الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع اصول الفقه رقم الفتوى 0003
السؤال
السلام عليكم..
أعلم أن تعدد المذاهب هو رحمة للناس، لكن هناك اختلاف لا بأس به في بعض الأحكام والفتاوى، هل يجوز للمسلم أن يختار الأحكام والفتاوى لمذاهب مختلفة حسب ما يناسبه أم عليه أن يلتزم بمذهب معين ولايجوز له أخذ الأحكام من المذهب الأخر، وكذلك قضية الافتاء من شيخ لا اخر قد تختلف حسب مذهبه وايضا هل لي أن أختار؟
الجواب
قال جمهور الأصوليين بجواز التقليد في الأحكام الشرعية العملية بل أوجبوا ذلك للعوام ومن على شاكلتهم من غير القادرين على الاجتهاد، لانهم مكلفون بأحكام الشريعة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كان يفتي بعضهم بعضا، ويفتون غيرهم ولا يأمرونهم بنيل درجة الإجتهاد، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بسؤال العلماء بقوله تعالى: {فَٱسْأَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] فعلى السائل أن يلتزم بقول الأفضل في علمه ودينه، ويتجنب ما يوافق هواه ورغباته قال صاحب مطالب اولي النهي: (يحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح اجماعا، وهذا لأن الغلط على الأعلم ابعد، ومن الأقل علما أقرب، وليس للمقلد أن يجعل نفسه بالخيار يأخذ ما شاء ويترك ما شاء، وخاصة اذا تتبع الرخص ليأخذ بما يهواه بمجرد التشهي بل ويجب على السائل أو المستفتي أن لا يسأل أو يستفتي من عُرف بالجهل إذ لا يجوز تقليده أو الأخذ برأيه، وكذلك المتساهل في الفتوى، أو من يتقصى الحيل المحرمة، أو الأقوال الشاذة التي ينكرها جمهور العلماء والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - الطلاق بالألفاظ الكنائية رقم الفتوى 0001
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ؛؛؛
أما بعد ؛
فقد علمنا من خلال البحث في بعض مواقع الفتوى أن الطلاق لا يقع بألفاظ الكناية إلا إن نوى الزوج بهذه الألفاظ إيقاع الطلاق وإزالة العصمة، وأنه لا يقع بمجرد إرادة اللفظ أو إرادة معنى الطلاق؛ فهل ينطبق هذا الحكم على جميع كنايات الطلاق سواء كانت ظاهرة أو خفية؟ فإن من يقول لزوجته: أنت بائن أو اعتدي قد لا يعلم لهذه الألفاظ معنى آخر غير معنى الطلاق فإن كان هذا المعنى حاضرا عند إطلاق اللفظ ولم ينو الزوج إيقاع الطلاق أو إزالة العصمة بهذا اللفظ، أو لربما كان الزوج جاهلا بطلاق الكناية أصلا؛ فهل يقع الطلاق على هذه الحال؟ وهل هناك فرق بين قوله اعتدي وقوله اعتدي مني أم أن لها نفس الحكم؟

