الموضوع |
الجنائز |
رقم الفتوى |
0031 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لى صديق مسيحى وقد أوصانى وأوصى أهله بأن يدفن فى مقابر عائلتى وعندما عرضت الأمر على عائلتى رفضوا بشده وقالوا أنه لا يجوز شرعا فما هو رأى الشرع ؟؟؟ |
الجواب |
إذا كان صديق السائل على ديانته فلا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الجنائز |
رقم الفتوى |
0032 |
السؤال |
ما حكم توزيع الحلويات في بيوت العزاء؟ |
الجواب |
خلاف بين العلماء في فتح بيوت العزاء فالحنفية والمالكية يقولون بالجواز والشافعية والحنابلة يقولون بالكراهة والراجح الجواز واما بالنسبة لتوزيع الحلويات وهي مستحدثة لكن النفقات المترتبة عليها لا تقاس مع نفقات صنع الطعام ولذا فهي مباحة إن كانت تبرعًا من احد الورثة او بعضهم او من غيرهم أما إن كانت من التركة فحكمها الكراهة وخاصة إذا كان من بين الورثة قاصر أو اكثر والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الجنائز |
رقم الفتوى |
0033 |
السؤال |
هل الميت يسمع ما يقوله الإنسان عند زيارة المقابر من أدعية له ولجميع المسلمين أو قراءة القرآن؟ |
الجواب |
نعم يسمع وقد اجبت على ذلك بسؤال ورد بتاريخ 7/8/2022م وقلت إن الحياه البرزخية (حياة القبر) ثابتة في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر فعن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفرو لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل (رواه ابو داود والحاكم وصححه والبزار) وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من احد يمر بقبر اخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام (رواه ابن عبد البر في كتاب التمهيد والاستذكار وصححه ابو محمد عبد الحسن الأشبيلي وعن انس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث عن أهل بدر فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرينا مصارع اهل بدر بالأمس يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله فقال عمر رضي الله عنه: فو الذي بعثه بالحق نبيا ما اخطأو الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا، فاني وجدت ما وعدني ربي حقا فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله كيف تكلم اجسادا لا ارواح فيها؟ قال: ما انتم باسمع ما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون ان يردوا علي شيئا وكذا في رواية اخرى عنه عن النبي صلى وآله وسلم في صحيح مسلم والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
هل يجوز الأذان الموحد، وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ |
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد فإن الأذان في اللغة هو الإعلام بأي شيء وأذن تشديد الذال فعل ماض ومصدره تأذينا وأذناً وأصلـه مــن الأذان وهـو الاستماع لأنــه يلقى في أذان النــاس مـا يسمعهم به قال تعالى: {وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة:3] وقال تعالى: {وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ} [الحج:27]. والأذان في الشرع إعلام مخصوص بدخول وقت الصلاة على وجه مخصوص أو الإعلام بقربه لفجر في الجملة والأذان للصلاة ثابت بالكتاب بقوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلاَةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً} [المائدة:58] وقال تعالى : {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ} [الجمعة:9]، كما ثبت في السنة بحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري وقد أريه كما أريه عدد من الصحابة منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد اختلف العلماء في حكم الأذان والمشهور أن الأذان فرض كفاية على أهل المصر لأنه شعار الإسلام فقد كان الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم- إن لم يسمع الأذان أغار وإلا امسك. والأصل في مشروعية الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة فدخوله هو السبب، فإذا تحقق الإعلام بدخول وقت الصلاة من مؤذن في مدينة وتم رفع أذانه حياً وعبر مكبرات الصوت في المساجد فيتحقق القصد من الأذان بالإعلام حقيقة بدخول الوقت بل بإعلام أوسع يحقق قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : "لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة". كما يتحقق بتوحيد الأذان السنن في شخص المؤذن وصوته لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم- : "إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحاً، وإلا فلا تؤذن". كما تتحقق الدقة في الوقت لإفطار صائم أو ممسك عن المفطرات من كل مسجد في آن واحد وقد دخل الوقت الواحد لجميع المساجد فينضبط كل مؤذن في كل مسجد بتشغيل مكبرات الصوت في مسجده لرفع الأذان الواحد في المصر الواحد. ويتولى كل مؤذن إقامة الصلاة في مسجده لإعلام القاعدين والمنتظرين للصلاة بالقيام إليها. ولا بأس بأن يؤذن مؤذن ويقيم آخر لحديث محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- أمره إذا رأى النداء في النوم أن يلقيه على بلال - رضي الله عنه- فأذن بلال ثم أمر عبد الله بن زيد فأقام. والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكالة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو أن أعلمكم بأن المقاول المكلّف بعمل مدّة ميلان في أحد المساجد يريد استعمال مادة للفوم كونكريت أي صبّة الخرسانة الرغوية من نوع تكسا، ويدخل في هذه المادة دم الخنزير بناء على معلومات من المصنع نفسه في إسبانيا والمصنّع لهذه المادة وأيضاً من وكيلها في الأردن، وفائدة هذه المادة أنها تخفف من وزن صبّة الميلان، علماً بأنه يوجد مواد بديلة مصنّعة محلياً في الأردن وأجنبياً وهي أفضل من حيث المواصفات كما كنا قد أوضحنا للمقاول، وهي لا تحوي على دم الخنزير إضافة إلى وجود دم الخنزير في المادة المذكورة أعلاه فإنها أيضاً تحوي على أحشاء وفتات أمعاء ذات رائحة كريهة. أرجو بيان الحكم الشرعي في استخدام مادة تكسا التي يدخل دم الخنزير في تركيبها، وفي صبها في أحد بيوت الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد، فإنه يحرم استعمال مادة تكسا التي يدخل في تركيبها دم الخنزير في مادة الميلان لمسجد أو غيره واستعمالها في المسجد أشد تحريماً وخاصة أنه يوجد مواد بديلة لا يدخل فيها نجس، وذلك لأن الخنزير نجس العين، فيكون لحمه وعظمه ودمه وشعره أو أي جزء منه نجس وهذا بإجماع الفقهاء لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلْدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنْزِيرِ} [المائدة:3]. ولقوله تعالى عن الخنزير {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام:145]. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، قال عليه الصلاة والسلام: "لا هو حرام"، ثم قال عليه الصلاة والسلام "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (متفق عليه). وفي الحديث دلالة على عدم جواز الانتفاع بالحرام أو التحايل للانتفاع به كما فعل اليهود بتذويب شحم الميتة وبيعه وأكل ثمنه. والله تعالى أعلم.
|
|
|
|