الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0181
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخنا الفاضل بدي الافتاء بهاد الموضوع من بعد ازنك ... الي اخت متزوجه من 13 سنه والله لم يرزقها بالاطفال . وهي عملت فحوصات وكانت كل فحوصاتها ممتازة وما عندها اي سبب طبي يمنع الحمل .ومع ذلك زوجها كان يعاني ببعض الاسباب الي تعيق الحمل وعمل اكتر من عملية .. وبعد فتره راحت هي وام زوجها للدكتورة لاجراء فحوصات واخذت معها تقارير زوجها وبعد الفحص قالت الدكتورة انها لا تعاني من اي سبب يمنع الحمل ولو بسيط ولما شافت فحوصات زوجها قالت انه يعاني من ضعف شديد .... وفي يوم ومن غير مقدمات اتى للبيت وقال ها انه يريد ان يتزوج كرمال ينجب طفل وكان ردها لا مانع لدي اذهب وتزوج ولكن انا ببقى في بيتي .. وبعدها بكم يوم اجى على البيت وحكى لها انت طالق لمي اواعيك وروحي بيت اهلك . وبعد فتره بعث ورقة الطلاق من المحكمة وطبعا هي طلقه وحداة وهيه هلا بالعدة وهيه 3 شهور و10 ايام وبتوجب عليه نفقه ولا يريد ان يدفع وهي الان تريد ان ترفع عليه طلاق تعسفي وتطالب بمأخرها والنفقه . حاول اهلي انو يكون كل شيء بالاتفاق وبدون محاكم متل ما تزوجوا بالمعروف ينتهي كل شيء بالمعروف ولكن رفضوا اعطاءها حقها ولم يعترفوا الا بالمأخر وبدهم يدفعوه بالأقساط كل 3 شهور الف بحجه ما معهم مع انه بعد طلاقها باسبوع خطب وكتب كتابه على اخرى بتمنى من سعادتك ترد على هاد الموضوع وشو بحقلها بالشرع والقانون
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن العدة ليست كما ذكر وانما كما وردت في قانون الأحوال الشخصية من رقم (36) لسنة 2010 الفقرة (أ) من المادة (147) ونصها المادة (147) عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة.
أ‌) ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض
ب‌) أما بالنسبة للطلاق فهو رجعي بيد الزوج ارجاع زوجته إلى عصمته اثناء العدة الشرعية، لكن إذا انتهت العدة ولم يرجعها يصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى لا تحل له زوجته ولا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها، ولها ان تطالب بحقوقها ومنها المهر المؤجل وبحقها بالنفقة فقد نصت المادة (155) من القانون (اذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسرا ويسرا ويدفع جملة إذا كان الزوج موسرا واقساط اذا كان معسرا ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى) فإذا حصلت الزوجة على حقوقها بالمعروف كان ذلك خيراً والا فعليها رفع دعوى نفقة، ودعوى اخرى للمطالبة بحقها في المهر المعجل او بأي حق من حقوقها لم يوفه لها هو منصوص عليه في عقد الزواج والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0183
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله حياك الله انا في فترة عدة الطلاق ولا اعلم ان كان بائناً ام رجعياً لان زوجي طلقني الطلقة الاولى في وجهي وكان غاضبا والثانية بعد ان ارجعني مرة اخرى تشاجرنا قال اني حلفت بان اطلقك لانك فعلت ذلك الشيء اي بعد ان فعلته قال والله سوف اطلقها لكنه عندما راني لم ينطق بشيء فهل تعتبر طلقة ثانية اما الاخيرة كانت في المحكمة اي طلقني القاضي ولا اعرف ان كنت بائناً ام ثانية رجعية شي يا شيخ كنت متزوجة في غرب البلاد واهلي في الشرق وقام زوجي برفع قضية الطلاق عنده اي سافرت الى هناك والمسافة بيننا ليلة كاملة ماحكم ان دهبت لاحضر ورقة الطلاق وانا في فترة العدة سالت المحكمه قالوا لي انه لا يستطيع احد ان يحضرها لي الا ان امضيت انا فيها اريد ان احضرها لارسله له اي لكي يعطيني حقي في الطلاق ما حكمت به المجكمة من طلاق تعسفي ونفقة العدة ولكي يرجع لي متاعي الدي هو الان عنده علما اني سوف ابيت ليلة عند الاقارب لبعد المسافة فما حكمها في فترة عدتي
الجواب
بالنسبة لحلف الزوج أن يطلق زوجته ولم يطلقها فهو وعد بالطلاق لم يتحقق وعليه كفارة يمين باطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم اهله او كسوتهم فإن لم يستطيع فعليه صيام ثلاثة ايام لقوله تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89] وعليه فلا تعتبر طلقة والله تعالى اعلم.
