الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0011
السؤال
ما حكم اكل رزق الاخرين؟
وشكرا
الجواب
إذا كان المقصود التعدي على مال الغير فهو حرام والله تعالى اعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0012
السؤال
ما حكم شراء احذية وحقائب وملابس بمبالغ باهضة بالالاف بحجة انها ماركة و تبقى لمدة سنة او سنتين ؟
الجواب
الحكم يتوقف على البضاعة نفسها، وعلى البيعين، وعلى نية كل منهما، والبضاعة مثلا ان كانت بجودة عالية، وتستحق الثمن فلا ضير في غلائها قال تعالى {وَلاَ تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} [الأعراف: 85، هود: 85، الشعراء: 183] واما اذا كانت البضاعة خلاف ذلك، ولكن شراءها نتيجة عقدة الأجنبي، والولع به والشعور بالنقص، أو لدعاية مضلة، فالحكم مختلف وكذا بالنسبة للبيعيين فعن حكين بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما بيعهما، وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) [رواه احمد في مسنده] وهكذا بالنسبة للنية ايضا فعن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (انما الأعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه) [متفق عليه] والله تعالى اعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0013
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة المفتي.
انا امرأه قبل زواجي عندما كنت عند اهلي حيث ان والدي متوفي وكنت اعمل خارج بلدي ارسلت مبلغا من المال لوالدتي لشراء بيت حيث ان اخي قام بدفع مبلغ يساوي المبلغ الذي ارسلته لوالدتي وقاموا بشراء البيت حيث قامت والدتي بتسجيل البيت باسمها واسم اخي وبعد فتره قامت والدتي بتسجيل البيت كاملا باسمها . هل هذا يجوز شرعا لانه بعد الوفاه سيعتبر هذا البيت ارثا حيث يكون جميع ابنائها وبناتها وارثين بهذا البيت ما رأي الشرع بهذا
الجواب
من حقك ان يكون نصف البيت باسمك، ومن الظلم أن تسجل أمك حصتك باسمها، اما بالنسبة لأخيك فإن كان قد تخارج عن حصته لها، أو وهبها عن طيب نفس منه فلا ضير من ذلك، أما ان كان بالضغط او الحياء فلا يجوز، ويمكنك المطالبة بحقك الشرعي بالتي هي احسن، بوساطة اهل الخير من ذويك وحتى تبرأ ذمة أمك ايضا والله تعالى اعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0014
السؤال
اطلعت على عدد من الفتاوى تجيز الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل في غير بلاد المسلمين (دار حرب) وفتاوى أخرى لا تجيز ذلك، ولكن ما حكم ذلك في بلاد المسلمين التي لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد بها مصارف إسلامية ولا تسمح قوانينها حتى بإقامة مثل تلك المصارف، وما هو الحل لي وللآلاف المؤلفة من أمثالي المنتمين لتلك البلاد، والذي يسكنون في شقق بالإيجار (علما بأنه غالي ويقوم المستأجر بالإيجار لي لوقت محدود بكتابته في العقد سنة أو سنتين حسب العقد تخرج من المنزل وعندنا في المغرب الإيجار يرتفع حسب المدن أنا حيث اعمل الإيجار غالي والبحث عنه صعب الإيجار قليل المستأجر يرفع سعر الإيجار فور خروجي من المنزل في الوقت نفسه يجب علي البحث عن منزل أخر والبحث عن مدرسة لابني أخرى قرب منزلي الجديد وهذا صعب وشراء أثاث جديد حسب المنزل الجديد علما بان دخلي يأخذ الإيجار منه تقريبا النصف ووالدتي مريضة تكاليف علاجها غالي ولا اقدر على ذلك الإيجار ثقيل عني بينما الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل وذلك بأقساط شهرية مناسبة لي لمدة ويصبح البيت ملك لي وليس كالإيجار يكون غالي) منذ سنوات طويلة وقد دفعوا المبالغ الطائلة لذلك دون عائد، علما بأن كل أبواب الحلال التي طرقناها للحصول على تمويل شرعي قد سدت في وجوهنا، كما حاولنا الاتصال بالبنوك الإسلامية الموجودة في البلاد المجاورة لذات الغرض وفق ما تبيحه شريعتنا السمحاء إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل لتعذر التمويل خارج حدود البلاد التي توجد بها تلك البنوك الإسلامية. ونحن الآن بين خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى البنوك الربوية للحصول على المبالغ اللازمة لشراء منزل، أو الصبر والبقاء في شقق بالإيجار ودفع المبالغ الطائلة لما تبقى من عمرنا متنقلين بين هذه الشقة وتلك، مع العلم بأننا لو خيرنا لاخترنا أن تمتص البنوك الربوية دماءنا ثم نتملك بيوتا نسكنها ويسكنها أبناؤنا من بعدنا بدلا من أن يمتصها الإيجار دون عائد من ورائها .وأنا إذ أضع بين يديكم هذه الفتوى لا أطلب من عالم مسلم تحليل حرام أو تحريم حلال، ولكن أطلب نظرة تأمل وتبصر في حالي وحال الآلاف المؤلفة من أمثالي فكم من أحكام قد تبدلت وفتاوى قد تغيرت، ويروى أن خليفة من خلفاء المسلمين رحمهم الله قد أوقف أحكاما شرعية لما رأى أن خللا في المجتمع المسلم قد حصل؟
الجواب
ما ورد في السؤال مأساة لكل مسلم يعيش في هذا الوضع وامثاله وهو ما اخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم احد الا اكل الربا، فان لم يأكله اصابه من غبارة) [رواه ابو داود والحاكم وابن ماجه] وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، والسائل حريص على دينه، لكن حاجته، والضنك الذي يعيشه دفعه إلى البحث عن حل، والحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة، قال تعالى: {فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الأنعام: 145] والقاعدة الشرعية [الضرورات تبيح المحظروات والضرورة تقدر بقدرها] وعلينا أن نتعاون ونتكاتف ونضغط لايجاد بدائل تمويل شرعية، وان لا نستسلم للنظام الربوي والله تعالى اعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0015
السؤال
السلام عليكم ،،،
ان كان الشخص مجبرا على اخذ قرض بفائدة قانونيه هل يجوز ذلك ؟ ،، مع العلم أنه لا يمكنه بحكم عمله ان ياخذ القرض من جهه تتعامل بنظام المرابحة بحكم عمله ،، علما بأنه سيقوم بالتبرع بقيمة الربا من قيمة القرض الذي سيقترضه ،، أرجو الاجابه باقرب وقت ، مع الاحترام
الجواب
لا يجوز إذ لا طاعة لمخلوق في محرم فعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، (رواه الدارقطني وأبو داود والنسائي) وعن عمران بن الحصين والحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (رواه أحمد في مسنده والحاكم) والله تعالى أعلم.
 

 
 (723)  (725) (910)  
  730 729 728 727 726 725 724 723 722 721 720  مزيد