نفع الله بكم و بعلمكم ، و جزاكم الله خيرا .
الجواب
يرى جمهور العلماء أن وقوع الطلاق في الفاظ الكنايات يتوقف على نية الزوج وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم (36) لسنة 2010 فقد جاء في المادة (84) منه ما نصه: (يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية وبالألفاظ الكنائية وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره – بالنية). ويتحمل الزوج الإثم ان كان غير صادق فيما أخبر عن نيته، ولا عبرة بدلالة الحال، وإذا صدر من الزوج لفظ طلاق كنائي وادعت الزوجة أنه طلقها، واعترف بما صدر منه من لفظ كنائي، ولكنه أنكر إرادة الطلاق، فيكون القول قوله بيمينه، فإن نكل عن اليمين صدقت الزوجة في دعواها، وحكم بوقوع الطلاق، وهذا رأي المالكية والشافعية، وقد أخذ القانون برأيهما.
بالنسبة للسؤال الثاني فقد فصل العلماء في ذلك وعليه يتوقف الحكم فرأي الحنفية أن الزوج اذا تلفظ بلفظ من الفاط الكناية، فالحال لا يخلو بين الزوجين عند تلفظه بذلك. أما أن تكون حالة الرضا وابتداء الزوج بالنطق بلفظ الكناية واما ان تكون الحالة حالة مذاكرة الطلاق، أو سؤال الزوجة الطلاق، واما ان تكون الحالة حالة غضب وخصومة ولكل حالة حكمها ففي حالة الرضا فإنه يُسأل الزوج عن نيته ويصدق أن أراد الطلاق، كما يصدق قوله ما اردت الطلاق مع حلف اليمين وأما في حالة مذاكرة الطلاق أو حالة الغضب والخصومة فإن الفاظ الكناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام وكلمة اعتدي من القسم الأول من هذه الحالة فيقع الطلاق بهذا اللفظ، ولا يصدق الزوج بانه ما اراد ايقاع الطلاق وحالة مذاكرة الطلاق ترجح جانب إرادة الطلاق وكذلك الحال في الغضب والخصومة. فترجح جانب ارادة الطلاق بدلالة الحال في ظاهر كلامه فلا يصدق في صرفه عن هذا الظاهر كما في صريح الطلاق.
واما كلمة بائن فإنها من القسم الثاني من تلفظ الزوج في حالة مذاكرة الطلاق أو حالة الغضب والخصومة، فهذا اللفظ يحتمل الطلاق كما يحتمل معنى الشتم فيبقى اللفظ في نفسه محتملا للطلاق وغيره فإن نوى به غيره فقد نوى ما يحتمله كلامه، والظاهر لا يكذبه فيصدق في القضاء، أما في حال مذاكرة فانه لا يصدق بأنه ما اراد الطلاق لأن حال مذاكرة الطلاق لا يصلح إلا للطلاق، فيرجح جانب الطلاق بدلالة الحال.
رأي المالكية: لفظ بائن اعتدي من الفاظ الطلاق الكنائية الظاهرة ويقع بها الطلاق وان لم ينوه لأن حكم هذه الكنايات الظاهرة حكم اللفظ الصريح في الطلاق كنايات.
رأي الشافعية: أن الطلاق لا يقع بها طلاق إلا على نية الطلاق ومنها اعتدي وبائن لأن لفظ الطلاق الكنائي يحتمل الطلاق وغيره، سواء قال ذلك في حالة الرضا أو في حالة الغضب وسواء سألته الزوجةالطلاق. أو لم تسأله.
رأي الحنابلة: أن كلمة بائن من الكنايات الظاهرة من بين ستة عشرة كناية ولا يقع بها طلاق إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ، أو يكون من الكناية ما يقوم مقام نية الطلاق كان تكون في حال خصومة وغضب أو عند جواب سؤالها الطلاق فيقع الطلاق، ممن أتى بكناية في هذه الحالة ولو بلا نية، لأن دلالة الحال كالنية، وعلى هذا لو ادعى في هذه الحالات أي حال الخصومة والغضب، وسؤالها الطلاق انه ما اراد الطلاق بما نطق به من لفظ كناية الطلاق، أو إنه أراد به غير الطلاق قبل منه لاحتمال صدقه، فهذا في الديانة والفتيا، اما في القضاء فلا يقبل منه وذلك، لأنه خلاف ما دلت عليه الحال، واما بالنسبة للجهل فلا جهل في دار الاسلام وفي الادعاء به تضييع للحقوق. وأما اعتدي، واعتدي مني، فكلمة مني قرينة تقوي دلالة نية الطلاق. وأشير أخيراً أن الزوج إن كان متزوجاً من مطلقة وقال بائن فلعله يشير إلى حالها قبل زواجه منها، والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - الطلاق بالألفاظ الكنائية رقم الفتوى 0002
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ؛؛؛
أما بعد ؛
عطفا على سؤالي الأول حول نفس الموضوع، والذي أجبتم عنه تفصيلا في الفتوى رقم (0001 الأحوال الشخصية الطلاق بالألفاظ الكنائية )؛ فقد كنت أنا و زوجتي في حالة مذاكرة الطلاق؛ فقلت لها اعتدي مني، ولم أصرف اللفظ عن معنى الطلاق، بل لم أعرف له معنى آخر إلا أن تعتد من نكاحي؛ غير أني لم أنو به إيقاع الطلاق أو إزالة العصمة ؛ فلم أعلم حينها أن الطلاق يقع بألفاظ الكناية أصلا ، و إنما استعملته هربا من إيقاع الطلاق ، و لم أنو به طلاقا ؛ فهل يقع الطلاق على هذه الحال ؟

نفع الله بكم و بعلمكم ، و جزاكم الله خيرا .
الجواب
إذا ثبت ما ورد في السؤال فانه لا يقع الطلاق بناء على ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - الطلاق بالألفاظ الكنائية رقم الفتوى 0003
السؤال
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته كانت زوجتي في زياره لبيت اهلها وكنت اراسل صديق لي في فيس وعند مراسلتي له أكتب له رساله اشعر ان طرف لساني تكلم بكلمه لو اطلقج وفي هذه اليوم كانت زوجي قد انقطع عنها الحيض ولم تغتسل وفي اليوم الثاني اغتسلت متى تحتسب العده حيث انني في اليوم الثاني قلت في قلبي ارجعتك هل تصح الرجعه وما هو فتواكم حول قضيتي
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإنه لا يقع الطلاق باللفظ الصادر منك لأنه مجرد تمن لم يتحقق، فاتق الله تعالى في نفسك وزوجك والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - الطلاق بالألفاظ الكنائية رقم الفتوى 0004
السؤال
دار نقاش بيني وبين امي عن اخي ولما عصبت نظرت الى زوجتي وقلت لها تكوني طالق اذا بتاكلي من اشي بجيبو اخوي او بتشربي من المي تاعتو وبتحرمي علي اذا بتحطي اشي بفمك من اللي بشتريه بفلوسه ... اليمين حلفته بلحظة عصبية حتى اني مش متذكر منيح بعد ما روقت وهديت .
ما هي فتوى هذا اليمين وهل يقع الطلاق هنا .
وشكرا
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فانه لا يقع الطلاق سواءاً كان السائل في حالة غضب شديد بالغ حد الدهش، أو كان من قبيل اليمين الآثمة لم يقصد به ايقاع الطلاق، ولذا فعلى السائل مراجعة الإفتاء العام لمناقشته وللحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول لتطمئن وتطمئن زوجتك وأمك والله تعالى أعلم.
 

 
 (784)  (786) (909)  
  790 789 788 787 786 785 784 783 782 781 780  مزيد