الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع قضايا اجتماعية_الشباب رقم الفتوى 0020
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نتمنى منكم اجابتنا على موضوع انتشار الاعلانات الجنسية في الصحف اليومية والاسبوعية والاعلانية حيث تقوم بالترويج للاجهزة والعقاقير المؤثرة بالناحية الجنسية.
فما هو رأي الشرع في هذه السلوكيات ومدى تلاؤمها مع العادات والتقاليد الاجتماعية وديننا الاسلامي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الصحفي من جريدة الشاهد الاسبوعية
سليمان البزور
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان الدعاية في واقعها ترويج لشيء والترويج يكون في الغالب بالتركيز على محاسن الشيء او ادعاء ان بعضها فيه واغفال مساوئه واضراره او اثاره وذلك لدفع الناس لشرائه.
وهذا الترويج يعتبر غشا وغررا ومعلوم ان الغش والغرر محرم شرعًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من غش فليس منا" وقوله: "لا يحل لأحد يبيع بيعًا لاحد الا بين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك الا بينه".
هذا وان ترويج الاجهزة والعقاقير المؤثرة بالناحية الجنسية من خلال الاعلانات عبر وسائل الاعلام فيه خدش للحياء واثارة للغرائز بتوجيه الانظار اليها وقد يتناول العقار الذي يروج له من يضره في بدنه ويذكي فيه الشهوة فيجمح ويطيش فيكون العقار سببا للوقوع في الرذيلة، والحاق الاذى بالمجتمع ويكون الترويج والحالة هذه اشاعة للفاحشة قال الله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [النور:19] ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آاثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا"، فالانسان يستحق العقوبة في الدنيا و الاخرة على السبب وما تولد منه.
وان اساليب الدعاية من خلال الصور المثيرة والفاضحة ايضًا انما هي دعوة للمنكر وتفتح بابـــًا من ابواب النفاق قال تعال: {ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [التوبة:67].
ذلك ان هذا الترويج فيه تعد على المجتمع وتجاوز لحدود مؤسساته المدنية ويتعارض مع الاهداف الخيرة التي وجدت من اجلها وتسعى لتحقيقهااذ الدعاية الطبية توجه لاصحاب العلاقة وذوي الاختصاص وحسب الاصول {وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة:186] .
ذلك ان كان الهدف خيرا ويحقق نفعًا فالمعاملات في الاسلام تقوم على الكسب الحلال قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ} [البقرة:188] وحتى اذا كانت الغاية النفع فلا تبرر وسيلة الترويج بالصور المشار اليها فالغاية لا تبرر الوسيلة.
ولذا فان على وسائل الاعلام ان لا تجعل هدفها الحصول على المال فقط لقوله صلى الله عليه وسلم: "تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش".
فعلى الجميع تحمل المسؤولية والاخذ بالاعتبار مصلحة البلاد والعباد بل والناس جميعًا [فالخلق عيال الله واحبهم الى الله انفعهم الى عياله] فأي وسيلة اعلام في عنقها امانة وهي مؤتمنة عليها وهكذا دور المؤسسات الخاصة والعامةكوزارة الصحة ونقابة الاطباء و الصيادلة .... لقوله صلى الله عليه وسلم: "فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" والله من وراء القصد وهو الاعلم بالصواب.
الموضوع قضايا اجتماعية_الشباب رقم الفتوى 0021
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: طلب فتوى شرعية.
الاسم: (ح م ع ج).
بعد الاعتداء على طفل عمره (5.5 سنة) تم حبس المجرم و عمره (17 سنة) وأخذ مركز الأمن عطوة أمنية إلى حين اخذ عطوة عشائرية بضغط من المحافظ، وكما جرى العرف سيكون هناك عقوبة من ترحيل عائلة المجرم وكذلك عقوبة مالية. مثل فراش العطوة وغير ذلك من عقوبات ماليه.
السؤال:
1. هل يجوز ان تفرض على أهل المجرم أو تأخذ منهم هذه العقوبات المالية هل يجوز شرعًا؟
2. ما هو الحكم الشرعي على المجرم الاعتداء على طفل (هتك عرض) وهل هناك قول واحد أم أكثر من قول للفقهاء؟
3. ما هو حكم الشرع في قتل المجرم من أهل الطفل؟
و السلام عليكم
المستدعي (ح م ع ج)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن اللواط يطلق على فعل قوم لوط وهو الإتيان من الدبر، وقد اتفق العلماء على تحريمه وانه من الكبائر ورذيلة ذميمة وشذوذ وتعدٍ على الفطرة و الدين و الحياة قال الله تعالى: {وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن ٱلْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ} [الأعراف:80- 81]، وقال تعالى: {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ} [العنكبوت:28]، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط".
وقد اختلف العلماء في عقوبة فاعل اللواط و المفعول به فمنهم من قال ان حدّه القتل و منهم من قال ان عقوبته كعقوبة الزنا ومنهم من قال عقوبته التعزير بما يراه الحاكم.
أما اخذ المال من فاعل اللواط عقوبة له على فعله فلم يرد به نصّ بل اجمع العلماء على عدم جواز اخذ المال بدل اللواط وذلك لأنه وطء لا يتعلق به المهر ولان منفعة بضع الرجل غير متقومة. ولما وردفي السنة ان أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، فقال الاعرابي: ان ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم فافتديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقال: إنما على ابنك جلد مائة و تغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة و الغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها " فغدى عليها انيس فرجمها.
ولا يجوز لولي الطفل ولا لأي فرد من ذويه ان يتولى إقامة الحد لأنه لا يؤمَن في استيفائه من الظلم والزيادة على الواجب فيجب تركه لولي الأمر يقيمه ان شاء بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه لان الحد حق الله تعالى ومشروع لصالح الجماعة فوجب تفويضه إلى نائب الجماعة وهو الإمام، ولا خلاف في ذلك بين العلماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع إلى الولاة: الحدود و الصدقات والجماعات و الفيء". و الله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا اجتماعية_الشباب رقم الفتوى 0022
السؤال
السلام عليكم يا شيخ

