الموضوع |
الحجاب |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته سماحة الشيخ .. انا فتاه ابلغ من العمر 21 عاما .. انا محجبة ولكني لا ارتدي الجلباب .. لقد اجتهدت كثيرا وقرأت الكثير الكثير من الفتاوي بشأن ذلك الامر ووجدت اجماعاً من جميع العلماء على ان الحجاب الشرعي ليس بالضروره ان يكون بالجلباب و لكن هناك صفات اذا توافرت بالحجاب فهو شرعي .. انا البس البنطال ولكنه واسع جدا ولا يظهر شي من مفاتني نهائيا ابدا بل على العكس اجده اكثر فضفاضا من بعض الجلابيب ولا اكتفي بذلك بل واطيل جميع ( البلايز او القمصان ) لاغطي منطقة الفخد واتعمد احيانا ان البس فوقهما جاكيت واسع يصل الى الركبه فلا يظهر تجسيد لساقي نهائيا واجد ذلك اللباس ساتر وغير ملفت وحتى منطقة الحوض لا تكون مجسمه ابدا واعمد ان اختار قمصاناً وبلايز ليست ضيقه نهائيا ولا تجسد اليد ولا اضع مساحيق التجميل في وجهي فهل حجابي هذا شرعي كونه قد توفرت به جميع الشروط الواجبه .. وما حكم ان يجبرني والدي على الجلباب مع علمي بان لباسي هذا سيكون استر من الجلباب الذي قد يكون اضيق وهل له اجباري؟ كوني بالغه عاقله مجتهدة بالبحث ومقتنعة تمام القناعه بما انا عليه؟ |
الجواب |
لا خلاف ان الحجاب فرض على نساء المؤمنين المكلفات شرعاً بنصوص ثابتة في الكتاب والسنة، وما ورد في السؤال يركز على ما ورد في قوله تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} [الأحزاب: 59] فالحجاب للستر والتحفظ والصيانة، وذكر ما يحقق ذلك وهو الجلباب لكن أهل التأويل اختلفوا في الجلباب على الفاظ متقاربة تلتقي على ستر بدن المرأة كله من فوق ثيابها فالأمر بالادناء من الأدب الحسن، زيادة في الاحتياط، ومبالغة في التستر والاستعفاف، وبعداً عن مظان التهمة والارتياب وعليه فأنت تحققين الحجاب بما ذكرت، ويمكنك الأخذ بالأحوط زيادة في التستر بالجلباب بشروطه الشرعية فتقر بك عين والدك، وتبرينه ولك من الله تعالى الأجر والثواب، وبالمقابل فإن والدك لا يستطيع اجبارك على الجلباب لأنك مكلفة شرعاً، ولكن الحال مع الوالد حال محبة وحرص واهتمام بك يقابل بالإحترام، إذ لا خلاف انه لم يأمرك بمعصية، وليس في الموضوع والحال كذلك غالب ومغلوب، فالأصل طاعة الله عز وجل ورضاه ومع هذا الرضا كسب رضا الوالد فعن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد [رواه الترمذي والحاكم، ورواه البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما] فوالدك باب لك إلى الجنة، واحمدي الله سبحانه على حرص والدك، وحسن دينه واهتمامه، وحذار من الشيطان أن ينفذ والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - خلع |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الاه وبركاته
حسب معلوماتي ان الخلع لم يعد قائما ولا يعمل به بالقانون الأردني بالوقت الحالي حيث تم استحداث تعديلات جديدة على مفاهيم الشقاق والنزاع. هل هذه التعديلات تضمن للمرأة ان لا تستمر القضية لمدة طويلة بالمحاكم بحيث لا يؤذيها نفسيا ويوصلها في حالات كثيرة الى الخلاص الامر الذي كان مضمونا بحالة الخلع؟ بمعنى كم المدة التي تحتاجها القضية من تاريخ البدء وحتى الوصول للحكم وبحسب القانون؟
جزاكم الله كل الخير ولكم جزيل الشكر |
الجواب |
نعم إن التعديلات تضمن الحقوق، وعلى رأسها حقوق المرأة المالية، إذ بالشقاق والنزاع يتحمل كل من الزوجين النسبة التي يحددها الحكمان ويتحمل كل منهما النسبة نفسها من المهر المعجل والمؤجل، وفي ذلك العدل، ودفع الظلم عن المرأة بطلب الطلاق مقابل الإبراء، والطلاق في الحالتين يقع بائنا، كما أنَّ اتاحة الفرصة للصلح وتأجيل شهر لم يتغير، وكذلك تعيين حكمين، واذا اقتضى الأمر أو اختلفا ضم اليهما ثالثا أو قد يغيرهما القاضي الشرعي.