اما بالنسبة للسفر المشار اليه فلا يجوز الا مع زوج او محرم ويتأكد ذلك على السائلة، لأنها في عدة الطلاق ايضا، كما اشير إلى انه من حقها قضاء العدة في بيت الزوجية، كما أن اخبارها بالطلاق فالمحكمة تتولى ابلاغها بذلك بل ويمكنها أن لا تسافر لوحدها، وذلك بعمل وكالة لمن ترغب في المحكمة القريبة منها لمتابعته ومراجعة المحكمة الأخرى البعيدة عن مكان اقامتها والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0193
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة المفتي ارجوا الاجابة على سؤالي

انا قد طلقت زوجتي ثلاثة طلقات مع العلم بان الاولى قبل اربع سنوات والثانية قبل ثلاث سنوات والاخيرة قبل اسبوعين وانا الان ندمان ندماً شديدا والله اعلم بان احد الطلقتين الاولى والثانية كانت هي في حيض وانا اريد ارجاعها مع العلم بانني قد قدمت الى المحكمة وذلك لتثبيت الطلقة الثالثة امام القاضي وقد حضر الشهود اخوانها وانا لم انطق كلمة الطلاق امامهم او امام القاضي ارجوا افادتي سماحة المفتي

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب
إذا ثبت وقوع الطلقات الثلاث كما ذكرت في سؤالك وأنت في الحالة المعتبرة شرعاً فانه لا ينفع الندم، كما لا يحول الحيض دون وقوع الطلاق، فالطلاق يقع اثناء الحيض وان كان بدعيا، كما يقع اثناء الطهر، وأما بالنسبة لارادتك ارجاعها، فليس الأمر لك، وانما للشرع فإذا ثبت لدى فضيلة القاضي وقوع الطلقة الثالثة، فتصبح زوجتك مطلقة منك بطلقة بائنة بينونة كبرى فلا تحل لك، ولا تحل لها الا بعد ان تنكح زوجا غيرك نكاحاً صحيحا ثم يطلقها دون مواطأة، وبعد انتهاء عدتها يجوز أن تتزوج من مطلقها الذي طلقها الطلقة البائنة بعقد ومهر جديدين قال تعالى {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [البقرة: 229] وقال تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 230] أما بالنسبة للشهود فهم للشهادة على اقرارك بالطلاق أمام فضيلة القاضي، بناء على الاستدعاء المقدم منك لتثبيت الطلقة الثالثة، وفضيلة القاضي هو الذي ينظر في موضوعك ليصدر عنه الحكم الشرعي بعد مناقشتك والتثبت مما ورد في استدعائك وما سبق منك من طلاق والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0197
السؤال
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو من سماحتكم توجيهي ماذا افعل لقد احببت فتاة لمدة سبع سنوات وقد زنيت معها فحملت هذه الفتاة واردت الزواج منها لكن اهلي جميعا رفضوا فذهبت هذه الفتاة الى امي واخبرتها بانها حامل وتوسلت اليها بان تستر عليها لكن دون فائدة وطلبت مني امي بان اخذها على دكتورة لكي تجهض وتعمل عملية ترقيع علما باني متزوج وقد علمت زوجتي وطلبت مني نفس طلب امي وثاني يوم ذهبت انا وزوجتي والفتاة الى الدكتورة لكي تجهض ولكن الفتاة اخبرت الدكتورة على انفراد ان تقول لزوجتي بانه لا يوجد حمل لانها تريد ان تستر نفسها ولا تريد قتل الجنين فاخبرت الدكتورة زوجتي انه لا يوجد حمل ففرحت زوجتي وغادرنا المكان وبعد ثلاثة شهور مات الجنين في بطن امه بدون سبب وعملت تنظيفات عند الدكتورة وبعد شهر اتفقنا على الزواج فذهبت انا وثلاث اشخاص وطلبت يدها من والدها بدون علم اهلي فوافق اباها وكتبنا الكتاب واخبرت اخي