انا كنت زمان بتفرج على حاجات جنسية مخجلة على انترنت ، بس الحمد لله ربنا هداني وتبت، واقسمت بالله امام الكعبة ان لا اعود الى هذا مجددا.

الان انا اشعر بانني شاذ والعياذ بالله، فهل يمكنني الفرجة على هذه الاشياء مجددا بغرض العلاج؟
الجواب
تذكر يا أخي أن من شروط التوبة اقلاعك عن المعصية وهذا في الحاضر وندمك على ما فعلت - أي في الماضي- وعزمك على عدم العودة إلى المعصية ابدًا مستقبلاً، فان عدت اختلت توبتك، كما أنك اقسمت بالله تعالى و أمام الكعبة المشرفة، فتذكر عظمة الله تعالى، وحرمة المكان وشرفه، ولا يستهوينك الشيطان وتضعف فليس في معصيتك دواء وانما هو بلاء فعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام" ولذا فعليك مراجعة طبيب نفسي مسلم ثقة، ولا تستسلم لهذا الوصف الذي وصفت به نفسك فذلك لا يليق بمسلم، وتأنفه الرجولة والفطرة السليمة والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا اجتماعية_الشباب رقم الفتوى 0023
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اننى انثى فى 17من العمر احب صديقة لى جدا هل هذا حلال مع العلم ان مااخشاه ان يكون انشغال فكرى بها فى بعض الاحيان يغضب الله .اريد ردا وجزاكم الله كل خير
الجواب
فإن الاسلام دين الوسطية والاعتدال، فاحرصي على ان يكون حبك لها بلا افراط فعن ابي هريرة وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما" وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: [احبوا هونا وابغضوا هونا فقد افرط قوم في حب قوم فهلكوا، وافرط قوم في بغض قوم فهلكوا" فالقصد القصد ففيه الراحة والسلامة والله تعالى اعلم.
الموضوع قضايا اجتماعية_الشباب رقم الفتوى 0024
السؤال
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

أود أن أسأل سؤال قد تظنه غريبا ولكني أريد أن أعرف إجابته وهو

أنه تقدم لخطبتي رجل يعيش في أمريكا وهو للان غير حاصل على الجنسية الأميركية ولكنه يملك الجرين كارد وهو للان متزوج من أمرأة أميركية على الورق فقط ولكنه لم يطلقها لان عملية الحصول على الجنسية في هذه الحالة تكون أسهل ولا يجوز له أن يكتب الكتاب على أمرأة أخرى وإذا علمت السفارة الاميركية فتلغي طلب الجنسية كاملا .
مع العلم أني أريد الارتباط بهذا الشاب ان شاء الله ولكن لي 3 سنوات وأنا أنتظر والان هو يعرض موضوع أن تتم قراءة الفاتحة فقط ولكن في هذه الحالة يكون أجنبيا علي لذلك فقد تم إقتراح أن يتم كتب الكتاب ولكن لا يتم تسجيله في المحكمة وعلى أن يتم تسجيله لاحقا بعد الانتهاء من معاملة الجنسية مع ضرورة تسجيله بنفس تاريخ أنهاء المعاملة وليس بأثر رجعي من تاريخ كتب الكتاب .

أرجو من حضرتكم إفادتي في هذا الموضوع وهل يجوز أن يتم هذا ؟

الجواب
كلا الاقتراحين لا قيمة لهما شرعًا، فقراءة الفاتحة مجرد خطبة ولا يترتب عليها أي حكم شرعي إذ هي بمثابة وعد بالزواج ، وأما الاقتراح الثاني فهو زواج عرفي لا يثبت به حق مالي ولا نسب، ومما يؤكد أنه غير مستوف لأركان وشروط العقد الشرعي وانه مجرد عقد صوري هو " ان يتم تسجيله لاحقا بعد الانتهاء من معاملة الجنسية مع ضرورة تسجيله بنفس تاريخ إنها المعاملة وليس بأثر رجعي من تاريخ كتب الكتاب" لذا لا تقدمي على مخالفة الشرع الحنيف، ولا تغلب رغبتك الزواج منه على تضييع سنوات من عمرك والوقوع في مشكلات انت في غنى عنها والله تعالى أعلم.
 

 
 (453)  (455) (915)  
  460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450  مزيد