الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0011
السؤال
SALAMO 3ALAYKOM WA RA7MATO LLAH HAL YAJOUZO LI 2IMRA2A TOWOFYA ZAWJOHA AN TABITA 5ARIJA BAYTI ZAWJIHA WA IN KANAT 3AMILA HAL YOMKINOHA AN TAB9A 5ARIJA BAYTI ZAWJIHA 7ATA LAYL JAZAKOM LLAHO 5AYRAN FADILAT CHAY5
السلام عليكم ورحمة الله. هل يجوز للمرأة التي توفي زوجها أن تبيت خارج بيت زوجها؟ وإن كانت عاملة هل يمكنها أن تبقى خارج بيت زوجها حتى الليل؟ جزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ.
الجواب
لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تبيت خارج البيت الذي تقضي فيه العدة فقد اخرج الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلا ان رجالا استشهدوا بأحد: (فقال نساؤهم يا رسول الله: انا نستوحش في بيوتنا أفنبيت عند احدانا، فاذن لهن ان يتحدثن عند احداهن، فاذا وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها) وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان له ابنة تعتد من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث اليهم، فاذا كان الليل امرها ان ترجع إلى بيتها، اخرجه عبد الرزاق واخرج ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه في نساء نعي اليهن ازواجهن وتشكين الوحشة فقال ابن مسعود رضي الله عنه: (يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل) وأما بخصوص العاملة فيجوز لها أن تبقى خارج البيت حتى الليل فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: طُلقت خالتي، فارادت أن تَجُدَّ نخلها، فزجرها رجل ان تخرج: فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (بلى فجُدي نخلك فانك عسى ان تصدّقي، او تفعلي معروفا) رواه مسلم [باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها] والله تعالى اعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0012
السؤال
السلام عليكم سيدي الشيخ ما حكم الشريعة في قيام المسلم بالعدة لمدة عام عندما تتوفي امه
الجواب
العدة واجبة بحق النساء المطلقات أو المتوفى عنها زوجها، وليس للرجال عدة، وأما إذا كان المقصود الحداد فهو حرام للرجال، ومقيد للنساء فللمرأة أن تحد على الميت ثلاث أيام الا على زوجها اربعة اشهر وعشرا فعن حفصة وعائشة وام حَبيبة وام عطية رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا) [رواه الشيخان واحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه] والله تعالى اعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0013
السؤال
قريبة لى توفى زوجها 22ابريل 2014 الماضى هل يمكن لها ان تسافر لقضاء العمرة حيث سيتم خروجها على المعاش فى 10 مايو 2014 ووفقا لمزايا الشركة يتم ترتيب الاجراءات لها للقيام برحلة للعمرة كتكريم لموظفيها عند الوصول لسن المعاش و للاسف لا يمكن تأجيلها بعد بلوغ سن المعاش
ما مدى شرعية السفر لبيت الله و خاصة انها فى حاجة لها نفسيا
الجواب
لا يجوز لقريبة السائل المتوفي عنها زوجها السفر لأداء العمرة لأنها في عدة وفاة، ويظهر من السؤال أنها كبيرة السن فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام قال تعالى {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234] وعن أم حَبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً (رواه الخمسة)، والله تعالى أعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0014
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

نسيبتي (والدة زوجتي) توفي زوجهاـ رحمه الله ـ وهي تبلغ من العمر

سبعين سنة، وتسأل عن عدتها وما يحل لها و ما يحرم عليها .

وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين
الجواب
عدتها اربعة اشهر وعشرة أيام قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234] وعن ام حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال، الا على زوج اربعة اشهر وعشراً) [رواه البخاري ومسلم] والحداد ترك الزينة والطيب للمعتدة المتوفى عنها زوجها إذ هو محظور عليها اثناء العدة، ولا نفقة لها ولا سكنى لأن مال المتوفى اصبح تركة والتركة حق الوررثة، وعليها أن لا تخرج من البيت الذي تقضي فيه العدة الا لحاجة كزيارة مريض أو لتعزية أو قضاء حاجة لا تتم الا بها كمراجعة طبيبة أو شراء ما تحتاج إذا لم يكن من يقوم بذلك غيرها، وعليها المبيت في البيت الذي تقضي فيه العدة، وباستثناء ما ذكر فانها تمارس حياتها المعتادة والله تعالى اعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0015
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيضلة الشيخ .. خالتي توفي عنها زوجها وهي تسكن الان مع ابناء زوجها بنفس البناية وهم عاملون لها مشاكل كثيرة هل يجوز ان تنتقل الى سكن آخر للابتعاد عنهم وعن مشاكلهم لها
الجواب
إذا كانت الخالة المشار اليها في السؤال ما زالت في عدة الوفاة، وتسكن في بيت الزوجية، ومن حقها، فعليها ان تقضي فيه العدة، وأما إذا كانت قد انهت العدة فلها اختيار المسكن الذي يناسبها، وإذا كانت البناية قد اصبحت تركة وهي للورثة، فيمكنها أن تنتقل إلى المسكن الذي ستعيش فيه، وتأخذ حصتها من التركة، ومعلوم أنه لا نفقه لها اثناء عدة الوفاة والله تعالى اعلم.
 

 
 (677)  (679) (915)  
  680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670  مزيد