الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0014 |
السؤال |
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اما بعد فإن لي أخ تشاجر مع زوجته وقال لها إن غسلتي لي ثيابي فأنت
بمثابة أمي فالأخ يسأل هل عليه كفارة يمين او ظهار علما وإنها لم تغسل ثيابه إلى حد الأن وكيف له أن يخرج من هذه المسألة
جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته |
الجواب |
يحتمل اللفظ غير كفارة الظهار وذلك حسب نية القائل، إذا كان بالحالة المعتبرة شرعاً، وقد لا يترتب عليه شيء إذا كان مدهوشاً، و لهذا لا بد من مراجعة المفتي لمناقشته، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0015 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، هل يحق للمطلقة البائنة بينونة كبرى ان تقيم مع مطلقها وفي بيت واحد؟
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن المطلقة البائنة بينونة كبرى تحرم على زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً فيموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها من الزوج الثاني فيمكنها الزواج من الزوج الاول برضاها وبعقد ومهر جديدين، قال تعالى : {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [ البقرة :229]، فان طلقها – اي للمرة الثالثة- {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [ البقرة:230] . كما يجب على المطلقة البائنة بينونة كبرى ان تقضي العدة في بيت مطلقها ومستقلة عنه لانها اجنبية ومحرمة عليه، فاذا كان البيت الواحد يمكن فصله بحيث يأخذ كل منهما حريته وبما يحول من حصول خلوة بينهماجاز والا فلا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له الا كان ثالثهما الشيطان الا محرم"، ولا يجوز ان يفرض عليها الخروج الا بمصوغ شرعي لقوله تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [الطلاق:1] ، والفاحشة هنا سواء بثبوت الزنا او بالايذاء وبذاءة اللسان. أما بعد انقضاء عدتها فلا يجوز لها بحال من الاحوال ان تقيم في بيت مطلقها، والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0016 |
السؤال |
سماحة المفتي السلام عليكم ورحمة الله
ما هو المطلوب لإعادة الزوجة لعصمت زوجها بعد الطلقة الثانية
وجزاكم الله خيرا |
الجواب |
إذا كانت الزوجة في العدّة فيمكن للزوج إرجاعها بالقول كقوله لها: أرجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي أو أن يقول أمام شاهدين عدلين: أرجعت زوجتي فلانة إلى عصمتي وعقد نكاحي، أو يرجعها بالجماع أو دواعيه، أما إذا كانت العدّة قد انتهت فلا بد من عقد ومهر جديدين لإعادتها، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0017 |
السؤال |
حدث خلاف ومشادة كلامية بيني وبين زوجتي، فقررت الخروج من البيت تحاشيا لتطور الأمور، فقالت زوجتي أنا أيضا سأخرج، فقلت لها وأن في قمة الغضب إن خرجت من هذا البيت فأنت طالق، وكنت أعني قيامها بالخروج من البيت إلى أي مكان آخر وذلك بأن تركب سيارتها مثلما أركب أنا سيارتي وتنطلق بها إلى أي وجهة كانت في تلك اللحظة، وليس فقط مجرد الخروج من الباب، وبمجرد أن خرجت من باب المنزل خرجت هي أيضا من الباب إلى حوش المنزل، فقلت لها خرجت، وغضبت، ثم ركبت سيارتي وانطلقت، ولم أرها تركب سيارتها أو تنتقل لمكان آخر ليلتها، وكنت أضن حينها أن الطلاق قد وقع بمجرد خروجها من الباب، وليس لأنها حققت ما قصدته كاملا بتعليق الطلاق، لذلك قمت بعدها بإرجاعها بحضور أهلها، وكأن الطلاق قد وقع فعلا، وبعد مدة وبينما كنت مع أحد الأخوان نتناقش في مواضيع مشابهة، ذكرت له الموضوع أعلاه، فأفادني بأن هذا الطلاق غير معتبر لعدم حصول الخروج بالصيغة التي نويتها، إلا إن كانت الزوجة قد خرجت بسيارتها بعد ذهابي من المنزل مباشرة، فقمت بالاستفسار من زوجتي فقالت أنها لا تتذكر إن كانت قد خرجت أم لا، لكنها تتذكر أنني زعلت بمجرد خروجها من الباب، وهذا فعلا ما تم، اعتقادا مني بأن الطلاق قد وقع بمجرد خروجها من الباب، إلا أنني مرة أخرى أؤكد لفضيلتكم أن نيتي لم تكن تعني مجرد خروجها من الباب وإنما عنيت قيادتها لسيارتها والذهاب لمكان آخر، ولم يكن ذلك على سبيل الإطلاق أيضا وإنما قصدت في تلك اللحظة فقط، وأنا لم أرها تخرج كوني انطلقت بالسيارة وهي لا تزال بحوش المنزل، فما قول فضيلتكم في هذا الطلاق، أهو واقع أم لا؟ |
الجواب |
عليك مراجعة الإفتاء العام للحصول على فتوى شرعية بعد مناقشتك فذلك أبرأ لذمتك، ولتطمئن انت وزوجتك، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0018 |
السؤال |
فضيلة مفتي عام المملكة الاردنية الهاشمية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، السؤال: هلى على الرجل من عدة اذا طلق زوجته؟ والسلام عليكم السائل: (ي هـ)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، ان العدة مأخوذة من العد والاحصاء، وهي تطلق على المدة التي تنتظرها الزوجة المدخول بهـا بعقد صحيح أو فاسد او بعد الخلوة بها بسبب وفاة زوجها او فراقه بالطلاق او الفسـخ قال تعالى: {يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ} [الطلاق:1]، وقال تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة:234]، وقد قضى الخلفاء الراشدون ان من ارخى ستراً أو من اغلق باباً فقد وجب المهر ووجبت العدة، ولا تجب العدة دون دخول أو خلوة قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:49]. فالعدة متعلقة بالنساء لاستبراء الرحم حتى لا تختلط الانساب ولا تضيع الحقوق الشرعية، والتزاماً بنصوص الكتاب والسنة واجماع الامة، وحيث لا اجتهاد في موضع النص فالعدة للنساء دون الرجال، ومن المعلوم ان الزوجة لا تملك الزواج من آخر خلال عدتها، في حين يملك الزوج الزواج من غيرها خلال عدتها او حال قيام الحياة الزوجية بينهما وحسب الاصول الشرعية، والله تعالى أعلم.
|
|
|
|