الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العبادات_الطهارة رقم الفتوى 0003
السؤال
بسم الله
ارغب فضيلة المفتي في السؤال عن غسل الجنابة عقب المعاشرة الزوجية.
هل المداعبة فقط توجب الغسل حتي اذا لم يحصل جماع.وهل غسل الراس للمرأة واجب في الغسل ام هل يجوز المسح عليه فقط.
وجزاكم الله خيرا
الجواب
المداعبة لا توجب الغسل إذا لم يخرج مني، إما إذا أدت المداعبة إلى خروج المني وجب الغسل ولو لم يحصل جماع، ومني الرجل هو الماء الأبيض الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة ومني المرأة رقيق أصفر.
أما من حيث غسل المرأة فواجب ومن أركان الغسل لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ} [النساء: 43]، وقوله تعالى {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَٱطَّهَّرُواْ} [المائدة:6]، وقال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ} [البقرة:222]، أي يغتسلن، والغسل بإفاضة الماء على البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته، فعن أم سلمة – رضي الله عنها – أن أمرآة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر راسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال:" إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طَهُرت". والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الطهارة رقم الفتوى 0004
السؤال
فضيلة الشيخ الكريم
أرجو إفادتي فيما يلي
هل يشترط للمرأة أن ترتدي الحجاب أو أن تكون متوضئة عند قراءة القرآن لوحدها في منزلها؟
الجواب
أن تكون على وضوء عند تلاوتها القرآن الكريم ودون حاجة إلى ارتداء الجلباب طالما هي لوحدها في المنزل، والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الطهارة رقم الفتوى 0005
السؤال
هل يجوز مسح غطاء الرأس بالوضوء بدل مسح الشعر اذا تعذر ازالة الغطاء للوضوء؟
سمعت فتوى بان الانسان ان كان على جنب وقت صلاة الفجر فيجوز له ان يتوضأ عادي ويصلي ولايضيع الصلاة فهل هذا صحيح؟
الجواب
لا يجوز مسح غطاء الرأس بدل مسح الرأس.
أما بالنسبة لمن يخشى خروج وقت صلاة الفجر إن اغتسل من الجنابة فقال الاوزعي والثوري: يتيمم ويصلي، لكن اكثر أهل العلم ومنهم الاحناف والشافعية والحنابلة وابو ثور وابن المنذر يقولون عليه الغسل، ولا يباح له التيمم، وهو ما يفتى به، والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الطهارة رقم الفتوى 0006
السؤال
السلام عليكم

كيف يكون الوضوء على السبرات ؟

وجزاكم الله خيرا
الجواب
إذا كان المقصود بالسبرات الجروح الغائرة فانه يجزئ مسح الجبائر بدل غسل ما تحتها وهو قول الجمهور، وأما إذا كانت الجروح بلا جبائر وتتأذى بالماء، فيتوضأ بغسل الاعضاء السليمة، ويتيمم للجروح بدل غسلها أو المسح عليها، والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الطهارة رقم الفتوى 0007
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو من سماحتكم توضيح الأحكام المتعلقة بالمسح على الجورب؟
الجواب
المقصود بالجورب هو كما عرفه الحنابلة بأنه اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف سواء أكان مصنوعاً من صوف أو قطن أو شعر أو جوخ أو كتان.
فأجاز الصاحبان من الحنفية (وهما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى) والحنابلة المسح على الجوربين، كما رجع أبو حنيفة – رحمه الله تعالى – عن قوله بعدم الجواز، فمسح على جوربيه في مرض موته.
ولصحة المسح على الجورب لا بد من توفّر شرطين وهما:
1- أن يكون ثخيناً ولا يشفّ ما تحته.
2- أن يثبت بنفسه، ويمكن متابعة المشي به.
وأما شرط جواز المسح على الجوربين، فهو لبسهما على وضوء.
وأما مدّة جواز المسح فللمقيم أن يمسح على الجوربين يوماً وليلة، أما المسافر فيجوز له المسح عليهما ثلاثة أيام ولياليها بدل أن يغسل رجليه؛ إلا إذا أجنب فلا يجوز له المسح بل يجب عليه غسل الرجلين ضمن غسل الجنابة، والله تعالى أعلم.
 

 
 (358)  (360) (915)  
  360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350  مزيد