الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0333
السؤال
السلام عليكم
ماحكم ان يقول لي خطيبي المكتوب كتابه علي اذا خرجتي بدون اذني فستكوني طالق مع العلم اني سألته عن نيته وقال انه لم يكن ينوي الطلاق بل كان ينوي تخويفي ومنعي فارجو اخباري هل وقع الطلاق بخروجي ام لا مع العلم انه مسافر خارج البلاد ولا يستطيع المجيء لنذهب الى دائرة الافتاء ولن يأتي الا قبل الزفاف بايام فارجو مساعدتي واجابتي ليرتاح قلبي وجزاك الله الف خير
الجواب
أي لفظ من الفاظ الطلاق يتحدد حكمه من خلال مناقشة الزوج، ليقر باللفظ الذي صدر منه ولمعرفة حالته حين تلفظ بالطلاق، ولأن الطلاق قبل الدخول يختلف عن الطلاق بعد الدخول، ولذا فالأمر يتعلق بالزوج إذ يمكنه مراجعة الافتاء في مكان عمله، والا فعليه مراجعة الافتاء حين حضوره قبل الزفاف للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0334
السؤال
السلام عليكم انا من العراق وقبل زواجي اصبت بوسواس قهري سالت عدة مشايخ وقالو لي حتى ولو تلفظت ﻻ يقع طلاقك وذهبت لدكتور وتناولت العلاج وما هدء الوسواس بشان الطلاق وتركت العلاج لمدة اسبوع وفي اثناء جلوسي مع عائلتي وامامي زوجتي احس انني اريد ان اتلفظ بطلاق ولكنني امسك نفسي واقول بداخلي هذا وسوسواس وبعد هدوئي وطمئناني بعد ربع ساعه احس في فترة هدوئي ان صوتاً خافتاً يخرج من فمي ولكن مقابلي لم يسمعه احس انني نطقت بطلاق وكررت المحاوله عدة مرات لتاكد هل نطقت بها ام ﻻ هل تكراري للحاله عدة مرات تعد بكل تكرار طلاق ام ﻻ علما انني ارت مراجعه خالي هل تلفظت بها ام ﻻ وكنت في هذه الحاله كنت مرتاحاً احس ان الوسواس غير موجود وسالت شيخ جامع قال ﻻ انه وسواس ويوهم لك ان ليش وسواس افيدوني ﻻني اقول اخاف هذه مو وسواس واحاسب عليه
الجواب
أنصحك بمراجعة طبيب مسلم مختص ثقة، حيث كما اشرت أنك مصاب بوسواس قهري أي وسوسة خارجة عن ارادتك، وغصبا عنك وهو مرض لا بد من معالجته، ولا بد من المداومة على العلاج كما يشير الطبيب. وأما بالنسبة لألفاظ الطلاق فلا يقع الطلاق لأنك لم تتلفظ بها حقيقة فعن عمران بن الحصين وابي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها، ما لم تتكلم به أو تعمل به [رواه الطبراني في الكبير، ورواه ابو هريرة عن البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه] والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0335
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ؛؛؛

بناءا على ما ورد في الفتوى رقم ( 0002 – أصول الفقه ) في موقعكم ؛ فهل لمن طلق زوجته طلاقا خلافيا فاحتسبه على نفسه ، و راجع زوجته عملا بفتوى من أفتاه ، أن يرجع إلى القول بعدم وقوع طلاقه ؛ فيأخذ في هذه النازلة برأي شيخ الإسلام ابن تيمية بعد عمله بقول الجمهور ؛ فينقض هذا الطلاق و لا يحتسب ، إن كان ذلك إيمانا بصوابه ، و ليس تتبعا للرخص ؟

نفع الله بكم و بعلمكم ، و جزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء .
الجواب
إن رأي الامام يقطع الخلاف، فالرأي المعمول به في بلد السائل هو الواجب اتباعه، وليس له الخيار، فالقانون هو الفيصل، بالرأي الذي تبناه شرعاً والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0336
السؤال
لم اكن اعلم انا وزوجي ان الطلاق جده جد وهزله جد.. فهناك فيلم مصري يقول فيه البطل علي الطلاق انت اتخضيت.. فكان دائما زوجي يقول لي هذه الجملة علي الطلاق انتي اتخضيتي على اي شئ ممكن يكون يخض في التلفاز مثلا او موقف معين يخض يقولي هذا الكلام هازلا.. علمت ان قول علي الطلاق مثلها مثل كنايات الطلاق تحتاج الى نية ارادة الطلاق حتى يقع الطلاق هل ذلك صحيح حتى ان كان زوجي هازلا لا يقع الطلاق؟
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن الزوج آثم بالحلف بغير الله تعالى، ولكل يمين من هذه الأيمان الآثمة حكمها، فقد يكون الزوج صادقا فيما حلف، وقد يكون خلاف ذلك، لأن الأمر يتعلق بك فأنت أعلم بحالك، وعليه فالحلف ليس فيه كناية كما ورد في السؤال، واما موضوع الجد والهزل في الطلاق فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة [رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه] وحتى يحذر الزوج من العبث او الهزل بألفاظ الطلاق فعليه مراجعة الافتاء العام والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0337
السؤال
السلام عليكم. زوجي كثير الحلف بالطلاق ((علي يمين طلاق كذا وكذا))
اريد فتوى بآخر يمين طلاق صدر منه.. حيث كنت امازحه وعندما اقترب مني قلت له اكرهك فكانت ردة فعله سريعة وغضب وقال علي يمين طلاق ان لا اقترب منك فهل يقع هنا الطلاق ؟
الجواب
مجرد تلفظ الزوج بالحلف بالطلاق فهو آثم، والحكم بوقوع الطلاق وعدمه يتوقف على حالته ونيته، فاللفظ الوارد في السؤال فيه يمين آثمة، وطلاق كنائي يتوقف على قصده، وعلى المعنى المراد من الاقتراب، وبالتالي فإن على الزوج مراجعة الافتاء العام لمناقشته بالألفاظ الصادرة منه، وباللفظ المشار اليه واقراره به أو باللفظ الذي صدر منه، ونيته للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى اعلم.
 

 
 (66)  (68) (97)  
  70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60  مزيد