الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0155 |
السؤال |
السلام عليكم.
سؤال في الميراث.
رجل يترك زوجة وبنت واب وأربعة إخوة و أختين، فما هو الحق الشرعي لك منهم.
جزاكم الله خيرا. |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فللزوجة الثمن وللبنت النصف، وللأب السدس وما بقي من التركة ايضا تعصيباً، ولا شيء لأخوة المتوفى ولا للأختين والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0156 |
السؤال |
السلام عليكم
لدي قضيه معقده نسبيا بخصوص الارث ارجو الافاده
توفي جدي تاركا منزلاً مكوناً من طابقين 4 شقق وعدد الورثة 3 ذكور توفو ايضا توفي احدهم قبل وفاته
ووريثه واحده على قيد الحياه
فكيف تتم القسمه بالتحديد وكم نصيب كل منهم على اساس الشقق |
الجواب |
المتوفى في حياة والده يأخذ ورثته حصته فيما لو كان حيا على ان لا تزيد عن الثلث، وهنا تكون حصته ورثة المتوفى الثلث، لكن إذا كان المتوفى قد ترتك ابنة فنصيبها النصف، والنصف الآخر لباقي الورثة كزوجة لها الثمن والباقي للأخوين، وتوزيع الشقق على أساس نصيب كل منهم بعد تقدير أهل الخبرة لثمن كل شقة فالذكرين يحصل كل واحد منهما على شقة والبنت على شقة على أن تدفع ما يترتب عليها من الفرق بين نصيبها من التركة وثمن الشقة وبيان قيمة الشقة الرابعة يكون توزيع ثمنها حسب التوزيع الشرعي سواء تم التخارج عنها لأحد الورثة او لغيرهم أو استثمرت اجارة والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0157 |
السؤال |
باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين فضيلة الشيخ لقد توفي والدي وترك لنا منزلا فورثت منه جدتي أي والدته لكنها أعادت لنا ما ورثته عن ابنها (بإرادتها الكاملة) فما حكم ذالك في الإسلام |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن أم المتوفى تستحق سدس التركة أي سدس البيت، ويجوز لها شرعاً أن تتخارج عن حصتها للورثة أو لبعضهم او لأحدهم والتخارج كما جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني، هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم، وحيث أنها لم تأخذ شيئا، فيعتبر ذلك هبة منها لأولاد ابنها المتوفى والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0158 |
السؤال |
لى أخ غير متزوج فى حالة وفاته الورثة هم ولد وبنتان وأولاد أخ وزوجة متوفاه قبل هذا الأخ .فهل لأولاد الأخ المتوفى والزوجة فى الميراث |
الجواب |
السؤال غير واضح إذ كيف يكون المتوفى غير متزوج وله ولد وبنتان وزوجة متوفاه قبل هذا الأخ ويمكنك مراجعة المحكمة الشرعية للحصول على وثيقة حصر ارث وحسب الأصول. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0159 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ لقد توفي والدي من سنتين تقريبا وكان قد ترك لنا بعضا من المال وبيت العائلة .وقد قسم المال بالعدل وبرضى الجميع اما البيت فإن بعض اخوتي كانو يريدون بيعه لسوء احوالهم المادية ولكن والدتي طلبت منهم ان يبروها بان تعيش بالبيت الى انا ياخد الله امانته وقد وافقو على ان يبروها ولكن هل يكون هنالك اثم على والدتي لعلمها بسوء أوضاعهم المالية مع ان اخوتي وافقو على بقائها برا لها ولو وافقت هي على بيع البيت سيكونو مسرورين ..
وشكرا.
|
الجواب |
نعم أمك آثمة لمنعها الورثة من أخذ حقوقهم من تركة ابيهم إذ من حقها الثمن فقط، وما اخذ بسيف الحياء فهو حرام والله تعالى اعلم. |
|
|
|