الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0045
السؤال
السلام عليكم
مره زوجي بعد خلاف فتح باب الغرفة وقال انت طالق وخرج وحصلت طلقه قبل هذه المرة ووقعت! وحصلت الثالثة في المحكمة وعندما ذهب للمحكمة كان ناسيا الطلقة الثانية يعني توقع طلقته بالمحكمة انها الثانية وبالعدة اتصل علي رجعني وقلت له انت سبق وطلقتني 2 والثالثة بالمحكمة وهو ناسيها !!
وأخبر القاضي ان سبق وحصلت طلقه ليست طلقتين لأنه ناسي الثانية فهل تقع؟
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن الزوج يتحمل المسؤولية ولا يقع الطلاق إذا لم يقر الزوج، فعليك الاطمئنان لحكم القضاء والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0046
السؤال
هل يقع الطلاق اذا لم تسمع الزوجة وكان الزوج في حال غضب شديد ولم ينوي حقا الطلاق
الجواب
لا يعتمد وقوع الطلاق على سماع الزوجة للفظ الطلاق من زوجها، وبالنسبة للغضب الشديد فإن المفتي أو القاضي الشرعي هو من يحدد درجة الغضب، وأما النية فلا تتوقف عليها وقوع الطلاق، فالطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، ولذا فعلى زوج السائلة مراجعة الإفتاء العام لمناقشته باللفظ الصادر منه وظروفه وحالته عند تلفظه بالطلاق وذلك للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0047
السؤال
تشاجرت انا وزوجتي وكنت غاضب وقلت امام الجيران هي طالق هل يقع الطلاق
الجواب
عليكم مراجعة الإفتاء العام لمناقشتك وتحديد الغضب عند تلفظك بالطلاق للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى أعلم
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0048
السؤال
طلقت زوجتي وبعد الطلاق عند سؤالي عن حقوقها ابرأتني من المهر، وبعدها اعدتها الى عصمتي خلال فترة العدة، ثم عدت وطلقتها من جديد بعد فترة فهل لها مهر؟ مع العلم انها أقرت بالابراء
الجواب
على السائل مراجعة الإفتاء العام لمناقشته عن لفظ الطلاق الصادر منه وتاريخه وعن حالته عند تلفظه بالطلاق في الحالتين المشار إليهما في السؤال للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول، وأشير أن لفظ الطلاق منفصل عن الإبراء، حيث جاء الإبراء إن ثبت بعد لفظ الطلاق، فحق الزوجة بالمهر ثابت شرعاً بالعقد، والإدعاء بالابراء لم يثبت شرعاً والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0049
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ هل يقع طلاق الحائض في حالة غضب الزوج؟
الجواب
بداية الحيض لا يمنع وقوع الطلاق، أما الغضب فمنه العادي ومنه المتوسط ومنه الشديد، فالغضب الشديد لا يقع معه الطلاق فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا طلاق ولا عثاق في اغلاق [رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والحاكم].
قال الإمام أحمد الإغلاق: الغضب.
وعلى هذا فلا يستطيع المرء أن يتحكم بنفسه على درجة غضبه وإنما يتولى ذلك أهل الإختصاص فعلى السائل مراجعة الإفتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول بعد مناقشته والله تعالى أعلم.
 

 
 (798)  (800) (915)  
  800 799 798 797 796 795 794 793 792 791 790  مزيد