الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0307 |
السؤال |
امرأة سورية تزوجت من رجل سوري بعقد شيخ وشهود وسافر الزوج واتفقا على اللحاق به وغير في الاتفاق إذ طلب منها أن تسكن معه دون تثبيت هذا العقد واعتبارها بحكم المستأجرة للتهرب من مسؤليته عنها وحرمانها من حقوقها في حال الموت أو الطلاق علما أنهما كانا قد اتفقا على العكس عرض عليها تأتي إلى بلده على سبيل التجربة وهي ترى بذلك الغش والإهانة ومر أربع شهور على سفره هل يجوز فسخ العقد من قبل الزوجه. بارك الله فيكم |
الجواب |
ما حصل بينكما هو زواج عرفي، ولذا فلا بد من تثبيت عقد الزواج بينكما لدى المحكمة الشرعية، وبعد ذلك يمكنك اللجوء للمحكمة والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0308 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
طلقني زوجي مقابل اﻻبراء وليس لدي وثيقة الطﻻق وبعد ذلك رجعنا بعقد جديد وعاد والقى يمين الطﻻق
هل استطيع استخراج وثيقة الطﻻق مقابل اﻻبراء؟ وما حكم الطﻻق اﻻخير؟ وهل يصح الرجوع ام انه يعد طﻻق بائن بينونة كبرى؟
وجزاكم الله الخير
السلام عليكم |
الجواب |
طالما أنه قد تم رجوعكما بعقد زواج شرعي جديد، فإنه من مستندات العقد وثيقة الطلاق مقابل الإبراء، كما يمكنك الحصول على الوثيقة من المحكمة الشرعية.
وبالنسبة للطلاق المشار اليه في السؤال فإنه إن وقع يقع رجعياً ما لم يكن مسبوقا بطلقتين أي بطلقة أخرى غير الطلقة البائنة بينونة صغرى المشار اليها في السؤال.
ولذا فعلى الزوج مراجعة دائرة الافتاء العام للحصول على فتوى طلاق وحسب الأصول والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0309 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. طلقت زوجتي طلقة واحدة بسبب خلاف بيني وبينها وراجعتها وبعد شهرين نشب خلاف بيننا بسبب عدم طاعتها لي(وهذا يتكرر منها ووليها لا ينصحها او ينصفني .).
ووصل الامر الى ضربها وغادرت في اليوم التالي لبيت اهلها وقد حلفت عليها قبل ضربها ان لا تذهب المكان الفلاني ..وهو سبب خلافنا الدائم وماكان ذلك مني الا لسد باب الضرر والمشاكل والفرقة ..وهي بعصمتي فما كان من ابيها الا ان قام بتوصيلها الى المكان الذي منعتها منه كذلك قام بتسفيرها مع اخيها الاصغر منها لاداء العمرة نافلة وليس العمرة المفروضة وكل ذلك دون علمي او اخباري او اخذ اذني .. وقبل اقل عن شهر.. اتصلت هاتفيا على والدها وسألته هل حامل فقال لا فقلت باللفظ ( ابنتك طالق طلاقاً بائن لا رجعة فيه ) فطلب مني وثيقة الطلاق الرسمية فقلت ساحضرها والى الان لم اصدارها من المحكمة .. فهل لي مراجعتها |
الجواب |
لا بد لك من مراجعة الافتاء العام لمناقشتك، والوقوف على حالتك عند تلفظك بكل لفظ طلاق، ومعرفة لفظ الحلف وقصدك وذلك للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول، وعلى ضوء ذلك يتبين لك هل يمكن مراجعة زوجتك أم لا والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0310 |
السؤال |
قمت بعمل عقد زواج من فرنسيه وانا بامريكا وذلك في المحكمه البلديه ولم يسجل شرعيا او امام شيخ المسجد او سواه
ولم يتم الدخول وارغب بالانفصال الان فهل استطيع تسجيل الطلاق في يلدي العربي الام وما هو الوضع الشرعي ارجو الافاده |
الجواب |
بناء على ما ورد في سؤالك فانك لا تستطيع توثيق طلاق في بلدك، لأنك لا تملك عقد زواج شرعي تثيت أن من تريد طلاقها هي زوجتك، وبالتالي فإما ان تطلقها بناء على العقد المدني، وإما ان تحصل على عقد مصادقه لزواجك من المحكمة الشرعية في بلدك ثم بعد ذلك يمكنك طلاقها والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0311 |
السؤال |
بسم الله.. السلام عليكم فضيلة الشيخ
لي زوجة ولم ادخل بها (علما انها زوجتي شرعا .. قرانا الفاتحة ودفعت المهر)
وقع بيننا شجار ..وكنت اكلمها في الموبايل ولم ترد علي فأرسلت لها رسالة sms في الموبايل قلت فيها ان لم تردي علي في الموبايل فأنت طالق
علما اني لم اقصد الطلاق بل تخويفها حتي ترد علي ... فأتصلت بها ولم ترد في المرة الاولى لانها استخفت بالامر .. ثم بعد مرات عديدة ردت علي .. فخفت ان كان قد وقع الطلاق لانها لم ترد من الاتصال الاول ..علما اني لم احدد في الرسالة عدد مرات الاتصال فقلت فقط ان لم تردي علي فأنت طالق ولم اقل من الاتصال الاول او الثاني.
اريد ان اعرف ما هو حكم ما صدر مني من كلام علما ان موعد الزفاف قد قرب وانا في خوف مما حدث .. ( وقد خلوت بها مرات عديدة).
ارجوكم اريد ان ان كان قد وقع الطلاق فعلا ..وماذا علي ان افعل ؟
وجزاكم الله كل الخير..وشكرا |
الجواب |
لم يوضح السائل هل زوجته شرعاً بعقد زواج شرعي أم بمجرد قراءة الفاتحة ودفع المهر، فبالعقد تثبت الزوجية بخلاف الخطبة ويثير السائل عدم الدخول والخلوة لكنه يوضح اللفظ الصادر منه ويثبته فإن كان كما اشار فإن اللفظ الصادر منه كتابة طلاق غير منجز لم يقصد به ايقاع الطلاق، وانما الضغط على زوجته للرد على رسالته الالكترونية وقد ردت، فلا يقع الطلاق، لكن على السائل مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية مكتوبة لتطمئن زوجته، ودرءاً لاثارته إذا ما حصل خلاف لا سمح الله والله تعالى اعلم. |
|
|
|