|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0176 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
س: ماحكم زواج المرأة المسلمة من شيعي؟ |
| الجواب |
| إذا كان من الشيعة الذين نتفق معهم في العقيدة والأصول فهم مسلمون وان اختلفنا في الفروع وعليه يكون زواج مسلم من مسلمة وهو جائز والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0177 |
| السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهو نكاح المسيار؟
هل هو جائز ومستعمل؟
وما هي أدلة جوازه؟ |
| الجواب |
| زواج المسيار مباح لتحقق أركان الزواج وشروطه فيه وهو معمول به الآن وبموافقة الزوجين وهما بالحالة المعتبرة شرعاً وبرضا الزوجة المفضولة قال تعالى {وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلأنْفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} [النساء: 128] وقال تعالى {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً } [النساء: 4] فهبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيباً جائز شرعاً عند الجمهور كما يجوز للمرأة أن تتنازل عن حق المبيت فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خشيت سودة رضي الله عنها أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله لاتطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل ونزلت الآية (128) من سورة النساء أخرجه الترمذي وحسنه، وأخرج الشافعي رحمه الله تعالى عن ابن المسيب رحمه الله تعالى أن ابنة محمد بن مسلمة الأنصارية كانت تحت رافع بن خديج، فكره منها أمرا فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني، واقسم لي ما بدا لك، فاصطلحا على صلح، فجرت السنة بذلك ونزل القرآن، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في المرأة تكون عند الرجل، فتطول صحبتها، فيريد أن يطلقها فتقول: (امسكني وتزوج بغيري وانت في حل من النفقة والقسم) والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0178 |
| السؤال |
| ما حكم الحب قبل الزواج؟؟ |
| الجواب |
| فإن الحكم تبعاً لتحديد المفهوم، فإن كان المقصود انشاء علاقات بين الرجل والمرأة قبل الزواج فهما اجنبيان ولا يجوز والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0179 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الاستفتاء؟
اذا ماتت المرأة فهل يجوز لزوجها ان يغسلها ام لا يجوز؟ فان كان يجوز فقد رآيت في كتاب باسم بدائع الصنائع لمذهب الاحناف ان للزوج لا يجوز ان يغسلها كما قال (إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها الزوج؛ لأن هناك انتهى ملك النكاح لانعدام المحل، فصار الزوج أجنبيا فلا يحل له غسلها واعتبر بملك اليمين حيث لا ينتفي عن المحل بموت المالك، ويبطل بموت المحل فكذا هذا) {بدائع الصنائع} وان كان لا يجوز فلم غسل علي رضي الله تعالى عنه فاطمة رضي الله تعالى عنها كما يجيئ في سنن البيهقي (عن أم جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت : يا أسماء إذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي بن أبي طالب فغسلها علي وأسماء رضي الله عنهما) نرجو منكم ان تبينوا لنا القول الراجح، والتطابق بين قول الكتاب المذكور وبين الخبر المذكور
بينوا تؤجروا |
| الجواب |
| نعم يجوز عند المالكية والشافعية والحنابلة ولا يجوز عند الحنفية فقه في المتن في حاشية ابن عابدين (ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح) وفي الشرح بينوا خصوصية غسل علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها رداً على الأئمة الثلاثة وأما ما ورد في البدائع فلتوضيح جواز غسل المرأة لزوجها وعدم جواز غسل الزوج لزوجته فقد جاء في المتن (وهي لا تمنع من ذلك) أي من تغسيل زوجها دخل بها أو لا كما في المعراج، ومثله في البحر عن المجتبى قلت : (القول لابن عابدين) أي لأنها تلزمها عدة الوفاة، ولو لم يدخل بها، وفي البدائع (المرأة تغسل زوجها، لأن اباحة الغسل مستفادة بالنكاح، فتبقى ما بقي النكاح، والنكاح بعد الموت باق إلى أن تنقضي العدة، بخلاف ما اذا ماتت فلا يغسلها لانتهاء ملك النكاح لعدم المحل، فصار اجنبيا، وهذا إذا لم تثبت البينونه بينهما في حال حياة الزوج، فإن ثبتت بأن طلقها بائنا، أو ثلاثا ثم مات لا تغسله لارتفاع الملك بالإنابة) وقد استدل الجمهور بجواز غسل الزوج لزوجته قياساً على جواز غسل الزوجة لزوجها وبغسل علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها أخرجه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن وغسل أبو موسى زوجته ام عبد الله وبالمقابل فقد غسلت أسماء رضي الله عنها زوجها أبا بكر رضي الله عنه ويقول الشوكاني (ولم يقع من سائر الصحابة انكار على علي وأسماء فكان اجماعاً) والفتوى بجواز غسل الرجل لزوجته لما ورد من أدلة بالنقل والقياس والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0180 |
| السؤال |
AlSalamo Alaykom Sheikh
I am a Muslim Girl travelled to a foreign country and i met a christian man who loved me and asked to marry me. I refused because he is not muslim. then he decided to convert and now . he proposed again to me. he still new to Islam and he dont know many things yet. i need your advice about this marriage. If i accepted him and he become not so religious God will penalty me
السلام عليكم فضيلة الشيخ،
أنا فتاة مسلمة سافرت إلى دولة أجنبية والتقيت بشاب مسيحي أحبني وعرض علي الزواج. رفضت لأنه غير مسلم، حيث قرر أن يغير دينه ليصبح مسلماً، وأعاد عرضه الزواج بي مرة أخرى. لا يزال حديثا على الإسلام ولا يعرف الكثير من الأمور بعد. أحتاج إلى نصيحتكم حول هذا الزواج. إذا قبلته ولم يصبح متديناً هل سيعاقبني الله؟
|
| الجواب |
| من خلال السؤال أفهم أن الشاب ما زال غير مسلم وأن تفكيره في الإسلام لهوى ولذا فاتق الله تعالى في نفسك ودينك وحتى لا تخسري الدنيا والآخرة والله تعالى يقول: {وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوۤاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة: 221] والله تعالى أعلم. |
|
| |
|