الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0058
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابني طلق زوجته ثلاث مرات المرة الاولى والثانية بغضب شديد أرجعها بعد شهر من الطلقة الاولى اما الطلقة الثانية فكانت عبر التلفون ، الزوجة لم ترغب بالطلاق لكن عنادها قاد الى هذا الطريق
أرجعها بعد ايام من الطلقة الثانية وكلا الطلقتين حصلتا وهي حامل بالطفل الاول وعاشا معا لمدة سنة الى ان حصلت الطلقة الثالثة وكان ابني وقت حدوث الطلقة غضبان جدا من عنادها واتضح بانها حامل مرة اخرى لكن ابني لم يكن يعرف بحملها عندما طلقها للمرة الاخيرة،
الندم شديد وبحكم وجودهم في استراليا لم يعرفوا كيف يتصرفوا الان
الرجاء يا اخوتي افتوني هل يجوز الطلاق رغم عدم رغبة الزوجة وفي حالة الغضب وهل يجوز الطلاق على امرأة حامل وزوجها طلقها ولم يعرف بحملها وما هو الحل
الجواب
لا أثر لرغبة الزوجة في وقوع الطلاق فالزوج هو الذي بيده ايقاع الطلاق، كما لا قيمة للحمل في وقوع الطلاق أو عدمه وعلى الزوج أن يراجع قنصلية دولة إسلامية إذا كان يحمل جنسية دولة منها، أو يراجع الإفتاء العام في هذه الدولة لمناقشته والوقوف على حقيقة حالته عند التلفظ بالطلاق في كل مرة تلفظ بها بالطلاق، وللحصول على فتوى شرعية حسب الأصول والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0077
السؤال
السلام عليكم ما حكم من قال قبل عقد زواج اذا طلعت الزوجه غير ادميه اي كان يقصد في غير ادميه غير غير شريفه اطلقها وعطيها فلوس وكان قبل عقد النكاح وبعدها عقد هل عليه شيء بعدها وكرر الحاله هذه قبل عقد زواج باكثر من جلسه ونفس كلمه يعيدها اذا طلعت مو خوش ادميه اطلقها هل عليه شيء بعد عقد واذا اسات المرءه بعد عقد هل عليه طلقه واحده لانه قبل عقد ذكرها الكلمه باكثر من مره وهنالك الحنفيه يوقعون الطلاق قبل عقد واحترت والله على اي شيء او اي مذهب التجىء وسؤال اخر ماذا يقولو الحنفيه في صيغه الوعد بطلاق هل وعد او معلق في هذه صيغه ارجو توضيح على الرأيين قول جمهور وقول الحنفيه حول الوعد بطلاق المعلق
الجواب
لا يصح الطلاق قبل النكاح لقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} [الأحزاب:49]
وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك (رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن وحكى عن البخاري أن هذا الحديث أصح شيء في الباب وفي رواية ابن ماجه الاطلاق فيما لا يملك وعن مسورة بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فلا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك (رواه ابن ماجه) واخرج جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: هو ليس بشيء فقيل له أنّ ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال: رحم الله! يا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا طَلَّقْتُمُ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهن} ولكن إنما قال: {إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} فالطلاق قبل النكاح سواء أخص أم عم وسواء أنجز أم علق لا يقع وهنا قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو مذهب الشافعي وأحمد.
وقد أخذ بهذا قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 فقد جاء في المادة الحادية والثمانين منه ما نصه (لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة).


أما الحنفية فقد قالوا: (الطلاق يعتمد الملك أو الإضافة إليه؛ لكنه في حال الإضافة إلى الملك يبقى معلقا حتى يحصل شرطه الذي هو الملك، فإذا قال للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق كان هذا تعليقا صحيحا للطلاق على شرط النكاح فإذا حصل هذا الشرط وقع الطلاق على فوره، وكان طلاقا في الملك بالضرورة فكأنه نجزه عليها حينذاك، والفرق واضح بين تنجيز الطلاق على الأجنبية وبين تعليق طلاقها على نكاحها، فإن الأول طلاق لم يحصل في الملك ولم يكن مضافا إليه، أما الثاني فإن وقوعه لا بد أن يصادف الملك حيث كان معلقا عليه، والحنفية لا يشترطون في التعليق على الملك أن يكون صريحا بصيغة من الصيغ المعهودة في التعليق اللفظي كأن يقول: (إن تزوجت فلانة فهي طالق) والتعليق المعنوي مثل: (كل امرأة اتزوجها طالق) غير أبهم يشترطون في التعليق المعنوي ألا تكون المرأة معينة بالاسم أو بالإشارة مثل (فلانة التي اتزوجها طالق) فإن تعين المرأة بالاسم أو بالإشارة يضعف معنى التعليق فتلتحق هاتان الصورتان وما أشبههما بالطلاق الناجز والطلاق الناجز لا يقع في غير الملك بالاتفاق.