وأما مدة القضية فهي قضية اجرائية تعتمد على أدلة كل من الزوجين، وعلى تعاونهما مع الحكمين، وإذا كانت الأمور على ما يرام فان مدة القضية لا يتجاوز المدة التي كانت للخلع والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - خلع |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
السلام عليكم سماحة المفتي، سألتني إحدى جاراتي سؤال، هل يجوز أن تعود المرأة لزوجها بعد رفع قضية الخلع وتم الطلاق بينهم؟ |
الجواب |
يمكن الرجوع بعقد ومهر جديدين وبعد موافقة الزوجة ما لم يكن الطلاق بالخلع مسبوقاً بطلقتين والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
اصول الفقه |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ؛؛؛
ما هو القول الراجح في حكم التقليد بعد العمل؟
نفع الله بكم وبعلمكم ، وجزاكم الله خيرا. |
الجواب |
لا بد من الاشارة إلى ان العلماء اختلفوا في حقيقة الاجتهاد، كما اختلفوا فيمن يجوز له التقليد، ومن لا يجوز، كما اختلف الناس فيما اختلف فيه العلماء، فما الذي اوجب على قوم اختيار مذهب من المذاهب دون غيره؟ وهل قام على طريق التقليد ام من طريق الدليل؟
والخلاصة ما ذكره ابن الصلاح: انه يتعين الآن تقليد الأئمة الأربعة دون غيرهم، لأنها قد انتشرت، وعلم تقييد مطلقها، وتخصيص عامها، وشرط فروعها، بخلاف غيرهم رضي الله عنهم وما تقتضيه الضرورة والحاجة.
وبالنسبة لموضوع السؤال، فقد ذكر العلماء أن من التزم مذهبا، فيجوز تقليد غيره فيما لم يعمل به، ولا يجوز في غيره، اذ يشترط في جواز تقليد مذهب الغير أن لا يكون موقعا في امر يجتمع على ابطاله امامه الأول، وامامه الثاني، فمن قلد مالكا مثلا في عدم النقض باللمس الخالي من الشهوة، فلا بد ان يدلك بدنه، ويمسح جميع رأسه، والا فتكون صلاته باطلة عند الامامين.
ومما يتفرع عن هذه المسألة: انه من نكح بلا ولي تقليدا لأبي حنيفة، او بلا شهود تقليدا لمالك، ووطئ فانه لا يحد، لكن ان نكح بلا ولي ولا شهود ايضا فانه يحد، لأن الامامين اتفقا على البطلان والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
اصول الفقه |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ؛؛؛
عطفا على سؤالي الأول حول نفس المسألة، و الذي أجبتم عنه في الفتوى رقم ( 0001 – أصول الفقه ) بإيجاز شاف؛ فقد علمت مؤخرا أن من قلد مجتهدا فليس له أن يعدل عن رأيه إلى غيره في نفس النازلة؛ فهل هناك إجماع على ذلك أم أن في المسألة خلافا، وهل يجوز الأخذ بهذا الخلاف دون تتبع للرخص؟ و ما هو مذهب شيخ الإسلام في المسألة؟
نفع الله بكم وبعلمكم، وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء.
السؤال السابق واجابته
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ؛؛؛
ما هو القول الراجح في حكم التقليد بعد العمل؟
نفع الله بكم وبعلمكم ، وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
لا بد من الاشارة إلى ان العلماء اختلفوا في حقيقة الاجتهاد، كما اختلفوا فيمن يجوز له التقليد، ومن لا يجوز، كما اختلف الناس فيما اختلف فيه العلماء، فما الذي اوجب على قوم اختيار مذهب من المذاهب دون غيره؟ وهل قام على طريق التقليد ام من طريق الدليل؟
والخلاصة ما ذكره ابن الصلاح: انه يتعين الآن تقليد الأئمة الأربعة دون غيرهم، لأنها قد انتشرت، وعلم تقييد مطلقها، وتخصيص عامها، وشرط فروعها، بخلاف غيرهم رضي الله عنهم وما تقتضيه الضرورة والحاجة.
