الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العبادات_الطهارة رقم الفتوى 0044
السؤال
بعد ان اذهب الى التواليت يخرج مني قطرات لا ادري ان كانت بول ام ماذا وتحدث فقط بعد ذهابي للتواليت وهذا الامر يحيرني كثيرا بالنسبة للطهاره واحيانا بعد ان انتهي من الحمام واذهب للصلاة تحدث خلال الصلاة؟
الجواب
يبدو من سؤالك أنك لاتستبرأ من البول بحيث يغلب على ظنك أنه لم يبق في مجرى البول شيء تخاف خروجه، وهذا مندوب، فإن كنت تستنزه لكن يخرج منك قطرات بعد ذلك، فأنت معذور وعليك أن تتوضأ لكل صلاة في وقتها وتصلي ما تشاء، وصلاتك صحيحة ولو نزلت القطرات أثناء الصلاة والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الطهارة رقم الفتوى 0045
السؤال
فضيلة المفتي عفوا للسؤال ولكن لا حياء بالسؤال بالدين
هل التحميلة المهبلية توجب الغسل ؟ وهل الفحص الداخلي للمرأة من الطبيب يوجي الغسل؟
أرجوا الجواب السريع على سؤالي
وشكرا لكم لإهتمامكم
الجواب
فإنه لا خلاف بين الفقهاء بأن كلاًّ من التحميلة المهبلية، والفحص الداخلي للمرأة من الطبيب لا يوجب الغسل والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الطهارة رقم الفتوى 0046
السؤال
السلام عليكم فضيلة الشيخ
اريد ان استفسر عن حكم المسح على الجورب ؟ مع العلم بأني لا اشكو اي علة بالقدمين . و هل هناك شروط معينة يجب اخذها في الحسبان .
الجواب
يجوز المسح على الجوربين العاديين عند الحنفية والحنابلة بسبب أو بدون سبب شريطة ان يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم وأن يثبت بنفسه، ويمكن متابعة المشي به، والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الطهارة رقم الفتوى 0047
السؤال
حكم من مس فرجه
الجواب
إذا كان المقصود حكم من مس فرجه وهو متوضأ فان المس ناقض للوضوء عند الجمهور فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء» وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من مس ذكره فليتوضأ» وفي لفظ «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه» والفرج يشمل القبل والدبر والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الطهارة رقم الفتوى 0048
السؤال
ماحكم الشرع في حال لمس الزوج المتوضأ للصلاة مجرد لمس باليدين لزوجه الحائض او الغير طاهرة
الجواب
لا ينقض الوضوء إذا لم يكن بشهوة عند الجمهور سواء كان عليها العذر أم لا والله تعالى أعلم.
 

 
 (364)  (366) (910)  
  370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360  مزيد