وإن من شرط صحة التعلق عند الحنفية تعليق الطلاق على حصول الزواج فيجوز التعليق كأن يقول لأمرأته: إن تزوجتك فأنت طالق، وكذلك يجوز التعليق على زواجه بأية امرأة كانت كأن يقول: إن تزوجت امرأة فهي طالق، فلا يتقيد صحة التعليق على زواجه بامرأة معينة أو بامرأة من بلده معينة، أو بصفة معينة كالبكارة والثيوبة. وهذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء، فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال؛ لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده، وقبل ذلك أثره المنع، وهو قائم بالمتصرف وقد ذهب أبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح مطلقا. وفي رواية عن محمد أنه لو أضاف إلى سبب الملك يثبت عقب سببه، والجزاء يقع عقب شرطه فلو صح تعليقه به لكان الطلاق مقارنا لثبوت الملك، والطلاق المقارن لثبوت الملك أو لزواله لم يقع.
وقد رد الحنفية على حديث لا طلاق قبل النكاح فقالوا: فبعد تسليم صحته لا ينافي ما ذهبنا إليه لأن من ذكرنا مطلق بعد النكاح، والحديث محمول على نفي التنجيز والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما.
وأشير أن معنى التعليق اصطلاحا عند الحنفية: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى ويسمى يميناً.
وأخيراً فإن ما ورد في السؤال يتكون من شقين الأول شرط والثاني وعد بالجزاء أي الطلاق وهو معلق على الشرط لكنه غير منجز والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0078
السؤال
السلام عليكم ماهو رأي الحنفيه في الوعد بطلاق بصيغه الوعد مثلا يقول شخص في اكثر من جلسه ان اكتشفت انها امرءه مو خوش ادميه يقصد مو جيده ذات اخلاق سيئه اطلقها هل يعتبر عند الحنفيه وعد ام معلق لان صيغه تدل على وعد وليس صريحه ارجو تفصيل براى الاحناف في هذه موضوع
الجواب
لا يصح الطلاق قبل النكاح لقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} [الأحزاب:49]
وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك (رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن وحكى عن البخاري أن هذا الحديث أصح شيء في الباب وفي رواية ابن ماجه الاطلاق فيما لا يملك وعن مسورة بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فلا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك (رواه ابن ماجه) واخرج جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: هو ليس بشيء فقيل له أنّ ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال: رحم الله! يا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا طَلَّقْتُمُ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهن} ولكن إنما قال: {إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} فالطلاق قبل النكاح سواء أخص أم عم وسواء أنجز أم علق لا يقع وهنا قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو مذهب الشافعي وأحمد.
وقد أخذ بهذا قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 فقد جاء في المادة الحادية والثمانين منه ما نصه (لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة).
أما الحنفية فقد قالوا: (الطلاق يعتمد الملك أو الإضافة إليه؛ لكنه في حال الإضافة إلى الملك يبقى معلقا حتى يحصل شرطه الذي هو الملك، فإذا قال للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق كان هذا تعليقا صحيحا للطلاق على شرط النكاح فإذا حصل هذا الشرط وقع الطلاق على فوره، وكان طلاقا في الملك بالضرورة فكأنه نجزه عليها حينذاك، والفرق واضح بين تنجيز الطلاق على الأجنبية وبين تعليق طلاقها على نكاحها، فإن الأول طلاق لم يحصل في الملك ولم يكن مضافا إليه، أما الثاني فإن وقوعه لا بد أن يصادف الملك حيث كان معلقا عليه، والحنفية لا يشترطون في التعليق على الملك أن يكون صريحا بصيغة من الصيغ المعهودة في التعليق اللفظي كأن يقول: (إن تزوجت فلانة فهي طالق) والتعليق المعنوي مثل: (كل امرأة اتزوجها طالق) غير أبهم يشترطون في التعليق المعنوي ألا تكون المرأة معينة بالاسم أو بالإشارة مثل (فلانة التي اتزوجها طالق) فإن تعين المرأة بالاسم أو بالإشارة يضعف معنى التعليق فتلتحق هاتان الصورتان وما أشبههما بالطلاق الناجز والطلاق الناجز لا يقع في غير الملك بالاتفاق.
وإن من شرط صحة التعلق عند الحنفية تعليق الطلاق على حصول الزواج فيجوز التعليق كأن يقول لأمرأته: إن تزوجتك فأنت طالق، وكذلك يجوز التعليق على زواجه بأية امرأة كانت كأن يقول: إن تزوجت امرأة فهي طالق، فلا يتقيد صحة التعليق على زواجه بامرأة معينة أو بامرأة من بلده معينة، أو بصفة معينة كالبكارة والثيوبة. وهذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء، فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال؛ لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده، وقبل ذلك أثره المنع، وهو قائم بالمتصرف وقد ذهب أبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح مطلقا. وفي رواية عن محمد أنه لو أضاف إلى سبب الملك يثبت عقب سببه، والجزاء يقع عقب شرطه فلو صح تعليقه به لكان الطلاق مقارنا لثبوت الملك، والطلاق المقارن لثبوت الملك أو لزواله لم يقع.
