الموضوع |
اللباس و الزينة |
رقم الفتوى |
0032 |
السؤال |
هل النقاب فرض على المراة المسلمة؟وما كفارة خلعه بعد ارتدائه؟ |
الجواب |
النقاب ليس بفرض عند الجمهور، وعليه فلا كفارة على خلعه بعد ارتدائه والله أعلم. |
|
الموضوع |
اللباس و الزينة |
رقم الفتوى |
0033 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم اريد ان اعرف حكم عدم الحجاب فانا غير محجبة مع التزامي بالصلاة والصيام وغير ذلك وايضا انا التزم باللباس المحتشم فلا ينقصني سوى غطاء الرأس وبحكم عملي واقامتي في دوله أجنبية يشق علي بعض الشيء ان ارتدي الحجاب . ولكنني اخاف ان تكون صلاتي وصيامي وكل ما اعمله ابتغاء وجه الله وطمعا في مرضاته غير محسوب عنده عز وجل بسبب انني لا ارتدي الحجاب وفي نفس الوقت ان ارتدائي للحجاب يجعل الحياة صعبة علي هنا في بلاد الغربة فما هو الحكم في حالتي وهل انا مطرودة من رحمة الله بسبب ذلك
ارجو الاجابه على سؤالي بسرعه وفقكم الله |
الجواب |
أنت آثمة لكشف شعر رأسك، وهو عورة باتفاق لقوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} [النور:31] والخمار غطاء الرأس، لكن سؤالك يدل على حرصك على دينك وعلى طاعة الله عز وجل، ولا شك أن تحمل المشقة بالصبر على الطاعة له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى القائل في كتابه العزيز {لَتُبْلَوُنَّ فِيۤ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤاْ أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلأُمُورِ} [آل عمران: 186].
أما بالنسبة لصلاتك وصيامك فهما مقبولان بإذن الله تعالى الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة قال تعالى {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ} [الزلزلة:7] وقال تعالى {فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ} [آل عمران:195] وأنت ولله الحمد مؤمنة فحافظي على صلاتك وصيامك وأنت مأجورة، وقريبة من الله تعالى وحاشا لله ان تكوني مطرودة من رحمته سبحانه القائل في كتابه {إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً} [الكهف:30] وقال تعالى {إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وُدّاً} [مريم:96] والله تعالى يثبتك على دينك وهو الأعلم بالصواب.
|
|
الموضوع |
اللباس و الزينة |
رقم الفتوى |
0034 |
السؤال |
مــاحكـم ارتــداء الخــمار للفــتــاة الجميــلــه...؟؟ |
الجواب |
الخمار: اسم لما يستر به والمتعارف عليه هو ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها وصدرها قال تعالى {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} [النور:31] فهو واجب على كل امرأة مسلمة بالغة عاقلة وعلى الفتاة الجميلة ان تكون احرص من غيرها على الخمار طاعة لربها وحفاظا على نفسها ودرءًا للفتنة والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
اللباس و الزينة |
رقم الفتوى |
0035 |
السؤال |
الســلام عليكــم مــاحكــم ارتــداء العبــاءه عــلى الكتــف..؟ |
الجواب |
مكروه عند الجمهور والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
اللباس و الزينة |
رقم الفتوى |
0036 |
السؤال |
هل النقاب فرض |
الجواب |
فإن الرأي المشهور الذي عليه جمهور العلماء أن النقاب ليس بفرض وانما هو استحباب وسنة وان فرض ستر الوجه خاص بأمهات المؤمنين ومما يدل على ذلك ما ذهب إليه كثير من المفسرين في تفسير قوله تعالى {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31] أي وجهها وكفيها، ومن هؤلاء المفسرين ابن عباس وابن عمر وعائشة وعطاء وسعيد بن جبير وانس بن مالك والشافعي والضحاك والاوزاعي رضي الله عنهم اجمعين.
وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه" أخرجه البيهقي وأبو داود وقال هذا مرسل .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" أخرجه البخاري وغيره – فإذا نٌهيت المرأة المحرمة عن لبس النقاب فمن باب أولى جواز عدم لبسه وهي غير محرمة والله تعالى أعلم.
|
|
|
|