|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0014 |
| السؤال |
| قراءة القرآن من مصحف في الصلاة المكتوبة والتراويح مع الدليل |
| الجواب |
اختلف العلماء حول القراءة من المصحف في الصلاة بين بطلان الصلاة مطلقاً وبين الجواز مطلقاً تعليل البطلان بالعمل الكثير بحمل المصحف ووضعه عند الركوع ورفعه عند القيام وتقليب أوراقه، وتعليل الجواز أن التلقي من الصحف شبيه بالتلقي من المعلم. وممن أجاز قراءة المصلي مطلقاً الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما روي أن ذكوان مولى عائشة - رضي الله عنها- كان يؤمها في رمضان من المصحف. ولما روي أن الزهري سئل عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف، فقال كان خيارنا يقرؤون في المصحف وقد علل الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى – إطلاق جواز القراءة من المصحف بأن القراءة عبادة والنظر في المصحف عبادة أخرى والعبادة الواحدة غير مفسدة فكيف أذا انضمت إلى أخرى. وللجمع بين الأقوال فإن القراءة من مصحف مثبت على قائمة أو منضدة من غير حمل ودون تقليب لأوراقه جائز كما هو حاصل في زمننا عند الكثير من الأئمة إذ هيأوا رفع المصحف المكتوب بخط كبير وواضح وخاصة في صلاة التراويح. وعليه فالقراءة من المصحف جائزة مع الحرص على أداء الصلاة دون خلل أو تهاون بحكم شرعي. والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0015 |
| السؤال |
| صلاة التراويح في البيت مع التلفاز (جماعة مع التلفزيون)؟ |
| الجواب |
فإن المشاهد للصلاة في التلفزيون لا يرى الإمام ولا المأمومين حقيقة وإنما يرى صورهم فالمشاهدة غير متحققة لا للإمام ولا لمن يشاهدون الإمام من المأمومين ولا يسمع صوته حقيقة. ولما كان الاتصال غير متحقق بمكان واحد ولا بمشاهدة الإمام أو من يشاهدونه أو يشاهدون المأمومين حقيقة فلا يجوز والحالة هذه الصلاة مع التلفاز. والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0016 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكالة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، هل يجوز لي أن أصلي صلاة المغرب والعشاء معاً علماً بأنني مريضة وأتحرك بصعوبة؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد، فإن من الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين ، المرض الذي يلحق بصاحبه الضعف والمشقة في أداء كل صلاة في وقتها، والسائلة من أصحاب هذا العذر لذا يجوز لها أن تجمع بين صلاتي المغرب والعشاء سواء كان هذا الجمع جمع تقديم أو تأخير قال الله تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78]. ولما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0017 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكالة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن ورثة المرحوم راشد محمد الحديد نرغب بالتبرع بقطعة الأرض رقم (1870) حوض (6) أم اذينات من أراضي القويسمة، ذلك لإقامة مسجد عليها على نفقتنا الخاصة. وحيث إنه يوجد ضريح والدنا على نفس القطعة فإننا نرجو بيان الحكم الشرعي من إقامة المسجد على القطعة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد: فإنه لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها وهو ما استنبطه العلماء مــــن قــــــول اللــــه تعالى بشأن أهــــل الكهف:{قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِداً} [الكهف:21] ولقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)"، (رواه الدراقطي وأبو داود/فيض القدير رقم الحديث 5995) 4/466). كما لا يجوز أن يكون القبر تجاه قبلة المسجد لقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" (في البخاري عن عمر وأحمد في مسنده عن أبي مرثد فيض القدير رقم الحديث (9747) 6/390)، وهذا يشمل الصلاة على القبر أو إليه أو بين قبرين. فالمسجد موضوع السؤال يشترط فيه أن لا يقام على القبر وأن لا يكون قبلة المسجد تجاه القبر إذ لما وسع المسجد النبوي جعلت حجرة السيدة عائشة - رضي الله عنها- مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة. ولما كانت مخططات مشروع المسجد المنوي إقامته توضح أنه لا يحتوي بداخله على أي قبر وقبلته ليست باتجاه قبر فلا يوجد مانع شرعي أو أي كراهة من إقامته وبنائه والصلاة فيه. وأشير أن الأرض وما عليها أصبحت موقوفة على المسجد باستثناء القبر الموجود حاليا فمكانه وقف على صاحبه ولا يجوز اتخاذ أي قبر على أرض وقف المسجد والله تعالى أعلم
|
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0018 |
| السؤال |
بسم الله الرحمــــــــــــن الرحيم
السؤال
ماحكم بيع الأصوات الإنتخابية من حزب لحزب آخر يرى في ذلك مصلحة له وهل يدخل في البيوع المنهي عنها شرعا وهل تسمى هذه العملية بيعا. وجزاكم الله خيرا
|
| الجواب |
| الصوت حق شخصي، وأمانة وشهادة يسأل الله تعالى عنها، قال تعالى: {سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} [الزخرف:19]، ولذا فكما يجب العدل في الشهادة وحفظ الأمانة فإنه يحرم بيع الصوت قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ} [البقرة:188]. والأمر ليس مصلحة حزب أو أكثر ولكن مصلحة الأمة والوطن. والله تعالى أعلم. |
|
| |
|