الموضوع |
الأحوال الشخصية - الطلاق بالألفاظ الكنائية |
رقم الفتوى |
0004 |
السؤال |
دار نقاش بيني وبين امي عن اخي ولما عصبت نظرت الى زوجتي وقلت لها تكوني طالق اذا بتاكلي من اشي بجيبو اخوي او بتشربي من المي تاعتو وبتحرمي علي اذا بتحطي اشي بفمك من اللي بشتريه بفلوسه ... اليمين حلفته بلحظة عصبية حتى اني مش متذكر منيح بعد ما روقت وهديت .
ما هي فتوى هذا اليمين وهل يقع الطلاق هنا .
وشكرا |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فانه لا يقع الطلاق سواءاً كان السائل في حالة غضب شديد بالغ حد الدهش، أو كان من قبيل اليمين الآثمة لم يقصد به ايقاع الطلاق، ولذا فعلى السائل مراجعة الإفتاء العام لمناقشته وللحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول لتطمئن وتطمئن زوجتك وأمك والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0005 |
السؤال |
الرجاء إجابة في أقرب وقت شكرا.
انا من الجزائر فضيلة الشيخ زوجي يجبرني على البقاء مع إخوته لوحدنا مدة الشهر الكريم مع العلم أنه مسافر، والديه ذاهبون ألى عمره، وعندما قلت له أنه لا يجوز فرد علي إذا ذهبت فأنت طالق وأقسم 3 مرات ماذا أفعل فأنا بحيرة المساعدة من فضلك |
الجواب |
لا يجوز للزوج ترك الزوجة مع اخوته فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "اياكم والدخول على النساء" قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت" أي دخوله على زوجة أخيه يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة فهو محرم شديد التحريم، وانما بالغ في الزجر بتشبيهه الموت لتسامح الناس في ذلك حتى كأنه غير أجنبي من المرأة، والحمو أخو الزوج وقريبه. وعلى الزوج أن يراعي حق زوجته عليه، دون تقصير نحو والديه أو رحمه "فاعط كل ذي حق حقه".
وأما قول الزوج لزوجته إذا ذهبت فأنت طالق، فإن كان ينوي الطلاق إذا تحقق شرطه فيقع الطلاق بتحقق الشرط إذا كان عند تلفظه بالأوصاف المعتبرة شرعاً وأما إذا كان يريد المنع أو الامتثال لأمره فهو طلاق غير منجز وهو من قبل اليمين الآثمة فعليه كفارة يمين إذا حنث بيمينه ولا يقع الطلاق، ولذا فعلى الزوج مراجعة الافتاء العام ومناقشته والحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0006 |
السؤال |
السلام عليكم شيخنا ، والدي غضب من اخوتي الشباب كثيرا مما اضطره الى ضرب نفسه و قام بحلف يمين الطلاق بالثلاث على والدتي اذا دخل اخي المنزل و ذلك بنية التهديد ولم يكن اليمين موجه لوالدتي ولكن لاخي ثم بعد ثلاث ساعات اتصل بأخي و اخبره بان يرجع للمنزل ما حكمه يا شيخ |
الجواب |
إذا ثبت ما ورد في السؤال فإن لفظ الطلاق الصادر من قائله لا يقع به الطلاق لأن القائل كان في حالة غضب شديد بالغ حد الدهش، وعليه مراجعة الإفتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0007 |
السؤال |
السلام عليكم شيخ : كنت في شجار مع زوجتي وقلت لها ان خرجت من البيت فانت طالق بالثلاث وخرجت وفي نصف الطريق من المكان التي تريد الذهاب اليه رجعت مع العلم انها حامل بالشهر التاسع. |
الجواب |
هذا اللفظ يعتمد على نية السائل وقصده، كما يعتمد على حاله عند التلفظ هل كان بالأوصاف المعتبرة شرعاً أو كان في حالة غضب وما درجة غضبه، واما من حيث أنها حامل فلا يحول ذلك من وقوع الطلاق إن وقع، ولا أثر لرجوع الزوجة وقد خرجت ولذا فعلى السائل مراجعة الإفتاء العام لمناقشته والحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0008 |
السؤال |
أعمل بالمملكه العربيه السعوديه ومتزوج وعندي طفلتان وحدثت مشكلة بين زوجتي وأمي وعلمت بها من أختي وعندما سألتها قالت أنها ليست مخطئه وحاولت الإصلاح بينهم بالكلام ولكن زوجتي لم توافق علي النزول لوالدتي والإعتذار لها وإرضائها لما للأم من مكانة عظيمة فكتبت لها علي الواتس أنها إن لم تقم بالأعتذار لوالدتي وإرضائها فسوف تكون طالق بالثلاثه وأنه قبل نزولي لمصر سوف اتصل بوالدتي وأسألها هل إعتذرت لك زوجتي وتم إرضائك وإن أجابت بالنفي فسوف أطلقك بالثلاثه فهل يقع الطلاق ان لم تنفذ زوجتي ما طلبته منها وهل هذه طلقة واحدة أم ثلاثة ولكم جزيل الشكر |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن ما صدر من السائل تهديد بايقاع الطلاق متوقف على شرط، وهو ما أكده السائل في نهاية سؤاله وقوله لزوجته: فسوف أطلقك بالثلاثة، وعليه لا يقع الطلاق، كما أن لفظ الطلاق المقترن بالعدد لا يقع الا طلقة واحدة فالثلاثة لا تقع ثلاثا وانما تقع واحدة فيما لو وقعت، وهنا لم تقع فعلى السائل أن يتقي الله عز وجل في نفسه واهله وان لا يلجأ للطلاق والله تعالى أعلم. |
|
|
|