|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0313 |
| السؤال |
السلام عليكم يا شيخ انا رجل متزوج صارلي سنه الا ثلاث اشهر
تهاوشت انا وزوجتي قبل فتره وقلتلها اذا بتصلي بيت اهلك بتكوني طالق بثلاث وكنت معصب منها كثير
وحاولت امنعها لكن مافي فايده راحت علي بيت اهلها رغم تذكيري الها اكثر من مره باليمين الي رميتو عليها بس مافي فايده هسه يا شيخ زوجتي عند اهلها ومابعرف هيك هيه شو حكم يميني. |
| الجواب |
| عليك مراجعة دائرة الافتاء العام فإن كنت في حالة غضب شديد فلا يقع الطلاق، وإن لم تكن كذلك فيتوقف الحكم على نيتك وبالتالي لا بد من منافشتك من المفتي للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول تساعدك على اعادة المودة والسكينة إلى اسرتك، وتطمئن أهل زوجتك بالإلتزام بالحكم الشرعي والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0314 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله
انا اسمي صهيب متزوج منذ سنتين وعندي طفل عمره سنة طلقت زوجتي ثلاث مرات باوقات مختلفة في كل مرة طلقة واحدة ولكن ذلك بالاجبار لانها كانت تهددني بقتل نفسها ان لم اطلقها ولكن في الطلاق الثاني كانت حائضا فهل ثبت عليها الطلاق ثلاث مرات واصبح بينونة كبرى ام انني استطيع ارجاعها الي
الرجاء الرد باسرع فضيلة الشيخ |
| الجواب |
| بالنسبة للحيض فانه لا يمنع وقوع الطلاق، وبالنسبة لاجبار الزوجة فلعلها مريضة نفسيا فيمكنك مراجعة طبيب نفسي ليشخص حالتها واعطائها العلاج المناسب، وعليك مراجعة الافتاء العام لمناقشتك والحصول على فتوى شرعية لتطمئن أنت وزوجتك والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0315 |
| السؤال |
ما حكم من قال لزوجته فى التليفون اذا لم تزيلى هذه الصوره من حساب الفيسبوك فانت طالق بالثلاثه طلقه بائنه وحدد ميعاد الساعه 12 بالليل
فما الحكم |
| الجواب |
| يتوقف الحكم على قصد الزوج فإن كان قاصداً الطلاق فهو طلاق معلق على شرط فاذا تحقق الشرط وقع الطلاق، والا فلا، واذا وقع الطلاق يقع طلقة واحدة، ويكون بائنا بينونة صغرى إذا كانت الزوجة غير مدخول بها، وتكون بائنة بينونة كبرى ان كانت مسبوقة بطلقتين، والا وقعت طلقة رجعية، وعلى السائل مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية بعد مناقشته والوقوف على حالته عند تلفظه بالطلاق والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0316 |
| السؤال |
السلام عليكم
حصل خلاف بيني وبين زوجتي وحلفت عليها يمين طلاق اذا بتطلع من البيت وبتروح عند اهلها، فاتصلت بابيها وارسل اخوتها لاخذها من المنزل، و قد اعلمتهم اني حلفت عليها يمين طلاق، ومع ذلك اخذوها. هل يقع الطلاق؟ مع العلم اني قلتها تهديدا لها ليس اكثر.
والان انا حكيتلها اني ما رح أوصل بيت اهلها لارجاعها، لانها خرجت عنوة، وابوها مصمم اني اجي وارجعها بنفسي، يا إما انه سيوصل الموضوع الى المحاكم حسب قوله لأسباب انا لا اعرفها، ويشهد الله انها مخطئة بحقي خطأ كبيراً
وانا الان لا اعرف ما الذي علي فعله.
ارجو الافادة والمساعدة في هذا الموضوع
مع الشكر |
| الجواب |
| لقد اخطأت باتصالك بوالدها، فاتسع الخلاف، وخرج من دائرة الزوجية، ولذا فعليك مراجعة دائرة الافتاء العام والحصول على فتوى شرعية، وتصويب ما حصل من خطأ باعادة زوجتك الى بيتها، واصلاح ذات البين بينك وبين اصهارك قبل ان تتحول العلاقة من خلاف إلى خصومة، والحرص على حل أي خلاف مع زوجتك فيما بينكما والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0317 |
| السؤال |
السلام عليكم
سؤالي عن الطلاق المعلق
فيما لو قال الزوج لزوجته تكونين طالق اذا فعلتي كذا ثم قال الا بإذني
فهل اذا أذن الزوج لزوجته أن تقوم بالفعل يقع الطلاق ام انه يسقط
وسؤال اخر فيما لو قال الزوج عند غضبه أنت طالق يا فلانة طالق طالق طالق
فكم طلقة تقع في ذلك الموضع |
| الجواب |
لا أثر للاستثناء لأنه لفظ منفصل عن اللفظ السابق له لأن حرف العطف (ثم) يفيد الترتيب والتراخي في الزمن وعليه فلفظ الطلاق المعلق يعتمد في حكمه على نية الزوج الصادر منه هذا اللفظ والله تعالى اعلم.
بالنسبة للغضب بداية فإن كان شديداً او متوسطا فانه لا يقع الطلاق، ولكن إن كان الغضب يسيراً فيقع الطلاق طلقة واحدة لأنه طلاق صريح، ولأن الطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به الا طلقة واحدة، وقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة (89) منها ما نصه (الطلاق المقترن بالعدد لفظا او اشارة، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به الا طلقة واحدة) والله تعالى اعلم.
|
|
| |
|