الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00333 |
السؤال |
قمت بأداء صلاة العشاء وأنا بالركعة الثانية اكملت التشهد كامل وقبل السلام تذكرت اني اصلي العشاء ويجب ان يكون التشهد الاوسط، فقمت واكملت الركعتين الاخرتين، هل ما فعلته صحيح؟ |
الجواب |
صلاتك صحيحة لأنك زدت من جنس الصلاة سهوًا وهو مغتفر والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00334 |
السؤال |
عند الدخول الى صلاة الجماعة لأداء صلاة الجمعة والامام يخطب هل يجوز لي ان اصلي سنة صلاة الظهر القبلية و تحية المسجد؟ |
الجواب |
ما ورد في السؤال عن سنة الظهر القبلية والصواب سنة الجمعة القبلية ولو كان في الوقت متسع لكان صلاة تحية المسجد ثم السنة القبلية ولكن الحال ان السائل دخل المسجد والامام يخطب فيشرع له صلاة ركعتين خفيفتين تحية المسجد عند الشافعي واحمد واسحاق فعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر فأمره ان يصلي ركعتين (رواه الخمسة الا ابا داود وصححه الترمذي) وعن جار رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فقال صليت قال: لا قال: فصلَ ركعتين رواه الجماعة وفي رواية اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز منهما (رواه مسلم واحمد وابو داود) والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00335 |
السؤال |
هل صحيح أن سجادة الصلاة هي حدود المصلي، أي بما معناه دخلت الى المصلى فاضطررت ان امر من أمام صديقي وهو يصلي فقال لي صديق آخر أن حدود المصلي هو سجادته. |
الجواب |
ما ورد صحيح عند الجمهور لما ورد في الحديث عن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصًا فان لم يكن معه عصا فليخط خطًا ثم لا يضره ما مر امامه (رواه ابو داود وضعفه الشافعي والبغوي) وقاس الحنفية والشافعية على الخط المصلى كسجادة مفروشة قال الطحاوي وهو قياس اولى ولهذا قدم الشافعية المصلى على الخط لأنه اظهر في المراد والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00336 |
السؤال |
دخلت المسجد ووصلت عند التسليم الأول، ثم كبرت تكبيرة الاحرام وجلست واذ هو وصل للتسليم الثاني، فهل تحسب لي صلاة الجماعة؟ |
الجواب |
طالما كبرت تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم الامام التسليمة الثانية فقد ادركت الجماعة وهو ما اتفق عليه الحنفية والشافعية والحنابلة والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00337 |
السؤال |
هل إذا طهرت المرأة الساعة 2 فجرا، هل يجب عليها قضاء المغرب والعشاء؟
وإذا طهرت على بعد العصر هل يجب عليها قضاء الظهر والعصر؟ |
الجواب |
ما ورد في السؤال هو مذهب الشافعي وأحمد واسحاق وأبو ثور وأما الحنفية والثوري فالرأي عندهم أن المرأة يلزمها إذا طهرت فيه دون فرض الوقت الذي طهرت فيه دون فرض الوقت الذي قبله وعليه فعلى المرأة التي طهرت الساعة الثانية فجرًا أن تصلي العشاء والأخرى أن تصلي العصر فقط والله تعالى أعلم. |
|
|
|