الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0028
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ارجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في المسألة الارثية التالية:
انتقلت المرحومة عمتي (ح م م ع) عام 1968م، ولم تتزوج وماتت بكرًا ولها نصف سهم بئر الظهر في قلقيلية وقد قررت بلدية قلقيلية شراء البئر، وكانت حصتها من ذلك (460 دينار) اربعمائة وستون دينار،علما بأن اقاربها الموجودين او من توفي منهم بعدها هم:
1. ابناء اخيها (ر) ابناء شقيقها وهم: (ا ر ع) فقط.
2. ابناء المرحوم شقيقها (س) هم: (ع) و(م) و(هـ).
3. المرحومة (ف) زوجة (ا رع).
4. (ع) زوجة (م ح ع).
اخواتها لابيها:
1. المرحومة (ك) توفيت بعدها ولها اولاد (ب) و(ع) و(ع) توفي اثناء حياتها وله أولاد.
2. (هـ) وابناؤها وما زالت على قيد الحياة.
نرجو التكرم بتلبية رجائنا والرد على استفسارنا والله يرعاكم.
و السلام عليكم
المستدعي: (ا ر ع)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على ما ورد في السؤال فان تركة المرحومة (ح) هي من نصيب كل من اختيها لابيها (ك) و(هـ) فلهما ثلثا التركة قال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء:176]، والباقي هو ثلث التركة فهو من نصيب ابناء اخوتها الاشقاء أي للذكور دون الاناث تعصيبا وهم (ا) و(ع) و(م) و(هـ) لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحقوا الفرائض باهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" وبما ان (ك) ماتت وتركت ولدين هما (ب) و(ع) و ابناء المتوفى (ع) فان حصتها من تركة اختها المرحومة (ح) وهي الثلث من نصيب ابنيها (ب) و(ع) وابناء المتوفى (فلـ (ب) ثلث تركتها ولــ (ع) الثلث) و لابناء ابنها (ع) المتوفى في حياتها حقهم في التركة بالوصية الواجبة وهو هنا في هذه المسألة ثلث تركة جدتهم المرحومة (ك )، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0029
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ارجو افتائي في هذا السؤال
متى يتم قيمة التركة هل هو يوم الوفاة ام يوم توزيع التركة حيث تتفاوت الاسعار بين هذا وذاك؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
واقبلوا الاحترام
السائل: (ا م ح ق)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
لا بد من الاشارة ان ما يتركه المتوفى من مال يتعلق به حقوق كتجهيز المتوفى ودفنه وقضاء ما عليه من ديون ان وجدت وتنفيذ وصيته على ان لا تزيد عن ثلث التركة وبعد ذلك يمكن توزيع التركة لمستحقيها حسب الفريضة الشرعية وبالتوزيع يتحقق تملك كل وارث لنصيبه من التركة فيما يقبل القسمة كالنقد وحساب قيمة نصيبه فيما لا يقبل القسمة او بقسمة تفوت المنفعة وعليه فان تحديد قيمة ما يحتاج الى تحديد يتم يوم توزيع التركة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0030
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعي: (ت ص ب)
السؤال: هل يجوز للزوج ان يسجل عقاره وارضه للزوجة الثانية ولاولادها و يحرم الزوجة الاولى واولادها وهي على قيد الحياة وفي ذمته من كل الميراث علمًا أن اولاده عند التسجيل كانوا قصرًا ولم يبلغوا سن الرشد.
المستدعي: (ت ص ب)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن ما ذكر في السؤال هو من باب الهبة وهي في اصلها عطية خالية من الاعواض والاغراض وبهذه الصورة جائزة شرعًا لانها تحقق المحبة والمودة والتقارب والتعاون قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ} [المائدة:2] وقال رسول الله صلى الله علسه وسلم: "تهادوا تحابوا" لكن اذا ثبت ما ذكر في السؤال، كانت الهبة لغرض غير مشروع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "انما الاعمال بالنيات" ، "والامور بمقاصدها" ولا شك ان النية السيئة تفسد العمل الصالح بقلب المحبة بغضًا والمودة كرهًا والتقارب بعدًا وجفاء ويجعل بدل التعاون على البر تعاون على الاثم وهذا ينافي مقاصد الشريعة قال تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ} [المائدة:2] والذي يفضي الى الشقاق والنزاع وقطيعة الارحام قال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوۤاْ أَرْحَامَكُمْ * أَوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ} [محمد:22-23] ولما ثبت في السنة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اكل ولدك نحلته مثل هذا؟" فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأرجعه".
وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"، فرجع ابي فرد تلك الصدقة.
وفي رواية" اشهد على هذا غيري" ثم قال: "ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟"، قال بلى، قال :" فلا اذا"
ولما كانت الهبة من زوج وقد توفي فلا يسعني الا ان اوصي ورثته الذين خصهم دون زوجته الاخرى و اولادها بتقوى الله وان يتعامل الجميع بما يربط بينهم من صلة القربى وبر بالمتوفى وان يحرص كل واحد على معاملة الآخرين كما يحب ان يعاملوه وان يضع نفسه مكان كل واحد منهم قال صلى الله عليه وسلم: "من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليأت الى الناس ما يحب أن يؤتى اليه" والله تعالى أعلم.

الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0031
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
توفي ابني وكان قد اشترى شقه بمبلغ (24000) أربعة وعشرين ألف دينار ودفع من قيمتها (17000) سبعة عشرة الف دينار وحاول أن يسجلها في دائرة الاراضي باسمه لكن القانون الاردني لا يسمح له بذلك لانه فلسطيني ثم حاول أن يسجلها باسم زوجته التي تحمل جوازًا أردنيًا بسنتين (من غزة)و لكنه لم يستطع، وذلك بعد أن كتب العقد المبدئي مع المالك باسم زوجته ظناً منه أنها تسجل بأسمها، ووقع هو العقد المبدئي مع المالك ولم توقع العقد هي، وكذلك فإن إيصالات القبض المدفوعة للمالك باسمه هو، وعلى كل حال لم يستطع أن يسجلها باسم زوجته في دائرة الأراضي، فطلب من شقيقته التي تحمل جوازاً أردنياً بخمس سنوات والمقيمة في السعودية أن ترسل له وكالة عامة ليسجلها باسمها ووصلت الوكالة بعد وفاته بيوم واحد وعليه فلم يستلم هو الوكالة واستلمناها نحن، هنا تقول زوجته أنه اشترى لها هذه الشقة هديه منه لها وحلفت على ذلك وتقول أيضاً أن اختيه تشهدان على انها هدية لها، ولما سئلت اختاه عن الشهادة قالتا اننا سمعناه يقول انني اشتريت هذه الشقه لاستريح من عناء الايجارات ثم سألنا زميله في العمل عن هذه الشقه فقال لنا إنه اشترى هذه الشقة له.
فما حكم الشرع في ذلك ؟ هل الشقة للورثة أو للزوجة؟
المستدعي: (ج م ن)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه بناء على ما ورد في السؤال فإن الشقة المشار اليها ملك لمن اشتراها ولم يثبت هبة الشقه لزوجته لانه لم يسجلها باسمها في دائرة الأراضي والمساحة فهبته لها لم تتحقق بالتملك والحيازة فلا قيمة للوعد بالهبة ان حصل من الزوج لزوجته وكذلك لشقيقته بالتسجيل لانه لم يتحقق أيضاً لذا فان الشقة قد أصبحت تركة وهي من استحقاق الورثة، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0032
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
تريد والدتي توزيع مالها كله تفادياً للمشاكل بيننا مستقبلاً بعد عمر طويل ، يرجى توضيح كيفية التوزيع اذا كان عندها عقارات وأموال ونحن ثلاثة أولاد وخمس بنات وكيف يمكن ان تتم عملية توزيع الحصص بين الاولاد والبنات.
شاكراً لكم لجهودكم
البريد الالكتروني/ (خ ح)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه لا يجوز للوالدة المذكورة في السؤال توزيع مالها كله بين أولادها فتصبح عالة، خاصة وان السؤال يشير الى تفادي المشكلات بين الاولاد فلا يجوز دفع ضرر متوقع بضرر محقق أكبر وهو أن تكون المشكلة بين الوالدة و أولادها نتيجة لضعفها وحاجتها.
كما ان توزيع المال الآن قد يأخذه من لا يستحق شيئاً منه فيما بعد فالموت غيب فقد تكون الوالدة هي الوارثة من البعض لا المورثة.
لذا فيترك المال لصاحبته ويكون توزيع التركة بعد الوفاة حسب الفريضة الشرعية ولا خلاف في ذلك فالقضاء الشرعي كفيل بتنفيذ التوزيع وفض أي خلاف بالعدل واحقاق الحق، والله تعالى أعلم .
 

 
 (622)  (624) (915)  
  630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620  مزيد