الكبير لكي يساعدني ويخبر باقي الاهل وعندما علموا قامت الدنيا وطلبوا مني ان اطلقها لانها ليست من مستوانا وقالوا عنها عبدة بمعنى سوداء مع انها ليست عبدة وضغطوا علي كي اطلقها واجبروني اخدوني بعد اربع ايام من كتب الكتاب الى المحكمة ابوي وستة من اخوتي واجبروني ان اطلقها وطلقتها مع انني والله العظيم لا اريد طلاقها لكن انجبرت مع العلم انني دخلت بها بعد كتب الكتاب بدون علم اهلها ولكن لم اخبر القاضي سؤالي هل يقع الطلاق وما نوعه؟هل يجوز ان ارجعها بدون عقد ومهر جديدين؟هل ادا تزوجتها بدون رضا اهلي وخاصة والدي اكون عاق؟ ارشدوني مادا افعل فانا اريد ان اتزوجها لكي ارضي الله ولاني احبها ساعدوني واسف على طول الرسالة وبارك الله فيكم
الجواب
لا بد من الإشارة قبل الإجابة أنك ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب وأنت محصن، فعقابك الرجم لو كان الشرع مطبقا فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه؛ المفارق للجماعة) [رواه مسلم].
وقال عمر رضي الله عنه في خطبة من خطبه (وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) [متفق عليه]. وأما بالنسبة للمرأة فعقوبتها الجلد لأنها بكر والله تعالى أعلم.
وأما بالنسبة للإجهاض فكل من أقره أو طلبه فهو آثم، والطبيبة آثمة وكذلك أمك وزوجتك، وكذلك أنت لموافقتهما على طلبهما والله تعالى أعلم.
وأما بالنسبة لوصف (عبدة) فلا يوجد رقيق شرعاً الآن، وحين كان لم تقتصر العبودية على ذوي الجلدة السوداء وإنما شملت غيرهم أيضاً، إذ لم يقتصر السبي على عرق دون عرق والله تعالى أعلم.
أما بالنسبة لسؤالك لأنك لم تخبر فضيلة القاضي بدخولك بعد عقد الزواج فأنت آثم لإخفائك الحقيقة، وتضليلك للعدالة، ولذا عليك اخبار القضاء فإذا ثبت ما ذكرت كانت الطلقة رجعية ويمكنك إرجاعها بدون عقد ومهر جديدين، لكن بناء على ما أخبرت فضيلة القاضي فإن الطلقة بائنة بينونة صغرى لأنها قبل الدخول حسب ادعائك وبالتالي لا تحل لك إلا بعقد ومهر جديدين، فاتق الله عز وجل والتزم الحلال والله سبحانه يمهل ولا يهمل والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0211
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
امرأة لجأت الى القضاء طالبة الطلاق للضرر بسب عنف الزوج المستمر مع الضرب والسب والاهانة والتحقير لزوجته وسلبها مالديها من اموال بالاكراه والالحاح رغم يسر حاله
لكن تغير مجرى القضية فلم تستطع هذه المرأة اثبات العنف ضدها
لكنها اصرت على الطلاق مقابل افتداء نفسها بالتنازل عن مؤخر الصداق والنفقة
طلقها زوجها بهذه الطريقة
ولم تتبع الطرق الشرعية خاصة التحكيم مما اضاع على هذه المرأة حقوقها التي تنازلت عنها
هل يجوز الاعتراض على هذا الطلاق ليصبح طلاق تعسفي بدلا من طلاق بعوض
الجواب
طالما أن الحكم قد صدر من القضاء بالطلاق مقابل الابراء فلا يجوز الاعتراض لأن طلب الخلع جاء من الزوجة وهي بالأوصاف المعتبرة شرعاً، كما أنها تجاوزت سير العدالة في قضية الشقاق والنزاع لكن يمكن للمرأة المطالبة بالأموال التي أخذها منها طليقها خلال فترة الحياة الزوجية وذلك برفع دعوى عليه فهذا الحق منفصل عن الطلاق والله تعالى اعلم.
 

 
 (7)  (9) (18)  
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مزيد