الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الجنائز رقم الفتوى 0006
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعية: (خ ع خ ا).
الموضوع: نقل المتوفية من مقبرة نصرانية الى اسلامية.
والدتي( ش ن ك) نصرانية الديانة كانت متزوجة من رجل نصراني عراقي وقد توفي وقد قام والدي بالزواج منها ثم اعلنت والدتي اسلامها وقامت باداء ما عليها من فرائض وسنن عدة مرات (مثل الحج والعمرة والصلاة ) قبل اعلان اسلامها كان لها اولاد من زوجها السابق وقد قامت بعد اسلامها بزيارتهم في العراق فتوفيت هناك وقام اولادها بدفنها بالمقابر النصرانية ونحن زوجها وابنتها نطالب بنقلها الى المقابر الاسلامية.
ارجو بيان الحكم الشرعي
(خ ع خ ا)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه بناء على دفتر عائلة السيد (ع خ ا ف) رقم (51/304) الصادر بالاشرفية بتاريخ 18/7/1980 تبين لنا ان المتوفاة السيدة (ش ن ك) كانت زوجته الاولى جنسيتها اردنية وديانتها الاسلام واكد الشاهدان المعتبران شرعًا السيد (ع س م ع ج)سعودي الجنسية ويحمل جواز سفر رقم (192291) صادر من تبوك بتاريخ 29/11/1993م و السيد (ي ح م ن) ويحمل هوية احوال مدنية رقم (059/37) الصادرة في مادبا بتاريخ 19/10/97 وشهدا بانهما يعرفان السيدة (ش) حق المعرفة حيث ان السيد (ع) زوج ابنتها (خ ع خ ا) اما (ي) فيعرفها لانه متزوج من اخت زوج المتوفاة (ش) واكد الشاهدان المذكوران انها كانت مسلمة وادت فريضة الحج واعتمرت وكانت تصلي وتصوم.
وعليه فانه لا يجوز دفنها في مقابر النصارى وان نقلها الى مقبرة اسلامية ضرورة شرعية كما ان في نقلها مصلحة معتبرة ليتمكن اهلها المسلمون من زيارتها وتجنبًا لإيذاء الأخرين وعلى الجهات المسؤولة ان تعمل على تسهيل نقل جثمانها الى المقبرة الاسلامية وحسب الاصول والله تعالى أعلم.
الموضوع الجنائز رقم الفتوى 0007
السؤال
فضيلة المفتي العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ابعث اليكم بطيه صورة عن كتاب مدير اوقاف محافظة عجلون رقم (4/7/6/44) تاريخ 8/1/2003 وصورة عن الاستدعاء المقدم اليه بخصوص قطعة الارض رقم(746 حوض 10) مساحتها(4.174) اربعة دونمات ومائة واربعة وسبعين مترًا مربعًا، والتي تم تخصيصها من خزينة الدولة لتكون مقبرة اسلامية علما بانه لم يتم الدفن فيها حتى تاريخه، وحيث ان اهل المنطقة قد تقدموا باستدعائهم الى فضيلة مدير اوقاف عجلون يلتمسون فيه المساعدة لاقامة مسجد على جزء من القطعة المذكورة نظرًا لحاجة المنطقة الماسة الى مسجد.
ارجو بيان الحكم الشرعي بهذا الخصوص لنتمكن من السير بالاجراءات حسب الاصول.
والسلام عليكم
/الوزير
مساعد الامين العام للشؤون الوقفية
مدير الحاسب الالي
المهندس عبد المنعم الحياري
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بعد الاطلاع على تقرير الكشف الموقع من اللجنة المشكلة بناء على كتاب عطوفة مساعد الامين العام للشؤون الوقفية برقم (4/6/3/13496)بتاريخ 3/11/2003م تبين لي ان الارض مخصصة من خزينة الدولة لاقامة مقبرة اسلامية عليها، وان الحاجة لمسجد للقرى المجاورة للارض المشار اليها لعدم وجود مسجد وعلى جزء منها لا يعارض وقفيتها لمقبرة بل يؤدي الى اكمال الخدمة لهذه المقبرة ايضا وفيه مصلحة عامة يحقق مصلحة الوقف ويحفظ للارض وقفيتها على التأبيد.
وأوافق اللجنة بضرورة تقديم لجنة من اهالي الحي التي تقع فيه الارض الوقفية هذه تقديم تقرير فني من مكتب هندسي مرخص يشير الى سلامة البناء القائم من الناحية الانشائية مع عمل فحوصات التربة اللازمة حفاظاً على ارواح الناس [فلا ضرر ولا ضرار].
