|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0298 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة.
ما هي الحالات التي يتم فيها تعديل صفة الطلاق من بائن الى رجعي ولكم جزيل الثواب من الله عز وجل |
| الجواب |
| من المعلوم أن الطلاق قبل الدخول يقع بائنا بينونة صغرى، فإذا ثبت قبل الزفاف انه حصل دخول حقيقي فإن الطلاق يقع رجعياً كما يتم تعديل الطلاق من بائن إلى رجعي إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً وانتهت العدة وثبت بعد ذلك أن الرجعة قد حصلت اثناء العدة الشرعية والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0299 |
| السؤال |
انا مصرى اعمل بالسعودية طلقت زوجتى طلقة واحدة وانا غاضب ولكنى لا اعلم مدى غضبى واعلم انى طلقتها وانا حزرتها من ذلك من قبل كذ مرة وانا عندى طفلان ونادم على ما فعلت فكيف اردها هل يجب انا ارجع مصر او ممكن ارده وانا فى السعودية ما هو الحكم الشرعى وما هى الطريقة الصحيحة فى ردها
وشكرا |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فيمكنك أن ترجع زوجتك إلى عصمتك اثناء العدة الشرعية بالفعل او القول وعليك مراجعة الافتاء حين عودتك لبلدك فإن كان الطلاق واقعاً فتكون قد ارجعت زوجتك إلى عصمتك اثناء العدة الشرعية، وإن لم يكن الطلاق واقعا كأن ثبت للمفتي من خلال مناقشتك انك في حالة غضب شديد بالغ حد الدهش، فقد اخذت بالأحوط حفاظاً على العلاقة الزوجية والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0300 |
| السؤال |
| اشترت زوجتي عباءة من النوع الضيق دون علمي وعندما لبستها أمامي رفضت أن تلبسها وأمرتها أن تخلعها وبعد فترة لبستها فتشاجرنا وقلت لها ( إن لبست هذه العباءة مرة أخرى بتكوني طالق ) وقد كانت نيتي أن أخوفها وأمنعها عن لبس هذه العباءة مرة أخرى وليس الطلاق والله على ما أقول شهيد وبعد هذه الواقعة بعدة أشهر وأثناء شجار دار بيننا وغضب شديد من زوجتي وهي حامل بالشهر الثامن طلبت الطلاق مني فرفضت أن أطلقها فذهبت ولبست العباءة وقالت لي خلص طلقت نفسي منك غصباً عنك لكنها مالبثت أن هدأت بعد ساعة من الشجار وندمت ندما شديدا أفتني في أمري جزاك الله خيرا |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن القول الصادر من السائل هو طلاق غير منجز لم يقصد به ايقاع الطلاق، وهو من قبيل اليمين الآثمة، فعليه كفارة يمين بعد ان لبست الزوجة العباءة وذلك باطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعم اهله او كسوتهم فان لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام قال تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89] |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0301 |
| السؤال |
سماحة المفتي المحترم
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
هل اذا كنت في مكان ما لوحدي ونطقت بكلمة الطلاق بحق زوجتي هل يقع الطلاق علما انها لم تكن معي |
| الجواب |
| اذا كان لفظ الطلاق صريحاً ومضافا اليها فيقع الطلاق سواء قال زوجتي، أو ذكر اسمها والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0302 |
| السؤال |
السلام عليكم
هل يحق للخطيبة طلب الطلاق في حالة تم اثبات عدم قدره الخطيب على النفقه او على تكاليف الزواج برغم انه عندما تقدم الخاطب لطلب الزواج ادعى انه قادر على التكاليف وصبرت عليه سنتين وغير ذلك كان الزواج للمصلحه والخاطب مديون وايضآ لا يريد الطلاق حتى تدفع له قدرا من المال ولا يكون عليه اي التزامات او مستحقات للخطيبه مع العلم عند كتب الكتاب كتب ان المهر مقبوض ولم يدفع الخاطب شيئا. |
| الجواب |
يعتبر المال من الكفاءة وهي معتبرة عند العقد وهي شرط للزوم الزواج، وليست شرطا لصحته فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 في المادة (21) منه ما نصه منها
المادة 21: أ) يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفؤا للمرأة في التدين والمال وكفاءة المال أن يكون الزوج قادرا على المهر المعجل، ونفقة الزوجة.
ب) الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فاذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.
وجاء في الفقرة (ب) من المادة (32) ما نصه: ب اذا اشترطت الكفاءة حين العقد او قبله او اخبر الزوج او اصطنع ما يوهم انه كفؤ ثم تبين انه غير ذلك فلكل من الزوجة والولي حق طلب فسخ الزواج فان كان كفؤا حين الخصومة فلا يحق لأحد منهما طلب الفسخ.
وجاء في الفقرة (ب) من المادة (32) ما نصه: ب اذا اشترطت الكفاءة حين العقد او قبله او اخبر الزوج او اصطنع ما يوهم انه كفؤ ثم تبين انه غير ذلك فلكل من الزوجة والولي حق طلب فسخ الزواج فان كان كفؤا حين الخصومة فلا يحق لأحد منهما طلب الفسخ.
وجاء في نفس المادة 23 يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج اذا حملت الزوجة او سبق الرضا او مرت ثلاثة اشهر على علم الولي بالزواج وحيث أن سنتين قد مرت على عقد الزواج كما ورد في السؤال، وحصل العقد برضا الزوجة، فلا يمكن الفسخ، لكن يمكن للزوجة ان تطلب الطلاق لعدم الانفاق بأن ترفع دعوى نفقة لاثبات عجزه وطلب التفريق، كما يمكن رفع دعوى اخرى بطلب المهر المعجل وانها لم تقبضه، وجاء في المادة 115 من القانون ما نصه اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها وكان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وان لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلب الزوجة التفريق فإن ادعى انه موسر واصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضي في الحال، واذا ادعى العجز والاعسار فان لم يثبته طلق عليه حالا وان اثبته امهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية فان لم يفعل طلق عليه بعد ذلك وجاء في نص المادة 116 اذا ادعت الزوجة عجز الزوج واعساره عن الانفاق عليها بعد الحكم عليه بنفقتها وتعذر تحصيلها وطلبت التفريق فان اثبت ذلك او ادعى اليسار ولم يثبته امهل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة، اشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية فان لم يفعل طلق عليه واذا اثبت اليسار يكلف بدفع نفقة ستة اشهر مما تراكم لها عليه ةتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية فان لم يفعل طلق عليه القاضي في الحال.
وجاء في القانون تحت عنوان التفريق للعجز عن دفع المهر.
المادة 129 ونصها: اذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفع المهر المعجل كله او بعضه فللزوجة ان تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهله شهرا فاذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ الزواج بينهما، اما اذا كان الزوج غائبا ولم يعلم له محل اقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فان العقد يفسخ دون امهال والله تعالى اعلم.
|
|
| |
|