|
الموضوع |
الذبائح |
رقم الفتوى |
0016 |
| السؤال |
| هل صحيح انه لا يوجد اي حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ان للذكر مثل حظ الانثيين في ذبح العقيقة. |
| الجواب |
| ليس صحيحا انه لا يوجد حديث ينص على ان عقيقة الانثى شاة والذكر شاتان فعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرهم ان يُعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة (رواه الترمذي وصححه واخرج احمد والأربعة عن ام كرز الكعبية نحوه) والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الذبائح |
رقم الفتوى |
0017 |
| السؤال |
هل يجوز لي أن أعق عن والدي المتوفى؟
|
| الجواب |
| العقيقة عند الجمهور سنة على الأب ولا تجب وقال الشافعية العقيقة سنة على من تلزمه نفقة الولود وعليه فاذا كان والد السائل قد عق عنه جد السائل لأبيه فلا حاجة للعقيقة من الابن أصلا ولكن إن ذبح الابن عن أبيه فتكون صدقة والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الذبائح |
رقم الفتوى |
0018 |
| السؤال |
| هل تجزئ أضحية العيد عن العقيقة؟ أو هل يمكن الجمع بين نية الأضحية والعقيقة معا؟ |
| الجواب |
| لا تجزئ وبالتالي فلا يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة معًا والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الذبائح |
رقم الفتوى |
0019 |
| السؤال |
| عندما كنت أضحي في العيد رأيت العديد من الاشخاص يقومون بالتضحية بخروف عمره 6 شهور وحجمه صغير، لا ادري هل يجوز ذلك أم لا، وكان صاحب الخراف يبيعه ب 80 دينار فتفاجأت بذلك أيضا. |
| الجواب |
| يجزئ ذلك عند الحنفية والحنابلة حيث فسروا الجذعة من الفئات ما أتم ستة أشهر ففي الحديث عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن (رواه مسلم). |
|
|
الموضوع |
الذبائح |
رقم الفتوى |
0020 |
| السؤال |
| هل ذبح الأضحية يجزئ عن أهل البيت إن كان المضحي الزوجة أو أحد الأولاد؟ |
| الجواب |
| نعم والله تعالى أعلم. |
|
| |
|