الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0011 |
السؤال |
جزاكم الله خيرا
امرأة نذرت في حالة رزقها الله مولودا ان تذهب به إلى الحج
وعندما رزقها الله مولودا لم تستطع الايفاء بالنذر لأسباب مالية
حتى اصبح المولود شابا معتمدا على نفسه قادرا على الذهاب للحج بنفسه
السؤال ينقسم لجزئين
1 اتت الفرصة لهذه المرأه للذهاب للحج وذلك بواسطة اخيها فهل يكون ذلك النذر مانعا لذهابها دون ولدها وذلك لعدم توفر المبلغ الذي يكفي لذهابهما هما الاثنين معا ؟؟؟
2 ماذا يجب عليها ان لم تستطع تحقيق النذر اذا استمرت حالتها المالية الصعبة ؟؟
|
الجواب |
ما ورد في السؤال نذر طاعة يجب الوفاء به لقوله تعالى: {وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ} [الحج:29] وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" فعليها الحج لأنها مكلفة شرعاً بخلاف الرضيع فذهاب السائلة مع اخيها جائز. كما كان بإمكان السائلة وقد عجزت عن الوفاء بالنذر كما تقول ان تكفر عن نذرها فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:" كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" وكفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله او كسوتهم فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة ايام لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة :89] والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب. |
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0012 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أختي نذرت أن لا تتزوج إلا شخصاً واحداً مع العلم أن عمرها 19 سنة وتعلم أن النذر هو أعظم من الحلف هل لنذرها كفّارة؟
ولقد نذرت أيضاً أنها عندما تعمل لن تصرف راتبها إلا على نفسها؟
|
الجواب |
نذرها ان لا تتزوج الا شخصاً واحداً " ليس بنذر انما النذر فيما ابتغي به وجه الله" فعليها كفارة يمين فعن عقبه بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:" كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" وذلك باطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعم اهله او كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ} [المائدة:89].
اما نذرها بأن لا تصرف راتبها الا على نفسها فهو مخالف للشرع " لا نذر في معصية" ولذا فعليها أن تنفق من راتبها فيما هو واجب عليها، أو في طاعة من بر وصلة وصدقة والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0013 |
السؤال |
كنت في السابق أحلف والله ك عادة وحاولت ان اتخلص من هذه العادة ، اذا سألني شخص عن شيء اسبق الجواب ب والله ؟ ان شاء الله اني تخلصت من هذه العادة لكن ما كفارة ما سبق وأخشى اني ببعض الأحيان اكون غير صادقة ولكني احلف من غير قصد ، ماذا علي ان اعمل؟ |
الجواب |
أذكر أن المؤمن حين يحلف بالله تعالى إنما يحلف بعظيم وهو الخالق سبحانه، فيجب التفكر والتروي في كل كلمة قال تعالى: {مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق:18] وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله مايظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة" ولسان العاقل وراء عقله ليفكر ويتدبر، فإذا كان يحرص على رضا أحد فرضا الله اولى، واذا كان يخاف احدًا من الناس فالله أحق قال تعالى: {فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُمْ مُّؤُمِنِينَ} [التوبة: 13].
أما بالنسبة لما سبق من حلف فيبدو من السؤال أنه من اللغو أي لا يعتد به لأنه من غير قصد ولا عقد قلب عليه قال تعالى: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱلَّلغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة:225] وقال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأَيْمَانَ} [المائدة:89] والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0014 |
السؤال |
نذرت نذر ان حصل كذا سأعمل كذا لكني نسيت ما العبادة التي يجب ان اعملها بالعادة انا انذر اما ان اصوم او اصلي لكني نسيت ماذا نذرت وما العدد ان كانت ركعات صلاة او أيام صوم ؟وهل هنالك كفارة وما هي؟ |
الجواب |
طالما ان نذرك في طاعة فيجب عليك الوفاء بنذرك فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه" فبإمكانك الجمع بين الطاعتين وبما يحقق الكفارة أيضا بجنسها من الطاعة وذلك بصيام ثلاث أيام وصلاة ركعتين على الأقل والله تعالى أعلم . |
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0015 |
السؤال |
ما كفارة من حلف يمينًا بالله كذبًا عامدًا متعمدًا؟ لكن الغاية كانت من أجل حماية بيت من الخراب |
الجواب |
لم يرد في السؤال هل كان الحلف بتاء على دعوى لدى المحكمة فاستحلفه القاضي او نائبه او بمبادرة من الحالف ابتداء من غير استحلاف او حلفه غير القاضي او نائبه لكن اليمين المشار اليها في السؤال هي يمين غموس لانها تغمس صاحبها في نار جهنم، وتسمى أيضا الصابرة وهي الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، قال تعالى: {وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلْسُّوۤءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل:94] وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق" وعليه فالجمهور أنه لا كفارة لليمين الغموس إلا بالتوبة منها ورد الحقوق إلى اصحابها اذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق.
لكن الامام الشافعي وحمه الله تعالى ورواية عن الإمام احمد رحمه الله تعالى أن فيها الكفارة وهي بإطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قال تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ} [المائدة:89] والله تعالى أعلم.
|
|
|
|