الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0330 |
السؤال |
السلام عليكم سؤال بخصوص الطلاق البائن بينونة كبرى بالنسبة للقضاء الاردني ما هي مستحقات المطلقه غير المقدم والمؤخر |
الجواب |
إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى حاملا فلا خلاف في حقها بالنفقة اثناء العدة قال تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]، واما إذا كانت غير حامل فلها النفقة ايضا وهو رأي الحنفية وبه اخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني.
وإذا ثبت ان الطلاق كان تعسفا فللمطلقة حق التعويض فإذا رفعت الأمر الى القضاء حكم القاضي على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنه، ولا يزيد عن نفقة ثلاث سنوات مع الأخذ بالاعتبار حال الزوج يسراً أو عسراً وللمطلقة حق الحضانة لأولادها القاصرين، وحق الرضاع للرضيع والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0331 |
السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
اليوم واجهتني مشكله انا شربت دخان وقبل بشهرين ابوي قال امك طالق اذا بتحط سيكاره بثمك ساعدوني شو حكم الطلاق في هذا الوضع وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم اذا حلف الرجل على زوجته بالطلاق اذا فعل ابنه شي معين بمعنى اخر . والدي قال لي اذا حطيت بثمك سيكاره اعتبر امك طالق وانا دخنت شو حكم الطلاق |
الجواب |
لقد اخطأت بتقديم معصية الله تعالى، واتباع هواك على العلاقة الزوجية بين والديك، وعلى حرص والدك عليك ومحبته لك، كما أخطأ الوالد باستخدام لفظ الطلاق لثنيك عن التدخين ومنعك منه، وانت الآن تتحمل المسؤولية، فعليك بالإلتزام بطاعة الله تعالى والإعتذار لوالدك، واخباره بما حصل لمراجعة الافتاء العام والحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول، لأن الحكم يتوقف على نية والدك والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0333 |
السؤال |
السلام عليكم
ماحكم ان يقول لي خطيبي المكتوب كتابه علي اذا خرجتي بدون اذني فستكوني طالق مع العلم اني سألته عن نيته وقال انه لم يكن ينوي الطلاق بل كان ينوي تخويفي ومنعي فارجو اخباري هل وقع الطلاق بخروجي ام لا مع العلم انه مسافر خارج البلاد ولا يستطيع المجيء لنذهب الى دائرة الافتاء ولن يأتي الا قبل الزفاف بايام فارجو مساعدتي واجابتي ليرتاح قلبي وجزاك الله الف خير |
الجواب |
أي لفظ من الفاظ الطلاق يتحدد حكمه من خلال مناقشة الزوج، ليقر باللفظ الذي صدر منه ولمعرفة حالته حين تلفظ بالطلاق، ولأن الطلاق قبل الدخول يختلف عن الطلاق بعد الدخول، ولذا فالأمر يتعلق بالزوج إذ يمكنه مراجعة الافتاء في مكان عمله، والا فعليه مراجعة الافتاء حين حضوره قبل الزفاف للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0334 |
السؤال |
السلام عليكم انا من العراق وقبل زواجي اصبت بوسواس قهري سالت عدة مشايخ وقالو لي حتى ولو تلفظت ﻻ يقع طلاقك وذهبت لدكتور وتناولت العلاج وما هدء الوسواس بشان الطلاق وتركت العلاج لمدة اسبوع وفي اثناء جلوسي مع عائلتي وامامي زوجتي احس انني اريد ان اتلفظ بطلاق ولكنني امسك نفسي واقول بداخلي هذا وسوسواس وبعد هدوئي وطمئناني بعد ربع ساعه احس في فترة هدوئي ان صوتاً خافتاً يخرج من فمي ولكن مقابلي لم يسمعه احس انني نطقت بطلاق وكررت المحاوله عدة مرات لتاكد هل نطقت بها ام ﻻ هل تكراري للحاله عدة مرات تعد بكل تكرار طلاق ام ﻻ علما انني ارت مراجعه خالي هل تلفظت بها ام ﻻ وكنت في هذه الحاله كنت مرتاحاً احس ان الوسواس غير موجود وسالت شيخ جامع قال ﻻ انه وسواس ويوهم لك ان ليش وسواس افيدوني ﻻني اقول اخاف هذه مو وسواس واحاسب عليه |
الجواب |
أنصحك بمراجعة طبيب مسلم مختص ثقة، حيث كما اشرت أنك مصاب بوسواس قهري أي وسوسة خارجة عن ارادتك، وغصبا عنك وهو مرض لا بد من معالجته، ولا بد من المداومة على العلاج كما يشير الطبيب. وأما بالنسبة لألفاظ الطلاق فلا يقع الطلاق لأنك لم تتلفظ بها حقيقة فعن عمران بن الحصين وابي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها، ما لم تتكلم به أو تعمل به [رواه الطبراني في الكبير، ورواه ابو هريرة عن البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه] والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0335 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ؛؛؛
بناءا على ما ورد في الفتوى رقم ( 0002 – أصول الفقه ) في موقعكم ؛ فهل لمن طلق زوجته طلاقا خلافيا فاحتسبه على نفسه ، و راجع زوجته عملا بفتوى من أفتاه ، أن يرجع إلى القول بعدم وقوع طلاقه ؛ فيأخذ في هذه النازلة برأي شيخ الإسلام ابن تيمية بعد عمله بقول الجمهور ؛ فينقض هذا الطلاق و لا يحتسب ، إن كان ذلك إيمانا بصوابه ، و ليس تتبعا للرخص ؟
نفع الله بكم و بعلمكم ، و جزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء .
|
الجواب |
إن رأي الامام يقطع الخلاف، فالرأي المعمول به في بلد السائل هو الواجب اتباعه، وليس له الخيار، فالقانون هو الفيصل، بالرأي الذي تبناه شرعاً والله تعالى اعلم. |
|
|
|