|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0146 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ
هناك اخت تعيش في أميركا مع عائلتها، ووالدها يعمل في سوبر ماركت وكل عمله حرام وماله حرام وكثيرا ما تسأله هذه الأخت عن هذا الموضوع وتقول لهم انه حرام تطعمونا مال حرام فهل يترتب على هذه الفتاه شيء مع العلم انها تنصحهم كثيرا بخصوص المال الحرام وهي تأكل منه وتريد ان تعلم ماذا تفعل ؟؟ ارجو الرد
وبارك الله فيكم
|
| الجواب |
أشير أن المحل التجاري المشار إليه في السؤال لا تقتصر تجارته على المحرمات كالخمر ولحم الخنزير وإنما تشمل تجارته المباحات والعامل في هذا المحل إن كان عمله مقتصرًا على بيع محرم كالخمر أو لحم الخنزير فعمله حرام ويكون كسبه حرامًا ومع ذلك فمن حق ابنته أن تأكل من كسبه وتنفق قدر حاجتها ودون زيادة لأن والدها مكلف بالنفقة عليها، لكن يحرم عليها أخذ شيء من مال والدها زيادة عن حاجتها إذا كان المال كله من حرام والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0147 |
| السؤال |
السلام عليكم
لقد قمت بأخذ قرض من البنك الأهلي الأردني بقيمه 5000 دولار وذلك لإكمال بناء المنزل وبعدها أدركت حجم المعصيه التي وقعت بها ولم أكن أعرف قبل أخذ القرض.
الآن أريد أن أقوم بتسديد قيمه القرض للبنك دفعة واحدة وهو 4000 دولار وإغلاق الحساب حيث سيقوم البنك بإعادة جزء من الفوائد لي.
السؤال
ما هو حكم الشرع في هذه الحالة وماذا يلزمني فعله للخروج من المعصيه التي ارتكبتها؟ |
| الجواب |
| لا شك أن إغلاق حسابك مع البنك تأكيد على ندمك وإقلاع عن الذنب، وعدم العودة إلى الحرام. وأكّدت هذا بالفعل فأدعو الله تعالى أن تكون توبتك توبة نصوحًا وأن تكون ممّن شملهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الذي رواه ابن مسعود وأبي سعيد رضي الله عنهما: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0148 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة المفتي المحترم ارجو منكم ان توجهوننا لما فيه الخير والصلاح بإذن الله تعالى فمشكلتنا تكمن في بيع خمسة قطع من الأرض مباعة ثلاث مرات لنفس الأشخاص من قبل والدي وبتواريخ متباعدة زمنيا تتعدى السنوات وتفاصيل البيع كالاتي 000
لقد باع ولدي البيعة الأولى عام1953 بحجة اي ورقه خارجية جميع الأراضي بقيمة175 دينار اردني 00
البيعة الثانية عام 1957 وهي قطعه واحده من أصل القطع المذكورة علما بانها مباعه في البيعة الاولى بقيمة 200 دينار اردني لنفس الاشخاص00البيعة الثالثة عام 1959باع والدي لنفس الأشخاص قطعتين من اصل المذكورات ايضا في البيعات المذكورات بمبلغ 100 دينار اردني 000
اعلمكم بان جميع الأراضي ما زالت بحوزتنا الا قطعتين توفى الله والدي عام 1995 بعدها عام 2002 جاءوا إلينا نحن الورثة لاستكمال التنازل عن قطعة واحدة فقط00 عندها سألناهم لماذا قطعة واحدة قالوا ان البيعة الاولى باطله والبيعة الثانية صحيحة والبيعة الثالثة باطله اي قطعه واحده من اصل القطع المذكورات فطلبنا القطعة الباقيه قالوا ان اباءهم باعوها منذ زمن طويل وهي لست بحوزتهم 000عندها بدأنا بالاستفسار والسؤال عن الموضوع بشكل اوسع وجدنا شاهد على البيعة الثانية قال البيعة صحيحة ولكن لم أر عملية القبض للنقود عندها قالت زوجة والدي انها علمت من اصحاب الموضوع انهم سلموا والدي 80 دينار من اصل 200دينار وهي ما زالت موجودة فسألناها عن البيعات المذكورات قالت انهم كانوا يستغلون بعض الخلافات وينفردون بوالدك حتى انهم ظلموه اكثر من مره
وهي بكامل وعيها جدا0
سيدي0000000000
ما الحكم الشرعي في هذا الموضوع هل نتنازل عن القطعة من غير ان يعيدوا لنا القطعة المباعة من قبل ولدهم 0وماذا عن 80 دينار من اصل 200دينار 00000000000
سيدي ارجوكم ان تعينونا على الحل بالسرعة الممكنة ولكم منا جزيل الشكر والامتنان وجزاكم الله عنا كل الخير |
| الجواب |
| هذه القضية قضائية تقتضي اللجوء إلى المحكمة للوصول إلى الحقيقة بالاستماع إلى الطرفين واثبات القول بالبينات، فالبينة على من ادعى واليمين على من انكر والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0149 |
| السؤال |
| السلام عليكم هل تجوز اخذ فائدة مالي من البنك وأوزعها على المحتاجين من أهلي |
| الجواب |
| يجب عليك توزيع ما كسبته من حرام وهو الربا على الفقراء والمساكين أو انفاقه على المصالح العامة فإذا كان المحتاجون من أهلك ممن لا تلزمك نفقتهم وممن يجوز اخراج زكاة مالك لهم فيجوز لك والحالة هذه أن توزع عليهم ما تحصل عليه من مال حرام، واشير انك آثم بتعاملك مع البنوك الربوية لأنك تحقق لهم السيولة بالإضافة إلى ما تجنيه من أرباح، وما تعطيك اياه جزء منها قال تعالى {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَٰواْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ} [البقرة278]. والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0150 |
| السؤال |
سماحة المفتي المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي باع أرضا له و هي ميراثه من أبي رحمه الله إلى أشخاص من قريتنا بمبلغ 9100 دينار أردني ، ، ولكن المشتري قام بتسجيلها في دائرة الطابو بثمن أقل حتى يوفر على نفسه الضريبة ، و عندما تأكد لي الخبر قمت برفع دعوى الشفعة في المحكمة المدنية ، فحكمت لي و قدرت الثمن للأرض بعد أن كشفوا عليها بـــ 5000 دينار أردني فدفعت لهم الثمن و هو 5000 دينار. فوجئت أنهم يحملون علي حملة شعواء كوني لم أدفع لهم المبلغ الذي دفعوه 9100دينار ،
هل أنا آثم كوني نفذت حكم المحكمة التي قدرت الأرض بــ 5000 دينار
ام يجب أن أدفع المبلغ الذي دفعوه
أفتوني جزاكم الله خيرا
عثمان الربابعة
|
| الجواب |
| أنت آثم ديانة فعليك أن تدفع ثمن الأرض الحقيقي، ويتحمل الطرف الآخر رسوم المحكمة وأجرة المحامي إذا كان قد رفض بيعها لك بحكم الشفعة، أما إذا لجأت أنت للمحكمة ابتداء فتدفع مبلغ (4100) مائة وأربعة آلاف دينار وتتحمل تكاليف الدعوة أيضًا والله تعالى أعلم. |
|
| |
|