الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0346 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركانه
لقد قمت بعمل وكالة شرعية عامة تتضمن امكانية الوكيل طلاق زوجتي .
الوكيل هو والدي .
بعد التوكيل اتفقت مع والدي على انه (يجب عليه اخباري عن موعد الطلاق في المحكمة اذا اتفق
مع والد زوجتي وزوجتي على ذلك بيوم او قبل الجلسة في المحكمة )
السبب من طرفي هو اني لم اكن قد اتخذت قرارا بأن اطلق زوجتي بعد وقد اغير رأيي في اخر لحظة من اجل ابنتي وزوجتي ايضا التي احب ولكن اسباب الخلاف كانت مع اهلها ( ابيها واخوانها ) حيث تكون ابنة عمي ( ابنة اخ ابي )
الذي حصل ان ابي قام بالطلاق دون اخباري في اليوم التالي مباشرة واخبرني في عصر نفس اليوم وسلمني عقد الطلاق!!
انا لم اشعر من ذاتي اني طلقت لاني لم اكن قد قررت ذلك بل العكس تماما !! واصبحت بين ناريين اذا طعنت بالطلاق وجعلت ابي يمثل في المحكمة ويحلف اليمين ! باقي على العدة الشرعية لزوجتي بعد عشرين يوما !!
ارجوكم سماحتكم ماذا افعل وهل يحق لي الطعن في الطلاق في المحكمة اذ ان والدي لم يلتزم باتفاقنا بابلاغي ؟؟ ظنا منه ان هذا هو الافضل للجميع ( ولكن قراري الشخصي كان العكس تماما وانا رجل ابلغ من العمر 39 عاما .
ارجو اجابتكم |
الجواب |
إن والدك تصرف بناء على الوكالة الشرعية، وكذلك المحكمة، ولذا فإن الموضوع لا يحتاج إلى رفع دعوى وطعن في الحكم، لكن يمكنك التفاهم وارجاع زوجتك اثناء العدة الشرعية إذا كان الطلاق رجعيا، فالارجاع حق لك، واما اذا كان بائنا بينونة صغرى فالارجاع بمهر وعقد جديدين وبعد موافقة المطلقة والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0347 |
السؤال |
السلام عليكم طلقت زوجتي طلقه أولى وانا غاضب وندمت وقررت ارجاعها فذهبت الى اهلها فرفضوا مع العلم أنها كلمتين وهي تريد الرجوع إلى عصمتي ماهي حقوقي لو اصر اهلها على عدم ارجاعها وهل يحق لهم أن يزوجوها لشخص ثان صيغه أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد طلقت زوجتي وانا غاضب وندمت وقررت ارجاعها قبل انتهاء العده فرفضوا مع العلم أنها تريد الرجوع إلى عصمتي ماهي حقوقي وهل يحق لهم تزويجها كما اني اتصلت بمفت خارج المملكه فافتاني |
الجواب |
إذا كانت الطلقة الصادرة منك رجعية فلك الحق في ارجاع زوجتك اثناء العدة الشرعية، ولا حاجة لموافقة أهلها، أو حتى موافقتها، لكن إذا وقع الطلاق رجعيا وانتهت العدة دون ان تراجعها فتصبح الطلقة بائنه بينونة صغرى لا تحل لك الا بعقد ومهر جديد وبعد موافقتها، وهكذا إذا كانت الطلقة قبل الدخول، ولذا فعليك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول، ولتكون على بينة من امرك، والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0348 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اسف علي الاطاله ولكن كثرت المشاكل بيني وبين زوجتي بسبب تدخل الاهل
وانا كاتب كتابي ولم ادخل كنت هنا بالمملكه واتصلت بي ام زوجتي وحدث بيننا مشاكل بسبب ميعاد الفرح وطلبت مني طلاق ابنتها ومن الضغط قولت لها اعتبريها طالق لغايه ما اجي . ولم اقصد الطلاق اقصد ان تحتسبها مطلقه لحين ماانزل ونحل المشكله .
ونزلت وقلت لها اني رديتك امام اهلها ودخلت بها وبعد فتره قال لي ماذون بلدتنا لابد ان ترد بعقد جديد فذهبت له وفعلت هذا بشهود
ولكن المشكله الان افتعلت ام زوجتي مشكله واخذها الي بيت اهلها وانا مسافر فاتصلت بها وقلت لو خرجتي بدون اذني انتي طالق ولو اذنت لكي مثلا بالخروج لدكتور فانتي طالق واذنت لها ذات مره بالخروج لشراء ملابس لابننا ولكن ذهبت لتغير عمله ولم اعلم الا بعدها بمده وقبل معرفتي كررت لها حلفان الخروج بدون اذن وزدت في يوم الاحد لو مارجعتي بيت اهلي قبل طلوع نهار الثلاثاء تبقي طالق ولم تذهب الي بيت اهلي.
