الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0327
السؤال
زوجي طلقني مرتين وفي المرة الثانية قال انت طالق بثلاثة وابوه ردني له من دون شيخ هل يجوز ذلك؟
الجواب
نعم يجوز إذا كانت الرجعة اثناء العدة الشرعية لأن لفظ الطلاق الثاني يقع طلقة رجعية ثانية إن كان الزوج بالأوصاف المعتبرة شرعاً، ولأن اقتران لفظ الطلاق بالعدد يقع طلقة واحدة، وعلى الزوج مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0328
السؤال
السلام عليكم
ارجو منكم ان تفيدني ياشيخ
لقد كتبت برساله لزوجتي ان لم تصور نفسها بدون حجاب فهي طالق ولم انطق بهذا الطلاق فقط كتبته
مع العلم اني اعلم اني اذا لم انطق فلا يقع الطلاق فهذه كانت كتابة تهديد لاني بداخل نفسي اعلم انه لا يقع الطلاق اذا لم انطق به فالاساس لا يوجد نية طلاق لان اعتقادي اذا لم انطق لم يقع
فالنيه تهديد فقط
طبعا هي لم تنفذ الطلب وبنفس اليوم بعد عدة ساعات رجعت وكتبت لها نفس الكلام بدون نطق اذا لم تصوري نفسك بدون حجاب فانت طالق ولكن هذه المره كنت اعنيها من شدة الغضب
ارجوكم هل وقعت الطلقتين بنفس اليوم كتابيا وليس بالنطق
الجواب
يقع الطلاق بالنطق او الكتابة لأنها فعل وترجمة لما تريد بدل النطق به، وحيث انك لم تكن تنو الطلاق، واللفظ غير منجز فلا يقع الطلاق، وهو من قبيل اليمين الآثمة، فعليك كفارة يمين باطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعم به اهلك او كسوتهم، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة ايام.
واما ما كتبته في المرة الثانية فعليك مراجعة الافتاء العام لمناقشك فإن ثبت انك كنت في حالة غضب شديد بالغ حد الدهش فلا يقع الطلاق، وإلا فيقع طلقة رجعية إن لم تكن مسبوقة بطلقتين والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0329
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نظرا لظروف تواجدى فى بلجيكا حيث اننى سوريه واقامتى بناء على طلب اللجوء لهذا لا استطيع مغادرة البلد والتوجه الى مقر الافتاء فى الاردن لذلك ارجو من سماحتكم التفضل بالاجابه على مسالتى لقد تم تطليقى بناء على فتوى من دار الافتاء فى عمان مرتين ثم تم ردى الى عصمته ثانيا فى عام 2012 ونظرا لعدم وفائه بسداد الديون المتراكمه عليه سافر مع زوجته الثانية واولاده الى الدنمارك وتركنى فى الاردن فى بيت ابيه وقبل سفره طلقنى المرة الثالثة وكان سكرانا ثم اعادها علي ثانية فى الصباح عندما افاق وزوجته شاهدة على ذلك وعندى منها تسجيل صوتى وتمت اساءة معاملتى من ابيه و امه واصررت على السفر نظرا لتحرش الاب بي وتهديدي له فرتب لى السفر واتيت الى بلجيكا مع اولادى الثلاثة ومنذ اتيت من سنتين ونصف كنت اتصل به تليفونيا لمساعدتى والاولاد نظرا لضيق الحال واقامتنا فى معسكر للاجئين وحاجتى للمال لشراء ملابس للاولاد و بالفعل ارسل لي مرتين نقودا ولعبة للاطفال ثم ارسل الى تليفوناً حديثاً ليتمكن من محادثة الاولاد على الانترنت ولكن كان مسروقا وتعرضت للمساءلة من الشرطة فى خلال السنتين والنصف لم اره مرة واحدة ولم يات للاطمئنان على اولاده بالرغم من تواجده فى المانيا والمسافة لا تتعدى الساعتين للقدوم ورؤية الاولاد. سؤالى هل استطيع الحصول من دار الافتاء على ااثبات حالة الطلقتين وما وضعى حاليا هل استطيع الحصول على طلاق نهائى منه لانه طلقنى الطلقه الثالثة فى وجود شاهد ولكم جزيل الشكر والاحترام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب
يمكنك الحصول على الفتاوى الصادرة من دائرة الافتاء العام لكن لا يمكنك الحصول على فتوى بائنة بينونة لأنه لا بد من اقرار الزوج الذي يملك الطلاق، ولكن لتثبيت ذلك، ودفع الزوج على مراجعة الافتاء العام او المحكمة الشرعية، عليك بتوكل محام في عمان لرفع دعوى نفقة لك، ودعوى نفقة اخرى للأولاد إذ استحقاق النفقة يبدأ من تاريخ رفع الدعوى، وبعد ذلك يمكن رفع دعوى شقاق ونزاع وذلك لحفظ حقوقك الشرعية والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0330
السؤال
السلام عليكم سؤال بخصوص الطلاق البائن بينونة كبرى بالنسبة للقضاء الاردني ما هي مستحقات المطلقه غير المقدم والمؤخر
الجواب
إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى حاملا فلا خلاف في حقها بالنفقة اثناء العدة قال تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]، واما إذا كانت غير حامل فلها النفقة ايضا وهو رأي الحنفية وبه اخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني.
وإذا ثبت ان الطلاق كان تعسفا فللمطلقة حق التعويض فإذا رفعت الأمر الى القضاء حكم القاضي على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنه، ولا يزيد عن نفقة ثلاث سنوات مع الأخذ بالاعتبار حال الزوج يسراً أو عسراً وللمطلقة حق الحضانة لأولادها القاصرين، وحق الرضاع للرضيع والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0331
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
اليوم واجهتني مشكله انا شربت دخان وقبل بشهرين ابوي قال امك طالق اذا بتحط سيكاره بثمك ساعدوني شو حكم الطلاق في هذا الوضع وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم اذا حلف الرجل على زوجته بالطلاق اذا فعل ابنه شي معين بمعنى اخر . والدي قال لي اذا حطيت بثمك سيكاره اعتبر امك طالق وانا دخنت شو حكم الطلاق
الجواب
لقد اخطأت بتقديم معصية الله تعالى، واتباع هواك على العلاقة الزوجية بين والديك، وعلى حرص والدك عليك ومحبته لك، كما أخطأ الوالد باستخدام لفظ الطلاق لثنيك عن التدخين ومنعك منه، وانت الآن تتحمل المسؤولية، فعليك بالإلتزام بطاعة الله تعالى والإعتذار لوالدك، واخباره بما حصل لمراجعة الافتاء العام والحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول، لأن الحكم يتوقف على نية والدك والله تعالى اعلم.
 

 
 (65)  (67) (97)  
  70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60  مزيد