كانت احتياطاً وتأكيدا على استمرار الحياة الزوجية والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0367 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
سماحة المفتي
انا شاب عاقد على فتاة منذ ثلاثة اشهر (كاتب الكتاب) وحصلت خلوة بيننا قبل الدخول ولكن منذ اسبوع حدث خلاف وانا في حالة غضب شديد خرجت من فمي كلمة طالق عن غير قصد ، هل يقع الطلاق .
وانا اعيش في السعودية سألت احد المشايخ فقال لي انه ما دام حدثت خلوة يعتبر طلاقا رجعيا حتى قبل الدخول وفي حال الغضب لا تحتسب الطلقة
يرجى الاجابة على سؤالي .
وشكرا |
الجواب |
عليك مراجعة الافتاء العام لمناقشتك وبحضور زوجتك فإن تبين أنك كنت في حالة غضب شديدة بالغ حد الدهش فلا يقع الطلاق، وإن تبين للمفتي من خلال مناقشتك وأقوالك أنك في حال معتبرة شرعًا وواعيًا لما قلت عند تلفظك بالطلاق فتقع طلقة رجعية واحدة إن ثبت وجود خلوة شرعية بينك وبين زوجتك ويمكنك ارجاعها إلى عصمتك أثناء العدة الشرعية والله تعالى أعلم. |
|
|
|