وبالنسبة لموضوع السؤال، فقد ذكر العلماء أن من التزم مذهبا، فيجوز تقليد غيره فيما لم يعمل به، ولا يجوز في غيره، اذ يشترط في جواز تقليد مذهب الغير أن لا يكون موقعا في امر يجتمع على ابطاله امامه الأول، وامامه الثاني، فمن قلد مالكا مثلا في عدم النقض باللمس الخالي من الشهوة، فلا بد ان يدلك بدنه، ويمسح جميع رأسه، والا فتكون صلاته باطلة عند الامامين.
ومما يتفرع عن هذه المسألة: انه من نكح بلا ولي تقليدا لأبي حنيفة، او بلا شهود تقليدا لمالك، ووطئ فانه لا يحد، لكن ان نكح بلا ولي ولا شهود ايضا فانه يحد، لأن الامامين اتفقا على البطلان والله تعالى اعلم.
|
الجواب |
يرى اكثر العلماء أن المقلد ليس له امام معين، بل يأخذ من امام في بعض المسائل، ويأخذ من امام آخر انشرح له صدره، ولم يقصد التلاعب بالمذاهب، فقد كان غير الفقيه من الصحابة رضي الله عنهم يقلد بعضهم في المسائل، ويقلد البعض الآخر في غيرها، ولم ينكر احد على احد، إذ أن جميع المجتهدين على درجة واحدة، فليس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مجتهد معصوم مهما كانت درجته، فمن قلد واحداً منهم فهو متبع لما نزل من كتاب الله تعالى {فَٱسْأَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] فالأحكام الاجتهادية بالنسبة للمقلد كفاكهة مختلفة النوع والطعم، ثمرة طيبةيختار منها ما يشاء، وقت ما يشاء غير مفسد، أو لاهٍ، فالمقلد متبع وملتزم لما قضى به اهل الذكر ففتاوى المجتهدين بالنسبة الى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة للمجتهدين، وان اختلاف انظارهم في المسألة الواحدة ترفيه ويسر ورحمة في حق الخلق، ومن الخطأ ان يدخل في نفس المقلد ان مذهب فلان هو الصواب، وغيره خطأ، فإن امام المذاهب نفسه كان يقول: (مذهبي صواب يحتمل الخطأ) (ما من أحد الا ويؤخذ منه ويرد عليه الا صاحب هذا القبر، واشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن كل مجتهد من الصحابة رضي الله عنهم اشار الى احتمال الخطأ في اجتهاده، فابو بكر رضي الله عنه كان يقول: (اقول في الكلالة برأيي، فان يكن صوابا فمن الله، وان يكن خطأ، فمني، ومن الشيطان) كما كان اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم عرضة للرجوع عنه اذا تبين خطؤه، كما حصل من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قضي في المسألة المعروفة في الميراث – بالمشتركة او العمرية او الحجرية قضي فيها اولا بعدم استحقاق الأخوة الاشقاء مع الأخوة لأم، ثم رجع وشركهم في الثلث بقضاء آخر، واجتهاد متأخر لما ناقشوه باتحاد الأم بين الأشقاء والأخوة لأم، كما رجع الامام ابو حنيفة عن قوله بعدم جواز المسح على الجورب الثخين، إلى جواز المسح عليه وكان ذلك قبل مرضه بثلاثة أيام او بسبعة، ومسح على جوربيه الثخينين في مرضه، وقال لعواده: فعلت ما كنت أنهى عنه).
أما رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: ان من التزم مذهبا معينا، ثم فعل خلافه، من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فأنه يكون متبعا لهواه، وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر.
واما اذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، اما بالأدلة المفصلة ان كان يعرفها ويفهمها، واما بأن يرى احد رجلين اعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو اتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول الى قول لمثل هذا، فهذا يجوز، بل يجب وقد نص الإمام احمد على ذلك (وتفصيل ذلك من رد شيخ الاسلام على سؤال في فتاواه جـ20/ 220 226) والله تعالى اعلم.
|
|
|
|