وقد رد الحنفية على حديث لا طلاق قبل النكاح فقالوا: فبعد تسليم صحته لا ينافي ما ذهبنا إليه لأن من ذكرنا مطلق بعد النكاح، والحديث محمول على نفي التنجيز والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما.
وأشير أن معنى التعليق اصطلاحا عند الحنفية: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى ويسمى يميناً.
وأخيراً فإن ما ورد في السؤال يتكون من شقين الأول شرط والثاني وعد بالجزاء أي الطلاق وهو معلق على الشرط لكنه غير منجز والله تعالى أعلم.
الموضوع خلافات اسرية رقم الفتوى 0002
السؤال
السلام عليكم ارجو افادتي في قصة ابنتي
ابنتي متزوجة من سنتين من شاب يقيم في شقة داخل بيت اهله المشكلة ان زوجها سريع الغضب ويشتم ويسب الدين ويسب الله كلما غضب وتقريبا غضبه مستمر وقد قام بضرب ابنتي اكثر من مرة وقد رجته ابنتي ان يطلقها اكثر من مرة ورفض طبعا نستطيع ان نثبت وقائع شتم الدين والرب والضرب بشهادة اخوته وامه ومع ذلك هم يصرون على ان ابنتي طويلة لسان وانهم سوف يشهدون بالمحكمة عليها بانهم سمعوها اكثر من مرة تطلب الطلاق وان القاضي لن يحكم لها بحقوقها اذا رفعت قضية شقاق ونزاع لانها هي من تطلب الطلاق هل هذا الكلام صحيح وبالنسبة لشتم الدين هل يأخذ القاضي به
الجواب
القضاء يقوم على العدل، ورفع الظلم، واحقاق الحق، ولا قيمة لهوى هذا وذاك، والأجدر نصرته على نفسه بتقوى الله تعالى، واجتناب ما يقدح بالعقيدة، وبنعكس على الرابطة الزوجية، وذلك انقاذ له في الدنيا والآخرة، وانقاذ لأسرة، ولعلاقة اجتماعية تهون امام ذلك المادة والمال مهما كان فالصلاح هو الأساس، والصلح والتوبة والاعتذار والتفاهم هو السبيل والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - زواج وطلاق رقم الفتوى 0002
السؤال
السلام عليكم ...
انا عمري 28 سنه قد خطبت فتاة و عقدت قراني عليها و قبل يوم الزفاف قمت بالدخول على الفتاة و للاسف حدثت خلافات كثيره فطلبت الطلاق فطلقتها قبل الزفاف ب 20 يوما ... وبعد فتره شهر تلاقينا من جديد و طلبت مني ان اردها فرددتها بدون ان يدري احد و بعد عدة ايام. حدثت مشكله بيننا و قاطعتني لمدة شهر و نصف فهي ترفض التحدث معي ولا تريد ان تعطيني مجالا للحديث لا من اجل انا اطلقها ولا من اجل ان اردها و للاسف في هذه الفتره تخرج مع اصدقاء لها لديهم نوع من الخروج عن الادب و العادات فأنا لا اتحمل ان تخرج مع هؤلاء البنات ولا اعلم كيف اتصرف وانا لا اجد طريقا حتى انهي هذه المسأله فانا احبها كثيرا و هي تفتعل معي الكثير من المشاكل و انا ما عدت اعرف ما العمل ... ارجوكم. اريد ان اعرف كيف احل هذه المشكله... شكرا
الجواب
إن رباط الزوجية بينكما قام على كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبناء على ما ورد في سؤالك من الدخول قبل الزفاف فإن الطلقة الأولى إن وقعت تكون رجعية وما حصل بينكما بعد شهر من وقوع الطلقة تكون رجعية، ولذا فعليك بذل الجهد لاصلاح العلاقة بينكما، والا فبمساعدة الأهل والا فبأهل الخير والإصلاح، وعليكما مراجعة الإفتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول، ثم المسارعة بالزفاف لتكونا في بيت الزوجية، إذ وجودها في بيت أهلها وهي على الحال التي هي فيه تكون قلقة ومضطربة وتتصرف بما تظن أنه يبعدها عن واقعها، وأكرر ضرورة الإسراع بالزفاف وطمأنتها واعادة الثقة إلى نفسها، واشعارها بحبك لها والله تعالى أعلم.
 

 
 (16)  (18)  
  18 17 16 15 14 13 12 11 10