الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00227 |
السؤال |
كيفية قضاء الصلاة الفائتة اليسيرة منها والكثيرة حسب المذهب المالكي وشكرا. |
الجواب |
يقضي ما فاته على الصفة التي فاتت الصلاة عليها فالمسافر إذا فاتته صلاة رباعية قضاها ركعتين ولو كان القضاء في الحضر وهذا عند الحنفية ايضاً، فقد جاء في شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك (قال مالك من ادرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا او ناسيا) قال بعضهم فيما حكاه عياض: السهو شغل عن الشيء، والنسيان غفله عنه وآفة (حتى قدموا على اهله) المراد حتى تم سفره سواء كان له اهل ام لا (انه ان كان قد قدم على اهله وهو في الوقت فليصل صلاة المقيم) أي يتم (وان كان قد قدم، وقد ذهب الوقت فليصل صلاة المسافر) أي مقصورة (لأنه انما يقضي مثل الذي كان عليه، قال مالك: وهذا الأمر هو الذي ادركت عليه الناس) يعني التابعين (واهل العلم) .. (اتباعهم) ببلدنا اي المدينة. وهكذا إذا فاتته صلاة رباعية وهو مقيم قضاها اربعا ولو كان القضاء في السفر، وان فاتته صلاة سرية كالظهر والعصر فانه يقرأ في قضائها سراً، ولو كان القضاء ليلا، وبمثل ذلك ان كانت جهرية فيجهر في القراءة ولو قضاها نهارأ، وهذا مذهب الحنفية والمالكية ايضاً، وقد استدل مالك في الموطأ بحديث سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرّس (أي نزل آخر الليل للنوم والاستراحة) ........ فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {وَأَقِمِ ٱلصَّلاَةَ لِذِكْرِيۤ} [طه: 14] وفي حديث زيد بن أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزغ اليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها) وعلى من يقضي الفائته أن يرتبها سواء كانت قليلة أو كثيرة فيصلي الظهر مثلا ثم العصر ثم المغرب وهكذا وذلك بشرطين أن يكون متذكراً للسابقة وان يكون قادرا على الترتيب، كما عليه ترتيب الفوائت اليسيره مع الصلاة الحاضرة، والفوائت اليسيرة ما كان عددها خمساً أو أقل، فيصليها قبل الحاضرة ولو ضاق وقتها، فإن قدم الحاضرة عمدا صحت مع الاثم، ويندب له اعادتها بعد قضاء الفوائت ان كان وقتها باقيا ولو الوقت الضروري، واما اذا كانت الفوائت اكثر من خمس فلا يجب تقديمها على الحاضرة، بل يندب تقديم الحاضرة عليها ان اتسع وقتها، فان ضاق قدمها وجوبا والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00228 |
السؤال |
هل تجوز تحية المسجد والامام يخطب يوم الجمعة؟ |
الجواب |
تجوز عند الشافعية والحنابلة، ولا تجوز عند الحنفية والمالكية وجمهور السلف من الصحابة والتابعين ولكل أدلته من السنة ومناقشته لأدلة غيره، فمن يصلي تحية المسجد والامام يخطب فقد وافق السنة ومن لم يصل تحية المسجد وجلس فقد وافق السنة ايضا والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00229 |
السؤال |
ما حكم تأخير الصلوات المفروضة؟ |
الجواب |
صلاته صحيحة لكنه آثم بتأخير الصلاة عن وقتها والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00230 |
السؤال |
is its right that womens cant pray untill men finish in friday?
هل صحيح أن النساء لا يمكنهن الصلاة يوم الجمعة حتى ينتهي الرجال من الصلاة. |
الجواب |
ليس بصحيح، وانما يجوز للمرأة أن تصلي الظهر بعد دخول الوقت والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00231 |
السؤال |
تأخير الصلاة لعدم وجود مكان مناسب
لا يكاد يوجد في كثير من المدن ولا سيما في بلاد الكفار مكان مناسب للصلاة. فبعض الأحيان المسلم يكون في الطريق لقضاء حاجة ما ولا يجد للصلاة غير طريق يخشى أن يسد المشاة فيها أو يوسخ ملابسه أو مكان يخشى أن يلفت الأنظار إليه أو أرض قد يكون ملكا خاصا أو يضطر إلى أن يسأل كفارا أن يستخدم أماكنهم مع إحراج على الجانبين في ذلك على أن كثيرا من الكفار لا يعرفون شيئا عن الإسلام . فماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ هل يؤخر الصلاة إلى أن يجد مكاناً مناسباً أم لا؟ |
الجواب |
على المسلم أن ينظم وقته لقضاء حاجاته بما يحافظ به على أداء الصلوات المفروضه في أوقاتها وديننا يسر، ومن فضل الله سبحانه أن جعل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولنا الأرض مسجداً وطهورا فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل احمر واسود، واحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجدا، فايما رجل ادركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، واعطيت الشفاعة) رواه مسلم، ولذا فليحرص المسلم على اداء الصلاة في وقتها لقوله تعالى {إِنَّ ٱلصَّلَٰوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰباً مَّوْقُوتاً} [النساء: 103] وليثق المسلم بنفسه فلعله باقامته للصلاة دعوة لغيره لمعرفة دين الاسلام، فيعطي من نفسه القدوة الحسنة على صلة المسلم بربه، وامتثاله لأمره، وحرصه على طاعته ورضاه، فإن بذل جهده في اداء صلاة في وقتها، ولم يتمكن، فيصليها قضاء قبل أن يشرع في اداء الصلاة التي بعدها والله تعالى أعلم. |
|
|
|