وكما اوافق اللجنة ايضا على تشكيل لجنة للمسجد وحسب الاصول للعمل على اقامة سور يحيط بالمسجد لفصله عن المقبرة وتسوير المقبرة ايضا حفاظـًا على الوقف وتكريمًا للانسان حيًا وميتًا والله تعالى أعلم.
الموضوع الجنائز رقم الفتوى 0008
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ان أهل قريتنا عندما يتوفى شخص في حمولة يقوم أهل الحمولة الاخرة بدعوة الرجال بعد الدفن لتناول طعام الغداء، وقد يأتي إلى الدعوة عدد كبير من الناس من أقاربه ومعارفه وبذلك يكون الطعام مكلفًا وقد يرمى بفائضه في القمامة.
فما هو موقف هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا..."، وهل يمكن إرسال الطعام لأهل المتوفى في منزلهم .
والسلام عليكم.
المستدعي: (ف ا).
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بندب لجيران الميت وأقاربه الاباعد، وهذا ينضوي تحته ما أشار إليه السائل بالحمولة ان يصنعوا طعامًا لأهل الميت يشبعهم يومهم وليلتهم يوم الموت فقط، ويندب الإلحاح عليهم ليأكلوا لئلا يضعفوا بتركه استحياء أو لفرط جزع، وينبغي لأهل الميت التصدق بالفاضل أو إهداؤه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا فانه قد أتاهم ما يشغلهم" فان هذا الحديث الشريف أصل في المشاركات عند الحاجة، ويبين انه لما جاء نعي جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه، خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم نساءهم بان آل جعفر أتاهم ما يشغلهم عن صنع الطعام لأنفسهم في ذلك اليوم لذهولهم عن حالهم بحزنهم على ميتهم فطحنت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعيرًا ثم أدمته بزيت وجعلت عليه فلفلا ثم أرسلوه إليهم.
وقد ذكر العلماء انه جرت العادة بالمكافأة فيه وربما وقع التحاكم فيه بين الاجلاف، و السنة إنما تهدف إلى تقوية الصلات بين المسلمين في المجتمع الواحد وتعاونهم وتوحيد مشاعرهم في الأفراح و الأتراح تحقيقًا لمفهوم الرحم وحسن الجوار، والله تعالى أعلم.
الموضوع الجنائز رقم الفتوى 0009
السؤال
سماحة مفتي عام المملكة المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أرجو التكرم ببيان الراي الشرعي في نقل رفات المرحوم (ش ص) ووالده المرحوم (م ش ص) ووالدته (ل ف) من مقبرة المصدار الى مقبرة العائلة في ام الحيران علماً بان المرحوم (ش ص)غ توفي عام 1952م وان والديه توفيا في الستينات من القرن الماضي.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
موقع : (س ط)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فقد كرم الله تعالى الانسان حياً وميتاً، قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} [الإسراء :70]
وان من التكريم دفن الميت وحرمة نبش قبره إلا لسبب معتبر شرعاً فقد ذهب جمهور الفقهاء الى انه لا يجوز نبش القبر من أجل نقل الميت الى مكان آخر.
أما اذا بلي وصار رميماً فيجوز نبش القبر لدفن غيره فيه وهذا يختلف باختلاف البلاد والارض والهواء، والذي يظهر من السؤال ان السيد (ش ص) والسيد (م ش ص) والسيدة (ل ف) رحمهم الله تعالى قد بلوا وصاروا رميماً ونبش قبورهم لحرماتهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :"كسرعظم الميت ككسره حياً" وفي رواية " أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته" ، فلا حاجة لنبش القبور المذكورة وقد بلى من فيها وأصبحوا رميماً، والله تعالى اعلم .
الموضوع الجنائز رقم الفتوى 0010
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعي: (و ز ب).
الموضوع: فتوى شرعية.
أرجو فضيلتكم إفتائي على السؤال التالي:
هل يجوز للرجل غسل والدته أو أحد محارمه في حال وجود مغسلة؟
و جزاكم الله خيرًا
المستدعي: (و ز ب)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن الأولى بغسل المرأة بعد موتها من وصّت ان يغسلها أو إذا كانت قد أوصت بأن يغسلها زوجها فإن لم تكن المرأة المتوفاة قد أوصت بذلك فالأولى بغسلها الأقرب لها من النساء التي تتوفر بها الشروط الشرعية، وتفضل المرأة الثقة التي تعرف احكام الغسل. فان لم ترغب امرأة من قريباتها ثم من رحمها بغسلها فيجوز لاي امرأة اجنبية ان تغسلها وتكون المغسِّلة وهي الأعرف باحكام الغسل أولى من غيرها، ولا يجوز والحالة هذه لابنها أو أي رجل من محارمها ان يغسلها مع وجود امرأة تغسلها، والله تعالى أعلم.
 

 
 (198)  (200) (910)  
  200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190  مزيد