فما حكم تلك الحلفانات مع العلم اني نادم كل الندم وهو لن يفيد اعلم ذلك ولكن ضغوط السفر والغربه وام زوجتي التي لا تتركني ابدا بدون مشاكل حتي وانا في غربتي وبعيد عن بيتي مع العلم اثناء تواجدي بمصر لا تغضب زوجتي ولا يحدث بيننا اي مشاكل . افيدوني رعاكم الله |
الجواب |
على السائل مراجعة الافتاء العام للوقوف على كل لفظ طلاق صدر منك، وتاريخه، وحالتك عند تلفظك بالطلاق، للحصول على فتوى شرعية حسب الأصول، وتوجيهك بما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحفظ رباط الزوجية على ذلك والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0349 |
السؤال |
هل يجوز للحاضنه غير الام السفر بالطفل دون اذني ؟؟ وما الاجراء القانوني بضم الطفل لي بسبب سفر الحاضنة غير الام دون اذني ؟؟ وهل يتوجب علي دفع نفقة تعليم للطفل وهو في مدرسة خاصة بالغة الاقساط وفي دولة قطر ؟ |
الجواب |
الأصل في الحضانة مصلحة المحضون، فإن كان السفر به داخل القطر ولا ضير فيه على المحضون فيجوز للحاضنة ذلك، لكن إذا كان السفر خارج القطر للاقامة فلا يجوز الا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون، وعليه فان قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 ركز على مصلحة المحضون فقد جاء في المادة (176) منه ما نصه اذا كان المحضون بحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الاقامة به خارج اللمملكة أو السفر به خارج المماكة لغاية الاقامة الا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون.
وعلى هذا فقد جاء في المادة (177) ما نصه
أ اذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي ان يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد ان يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة واخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على ان تتضمن تقديم كفالة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى اذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودة المحضون الى الممكلة
أما بالنسبة للاجراء القانوني وهو اجراء شرعي فيرفع الأمر إلى القضاء الشرعي للنظر في الموضوع فيمن يستحق الحضانة مع الأخذ بالاعتبار سن المحضون ومصلحته، وحق رؤيته واستزارته واصطحابه لمن له الحق في ذلك.
أما بالنسبة للتعليم فقد جاء في المادة (190) ما نصه يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم اولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي، وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على ان يكون الولد ذا اهلية للتعليم
لكن بالنسبة للمدرسة الخاصة فينظر إن كان الولي هو الذي اختار أم لا ، وهل تغيرت ظروفه المالية بعد ذلك، أو ظهر له أن المدرسة الخاصة لا تحقق مصلحة ولده ولذا لم يغفل قانون الأحوال الشخصية الأردني ذلك وغيره فقد جاء في المادة (191) منه ما نصه
أ ذا اختار الولي المكلف بالانفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة عدا السنة التمهيدية فلا يملك الرجوع عن ذلك الا اذا اصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك
ب على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للولي المكلف بالانفاق على المحضون الرجوع عن تعليمه في المدارس الخاصة التي اختارها لعدم قدرته على دفع نفقات هذا التعليم اذا قام الحاضن بدفع هذه النفقات على وجه التبرع ودون الرجوع بها على الولي أو المحضون.
واخيراً اوصى بتقوى الله تعالى، وأن تكون النوايا حسنة، وتهدف لمصلحة المحضون والله تعالى اعلم
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0350 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو ان يتسع صدركم لأسئلتي التاليه
اولا ما حكم تعليق الطلاق بصيغه المضارع
نص السؤال هو
تشاجر اخوتي وقال اخي لزوجته تلمين الغرضان أو تطلقين فعزمت ولمت ملابسهم من اجل الذهاب من البيت وبعدها تم الصلح وبقيا في البيت هل يقع عليه شيء علما انها سمعت كلام زوجها ولمت الملابس هل عليه شيء بعدها
سؤالي الثاني
مرات يتشاجر اخي مع زوجته ويقول لها روحي لبيت اهلك لو اطلقك وبعدها يتم الصلح
وفي يوم من الايام تشاجروا وقال لزوجته روحي منا لو اطلقك اي من غرفته وتسمع الكلام وتذهب وتنام عند والدتي وفي اليوم الثاني يتم الصلح وياذن لها بالدخول
ومرات يقول لها تسكتين لو اطلقك وتسكت هل عليه شيء وهل يوجد طلاق معلق بهذه الصيغه وجزاكم الله خير الجزاء ارجو الرد على بريدي الالكتروني
سؤالي الاخر سالت عن حكم هذه الاشياء وقالو لي لايقع شيء هل اكتفي بمفتى واحد وهوه برفسور في الفقه وصول الشريعه |
الجواب |
هذه الأسئله تتعلق بشخص أخيك، ولذا فعليه مراجعة الافتاء للحصول على فتوى شرعية حسب الأصول، للتأكد من أنه كان بالحالة المعتبرة شرعاً عند صدور لفظ الطلاق منه، وما نيته ايضا، للألفاظ الواردة في السؤال فهي الفاظ تهديد، وزجر وأمر وقد استجابت الزوجة لما طلب منها زوجها وبذا لا يقع الطلاق، واما بالنسبة للفتوى فالأصل توجيهها لأهل الآختصاص لتوثيق ذلك، وحفظا للحقوق، ولا حاجة لتكرار السؤال طالما صدرت فتوى رسمية، وقد تنص الفتوى على مراجعة المحكمة الشرعية والله تعالى اعلم. |
|
|
|