الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0006
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعي: المحامي (ن ت د)
الموضوع: طلب فتوى شرعيه.
ارجو سماحتكم اعطائي الفتوى الشرعية حسب قانون الاحوال الشخصية الاردني حيث انني كنت متزوج من زوجة اجنبية تدعى (ان) تحمل الجنسية البريطانية وانا اردني، وقد طلقتها طلاقاً رجعياً لدى محكمة عمان الشرعية الشميساني بموجب وثيقة الطلاق الرجعي رقم (1/47/2) تاريخ 12/1/1988م. وقد آل الطلاق الى بائن اذ انني (المستدعي) لم ارجعها الى عصمتي قبل انتهاء عدتها وكانت قد تبلغت الطلاق الرجعي بتاريخ 14/1/1998.
لذا التمس من سماحتكم اعطائي فتوى شرعية تبين ان القانون الواجب التطبيق كون الزوج اردني الجنسية، وما هي الحقوق الشرعية التي تستحقها زوجتي بعد ان اصبح طلاقها بائنا وتستطيع ان تطالبني بها0
وانني بحاجة لهذه الفتوى الشرعية كي اقدمها لدى محاكم في بريطانيا كونها اقامت علي دعاوي.
واقبلوا سماحتكم فائق الاحترام
المستدعي: المحامي (ن ت د)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن القانون الواجب التطبيق بما أن الزوج اردني الجنسية بناء على ما ورد في السؤال (هو القانون الاردني) فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون المدني الاردني ما نصه: [أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي الها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى].
وجاء في المادة (15) من القانون نفسه ما نصه: [في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون الاردني وحده فيما عدا شروط الاهلية للزواج].
وبعد هذا فاشير اولاً ان الطلاق الرجعي لا يهدم الرابطة الزوجية حالا فللزوجة حقوقها، وللزوج حق ارجاعها الى عصمته اثناء العدة الشرعية. وهذا ينطبق على الطلاق الرجعي المشار اليه والمثبت لدى محكمة الشميساني الشرعية.
واشير ثانياً الى الناحية المالية بشكل خال فللزوجة ان تطالب مطلقها بالنفقة بعد تبلغها وثيقة الطلاق الصادرة من المحكمة الشرعية، فاذا تمّ تبلغها بالطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على الاقل ولم تطالب بنفقتها قضائياً حتى انقضت العدة سقط حقها في النفقة.
واذا لم يرجعها مطلقها الى عصمته اثناء العدة الشرعية يؤول الطلاق الرجعي الى طلاق بائن بينونة صغرى فال تحل له ولا يحل لها الا بمهر وعقد جديدين.
ولها ان تتزوج من غيره، ولها الحق في مطالبة مطلقها بالمهر المؤجل ان لم تكن قبضته او ابرأته قضائياً كما للمطلقة طلاقا بائنا ان تلاحق مطلقها قضائيا وتطالبه بالتعويض اذا كان الطلاق تعسفياً وهو في القانون الاردني كل طلاق بلا سبب، ولا تطالب المطلقة باثبات ذلك وانما يطالب المطلق.
وقد بينت المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من قانون الاحوال الشخصية الاردني الحد الاعلى للتعويض مع مراعاة حالة المطلق وان هذا التعويض لا يؤثر على الحقوق الاخرى كالمهر المؤجل او نفقة العدة. وتنص المادة المذكورة على ما يلي: [اذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بالتعويض الذي يراه مناسبا بشرط ان لا يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة ويدفع هذا التعويض جملة او قسطاً حسب مقتضى الحال ويراعى في ذلك حالة الزوج يسراً او عسراً ولا يؤثر ذلك على باقي الحقوق الزوجية الاخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة].
والسائل لم يفصل الدعاوى التي اقامتها المطلقة على مطلقها وهو متروك للمحكمة، والله أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0007
السؤال
اذا شخص كان مرتبط بفتاة وكاتب كتابه عليها دون دخول وفي لحظات غضب قال العبارة التالية علي الطلاق لأفعل كذا وقام بعد ذلك بدفع صدقة بمقدار 10 دنانير أردني على اللغو الذي بدر منه دون أن يعلم أحد بالذي بدر منه وذلك بناء على سؤال أحد شيوخ الدين المتعلمين المعروفين في منطقته فهل يترتب عليه شيء وما حكم الواقعة بالضبط ؟
وشكرا
الجواب
لم يذكر السائل هل كان الخطاب لزوجته أم لغيرها، وهل فعل ما حلف عليه أم لا، ولذا فعليه مراجعة الافتاء العام، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0008
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته...اريد ان اعرف حكم هذا الزواج،الزوج لا يصلى ولا يصوم ويشرب الخمر ويسب الدين ويسب النبى وهو يمارس عمله فى احدى الدول الاوربيه التى يمارس فيها الزنا فى كل وقت واجبر احدى الفتيات التى زنا بها ان تجهد نفسها، هل على الزوجه اى اثم فى حاله طلب الطلاق من هذا الزوج؟ وجزاكم الله كل خير
الجواب
لا إثم على الزوجة المشار إليها في السؤال أن تطلب الطلاق، لكن إحقاقاً للحق وحفاظاً على حقوقها الشرعية، عليها أن ترفع أمرها إلى القضاء في البلد العربي أو الإسلامي الذي ينتمي إليه الزوجان أو أحدهما. والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0009
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
انا متزوج منذ 10 سنوات وعندي 3 اطفال وقد سبق لي قبل عامين ان طلقت زوجتي طلاقا رجعيا وقبل 5 اشهر كنت في نقاش حاد مع والدتي وصدر مني قول هي طالق وكان ذلك بغياب زوجتي اي انها لم تكن موجوده في ذلك المكان .
وقبل عدة ايام تكرر هذا الموقف تماما وكنت في الحالتين في حالة عصبية صعبة جدا وانا لا انوي الطلاق ولم اكن اعي ذلك القول في المرتين واشهد الله على ذلك علما بان زوجتي لا تعلم بذلك ولو علمت لكانت الحياة مستحيلة وذلك للخلافات الشديدة مع اهلها بسبب المرة الاولى فهل هناك مخرج دون اعلامها بذلك ؟
وما هو الحكم الشرعي علما بانني لا اريد خسارتها واولادي صغار واصغرهم يبلغ عامين فقط
وشكرا لفضيلتكم مع الرجاء سرعة الاجابة
الجواب
عليك مراجعة دائرة الافتاء العام مصطحباً معك وثيقة الطلاق الرجعي حتى تكون على بينة من أمرك، وتطمئن نفسك بإذن الله تعالى، وقد تكون مدخلاً لحل خلافاتك إذا توفرت نية الإصلاح فالله يوفق. وهو على كل شيء قدير.

الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0010
السؤال
امتنعت زوجتي عني في الفراش فغضبت وقلت لها تحرمي علي انام معك
فكيف اتحلل من تحريمي هذا وشكرا ؟
الجواب
عليك مراجعة دائرة الإفتاء العام لمناقشتك وعلى ضوء ذلك تكون الفتوى، والله تعالى أعلم.
 

 
 (1)  (3) (97)  
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مزيد